responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 353


مقام الحكاية لا يدلّ على الاختصاص ( 1 ) أقول ولو سلَّم فإنّما هو فيما لو لم يكن هناك قرينة على التّأبيد والتّعميم كما في الرّواية فإنّ قوله في آخر الرّواية ثمّ يقسّم بينهم يتوارثون ما بقوا وبقيت الغلَّة دليل على إرادة القرابة طبقة بعد طبقة قوله فرق في الحكم فافهم ( 2 ) أقول لعلَّه إشارة إلى أنّ عدم الاستفصال إنّما يدلّ على عدم الفرق لو كان التّعبير المذكور محتملا لأن يراد منه المؤبّد مثل احتمال إرادة المنقطع بدون زيادة ونقصان وأمّا لو كان الاحتمالان متفاوتين بمقدار يكون التّعبير المذكور ظاهرا في المنقطع ولو لأجل الغيبة فلا قوله مع ما فيها من الإشكال ( 3 ) أقول يعني به ما ذكره في المقابيس من أنّ الظَّاهر من الوقف هو الوقف المعروف فقوله أوصى لرجل إلى آخره يدلّ على أنّ استحقاق ذلك الرّجل بطريق الوصيّة الجارية بعد موت الواقف ويلوح من قوله ويقسّم الباقي في موضعين أنّ استحقاق القرابة أيضا على هذا الوجه فإن كان الوقف قد استكمل شرائطه فكيف حكم الإمام ع بإمضاء الوصيّة وإن لم يستكمل شرائطه أصلا أمضيت الوصيّة وبطل الوقف ورجع رقبة الأرض ومنافعها الخارجة عن الوصيّة ميراثا ولم يثبت فيه توارث القرابة لغلَّتها دائما وإن كان الوقف معلَّقا على الموت كان باطلا أيضا وإن وقع مطلقا ولم يحصل إقباض فأوصى ثمّ أقبض لها القرابة فإن كان الإقباض فسخا للوصيّة مضى الوقف وبطلت الوصيّة وإن لم يكن فسخا فكيف يمكن الجمع بين الأمرين معا وقد أجاب عن الإشكال المذكور بوجوه نقتصر بذكر أوّلها وهو أن يراد من الوقف الوصيّة ولا يجب تقدير المضاف حينئذ ولا إلى الحمل على الدّوام لتعلَّق الوصيّة بالمنفعة والمنقطع بلا إشكال ولما أوصى بدوام انتفاع القرابة من منافع تلك الأرض وظاهر أنّ القسمة بالسّويّة لا على النّصّ المعتبر في الإرث سمّي ذلك بالوقف ولوّح بعد ذلك بما يقتضي كونه على وجه الوصيّة وحينئذ يرتفع الإشكال المذكور انتهى قوله وممّا ذكرنا يظهر الجواب إلى آخره ( 4 ) أقول يعني بالموصول الجواب الثّاني والرّابع لعدم جريان الأوّل والثّالث هنا قوله كان الثّمن للبطن الأوّل البائع إلى آخره ( 5 ) أقول لظهور روايتي جعفر والاحتجاج في ذلك قوله كما تقدّم من استحالة إلخ ( 6 ) أقول ينبغي أن يكون لما تقدّم وعلى تقدير صحّة النّسخة فالكاف للتّعليل < صفحة فارغة > [ الصورة الخامسة أن يلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة ] < / صفحة فارغة > قوله ويردّه أنّ ظاهر الرّواية إلى آخره ( 7 ) أقول لأنّ الظَّاهر إن لم يكفهم عطف تفسير لقوله احتاجوا فيه منع واضح لأنّ كلمة نعم إمّا راجعة إلى ما ذكره السّائل مع قيده أعني الاحتياج وعدم كفاية الغلَّة أو إليه مع غضّ البصر عن القيد وعلى كلّ حال فيقيّد برضا الكلّ وخيريّة البيع فيدلّ بمفهومه على كلّ من التّقديرين على عدم كفاية الغلَّة في جواز البيع فالرّواية ظاهرة في خلاف ما ذكره المصنف هذا ويمكن أن يقال إنّ نظره إلى الشّقّ الأوّل مع الالتزام بعدم كون الرّضا وخيريّة البيع شرطا شرعيّا في الوقف فقط بل هو بيان لما هو شرط في سائر البيوع أيضا فيكون الشّرط الخاصّ بالوقف هو الحاجة فلا يمكن الاستدلال بها أصلا كي تصل النّوبة إلى ردّها وكيف كان فاستفادة التّقييد بمئونة السّنة مع عدم وجوده في الخبر إمّا من تنزيل الكفاية على المتعارف عند النّاس حيث يلاحظون أمر معيشتهم بالنّسبة أو من سياق الكلام حيث أنّه يعطي أنّ الغلَّة لا تكفيهم إلى حصول غلَّة أخرى من تلك الأرض والمتعارف والغالب في الأراضي أنّها تغلّ في السّنة مرّة واحدة قوله مع أنّه قد يقال إنّ ظاهر الجواب إلى آخره ( 8 ) أقول بأن يكون كلمة نعم جوابا للسّائل في أصل جواز البيع معرضا عمّا ظنّه شرطا ومجوّزا من عدم كفاية الغلَّة ومبنيّا لكون المناط والشّرط أمرا آخر وهو الرّضا مع أنفقيّة البيع ولا مدخليّة للحاجة في الجواز أصلا < صفحة فارغة > [ الصورة السادسة أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة ] < / صفحة فارغة > قوله أو قلَّة نفعه ( 9 ) أقول عطف على خرابه قوله في وجه الجواز إلى آخره ( 10 ) أقول يعني به صحّة شرط البيع عند الحاجة مثلا ونفوذه قوله والبيع ينافيه ( 11 ) أقول فيكون اشتراطه من قبيل اشتراط خلاف مقتضى العقد ويأتي في باب الشّروط أنّه باطل وسيأتي أنّ جواز البيع عند طروّ المسوّغ ليس منافيا لمقتضى عقد الوقف بل مناف لمقتضى إطلاقه ولا بأس به قوله ويظهر منه أنّ للشّرط تأثيرا ( 12 ) أقول وإلَّا فلا معنى للأولويّة قوله وإنّه يحتمل المنع من دون الشّرط إلى آخره ( 13 ) أقول الظَّاهر أنّه عطف تفسير لقوله إنّ للشّرط تأثيرا ويمكن أن يكون في مقام التّعليل له يعني يظهر من الشّهيد من جهة التّعبير بقوله فأولى بالجواز أنّ الشّرط يؤثّر في مسوّغيّة الحاجة أو وقوع الفتنة للبيع وأنّه يحتمل المنع من دون الشّرط بخلافه مع الشّرط فإنّه لا شبهة في مسوّغيّة ذلك للبيع فيكون المراد من الأولويّة حينئذ هو القدر المتيقّن ومن هنا يعلم أنّ اللَّازم تبديل قوله والتّجويز معه إلى قوله بخلافه معه أو ترك قوله معه والوجه واضح بأدنى تدبّر قوله وما لا فلا ( 14 ) أقول يعني وما لا نقول بجواز بيع الوقف فلا يجوز اشتراط البيع للمنافاة بين الشّرط وبين مقتضى عقد الوقف فلا يصحّ حين اشتراط البيع كون العين الموقوفة حبسا أيضا قوله لأنّ اشتراط شراء شيء إلى آخره ( 15 ) أقول يعني اشتراطه المدلول عليه بوقف المثمن بعد ضمّ عدم تعقّل كون المثمن وقفا دون الثّمن قوله مناف لذلك ( 16 ) أقول أي الحبس قوله لاقتضائه الخروج إلى آخره ( 17 ) أقول يعني لاقتضاء الاشتراط المذكور خروج المحبوس عن ملك الحابس والحال أنّه لا يخرج عنه بل يبقى فيه وإلَّا لم يكن فرق بين الوقف والحبس قوله فلا يكون وقفا ولا حبسا ( 18 ) أقول أمّا الأوّل فلأجل اشتراط بيعه المنافي له وأمّا الثّاني فلأجل اشتراط شراء شيء بثمنه يكون وقفا وهو مناف للحبسيّة بعد ما ذكرناه من الضّميمة قوله ويمكن أن يقال إلى آخره ( 19 ) أقول هذا إيراد على الثّاني من شقّي كلام المحقّق الثّاني قوله في متن العقد فتأمّل ( 20 ) أقول لعلَّه إشارة إلى منع كون حبس الشّخص من لوازم إطلاق الوقف بل من لوازم مفهومه قوله عليه السّلام فإن أراد أن يبيع نصيبا من المال إلى آخره ( 21 ) أقول يحتمل قويّا أن يكون المراد من المال نماء الوقف لا نفسه وعلى هذا لا دلالة على جواز بيع الوقف مع الشّرط قوله عليه السّلام وإن شاء جعله سري الملك ( 22 ) أقول سري بالسّين

353

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست