responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 351


محرز فيشكّ في حلَّيّة منافعه لهم قبل صرفه في التّعمير فيرجع إلى أدلَّة الحرمة الثّابتة قبل الوقف فتأمّل قوله وهنا فروع آخر ( 1 ) أقول منها أنّه بناء على وجوب شراء المماثل لو لم يف الثّمن بقيمة المماثل ودار الأمر بين ناقص منه وتامّ من غيره فهل يقدّم المماثل أو غيره وجهان ومنها أنّه لو زاد الثّمن عن المماثل ودار الأمر بين أن يشترى بالزّيادة ناقص مماثل أو تامّ غير مماثل ففيه الوجهان ومنها لو كان شراء المثل صلاحا للموجودين وشراء غيره لغيرهم أو بالعكس أو كان شراء شيء صلاحا لأحدهما والآخر للآخر فهل يرجّح جانب الموجودين لأنّهم المالك فعلا أو جانب المعدومين نظرا إلى أنّ التّصرّف في مال المولَّى عليه لا يجوز إلَّا مع المصلحة فشراء ما لا صلاح له فيه خيانة له وجهان إلى غير ذلك من الفروع < صفحة فارغة > [ الصورة الثانية أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به ] < / صفحة فارغة > قوله بغور أنهارها ( 2 ) أقول الجارّ والمجرور متعلَّق بمحذوف هو خبر أنّ وأنهار جمع نهر قوله إلى غير تلك الحالة ( 3 ) أقول أي غير حالة قلَّة المنفعة الموجبة للحوق بالمعدوم قوله ذكر بعض إلى آخره ( 4 ) أقول هو صاحب الجواهر وضمير وجّه فيما بعد راجع إلى ذاك قوله وعرفت وجه النّظر فيه ( 5 ) أقول وعرفت النّظر في وجهه قوله فيه ما عرفت سابقا ( 6 ) أقول لم يسبق هذا منه قدّس سرّه وكيف كان يتّجه على ما ذكره أنّه يكفي وجها في بطلانه فرض كونه شرطا للصّحّة من حيث الاستدامة أيضا كما هو قضيّة إضافة الإيراد عليها بعدم الدّليل على هذا الشّرط في الاستدامة مع أنّه مخدوش فيه للخدشة فيما علَّله به من أنّ الشّروط في العقود النّاقلة يكفي وجودها حين النّقل فإنّه قد يخرج المبيع عن الماليّة إلى آخره بأنّه على إطلاقه ممنوع ألا ترى أنّ الإجارة من العقود النّاقلة مع أنّها تبطل بخروج العين المستأجرة عن قابليّة الانتفاع بعد الإجارة وكذا العارية والوقف في جهة اشتراط كون العين ممّا ينتفع به مع بقاء العين حدوثا وبقاء مثل الإجارة وبعد هذا لا يبقى مجال لقوله مع أنّ جواز بيعه إلى آخره مع أنّه مصادرة محضة فالتّحقيق ما ذكره هذا البعض قوله نعم لو لم يكن الدّاريّة والبستانيّة ( 7 ) أقول هذا عين ما ذكره بقوله ولو فرض إرادة وقفها إلى آخره فلا وجه للإعادة قوله إنّه لا وجه للبطلان بانعدام العنوان لأنّه إن أريد إلى آخره ( 8 ) أقول مرادنا من العنوان ما جعل وصفا للمفعول في قوله وقفت هذا البستان لكن بطور القيديّة والدّخالة في تعلَّق الوقف بحيث يكون مجموع القيد والمقيّد معا وبما هما شيء واحد موضوعا للوقف في نظر الواقف لا بطور المعرّفيّة بحيث يكون مورد الوقف ذات المقيّد وإن تجرّد عن القيد كما هو قضيّة قوله ره ملاحظا في عنوان وقفه البستانيّة أي قاصدا لكونها دخيلا فيه وقيدا لا معرّفا صرفا كما في مثل بعت هذا البستان أو وهبته حيث لا داعي للبائع والواهب في أخذها قيدا في المبيع والموهوب بخلاف الواقف فإنّه قد يتعلَّق غرضه ببقاء عنوان البستان كما هو واضح جدّا فلو فرضنا أخذه قيدا في المبيع يكون الحال فيه على المنوال من البطلان بزوال العنوان لو فرض صحّة هذا النّحو من البيع والهبة لكنّه فرض محض فيبطل من الأوّل لو قصده كذلك وهذا بخلاف وقفه كذلك إذ لا مانع من صحّته بعد عموم حديث الوقوف إلى آخره إلَّا توهّم انتفاء التّأبيد المعتبر في صحّة الوقف ويندفع هو بأنّ المراد منه مقابل التّوقيت ولا توقيت هنا ودعوى الإجماع على عدم بطلان الوقف بزوال العنوان المأخوذ في موضوع الوقف بطور القيديّة كما هو المفروض كما ترى قوله فإنّ التّمليك المعلَّق على عنوان لا يقتضي دوران الملك إلى آخره ( 9 ) أقول بل يقتضيه فيما إذا أخذ العنوان في متعلَّق التّمليك بطور القيديّة وقلنا بصحّة هذا النّحو من التّمليك كما في الوقف وإلَّا فإن لم يؤخذ فيه فالأمر كما ذكره أو أخذ فيه ولكن لم نقل بصحّته كما في البيع فيبطل من الأوّل قوله فالمناسب أن يقايس ما نحن فيه إلى آخره ( 10 ) أقول لا بأس بمقايسته بما ذكر من صورة موت الموصي بعد الوصيّة قبل القبول إذ لو كان الأمر كما ذكره المصنف قدّس سرّه من أنّ تعليق التّمليك على عنوان لا يقتضي دوران الملك مدار العنوان لكانت الوصيّة بالدّار مثل الوصيّة بعرصة الدّار في عدم دخالة الدّاريّة في الموضوع فلا يكون حينئذ وجه لقولهم ببطلان الوصيّة بانهدام الدّار لانتفاء موضوعها حيث أنّ الموضوع ليس عنوان الدّار بل ذات المعنون وهو موجود وبالجملة ما ذكره هذا البعض من المقايسة والتّأبيد لا بأس به نعم هو مطالب بوجه الفرق بين صورة انهدام الدّار قبل الموت وصورة انهدامها بعد تمام الوصيّة بقولهم بالبطلان في الأولى دون الثّانية إذ لو كان العنوان مأخوذا بطور القيديّة فتبطل فيهما معا ولو كان لا بطور القيديّة فلا تبطل فهما معا قوله وخروج البستان إلى آخره ( 11 ) أقول هذا عطف تفسير للتّمام قوله من جهات أخر ( 12 ) أقول غير جهة انتفاء الموضوع والعنوان قيل منها أي من تلك الجهات الأخر جهة الرّدّ بعد الموت وقبل القبول أو بعد الموت والقبض وقبل القبول أو بعد الموت والقبول وقبل القبض وغير ذلك انتهى فليتأمّل < صفحة فارغة > [ الصورة الثالثة أن يخرب بحيث يقل منفعته ] < / صفحة فارغة > قوله وقيل يمكن إلى آخره ( 13 ) أقول هو صاحب المقابيس قدّس سرّه قوله على رعاية المنفعة إلى آخره ( 14 ) أقول أو رعاية مطلق المنفعة ولو كانت غير ما أعدّ لها كما هو ظاهر مستند الحلَّي قوله كما هو الظَّاهر من تعليل الشّيخ ( 15 ) أقول يعني به قوله لأنّ الوجه الَّذي شرطه الواقف إلى آخره قوله ولا يخلو عن تأمّل ( 16 ) أقول لعلّ وجهه منع ظهور تعليل الشّيخ فيما ذكره لاحتمال أن يكون مراده من الوجه مطلق الانتفاع < صفحة فارغة > [ الصورة الرابعة أن يكون بيع الوقف أنفع وأعود للموقوف عليه ] < / صفحة فارغة > قوله بناء على ما تقدّم من عدم دلالة إلى آخره ( 17 ) أقول لم يتقدّم منه ذلك قوله في رواية ابن محبوب وقف غلَّة له ( 18 ) أقول يعني من الغلَّة أرضها كما يشهد له قوله في الذّيل أرأيت إن لم يخرج من غلَّة تلك الأرض الَّتي وقفها إذ الظَّاهر رجوع الضّمير إلى الأرض لا العلَّة وكذا قوله أيردّ إلى ما يخرج من الوقف وجه الشّهادة واضح قوله فيها وأوصى لرجل إلى آخره ( 19 ) أقول الظَّاهر أنّ هذه الوصيّة في قوله وأوصى لرجل كانت بطور الشّرط على الموقوف عليهم في ضمن وقف أرض الغلَّة بأن وقف الأرض على قرابته وشرط عليهم في ضمنه أن يعطوا ذاك الرّجل وعقبه بعد موت الواقف ذلك المقدار

351

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست