responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 341


القول في شرائط العوضين بسم الله الرّحمن الرّحيم الحمد للَّه ربّ العالمين وأفضل الصّلاة والسّلام على محمّد وآله الطَّاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدّين القول في شرائط العوضين < صفحة فارغة > [ يشترط في كل منهما كونه متمولا ] < / صفحة فارغة > قوله ثمّ إنّهم احترزوا باعتبار الملكيّة إلى آخره ( 1 ) أقول كان الكلام إلى هنا في اعتبار الماليّة ولم يتقدّم من اعتبار الملكيّة عين ولا أثر فالصّواب أن يشير إلى اعتبارها أوّلا ثمّ يقول واحترزوا بهذا الشّرط عن بيع ما يشترك إلى آخره ويتّجه عليه حينئذ الاستغناء عن ذلك باشتراط المالكيّة في المتعاقدين ثمّ إنّ قوله لكون هذه كلَّها في مقام العلَّة للاحتراز وكيف كان فيأتي الكلام في صحّة الاحتراز عن بيع الأرض المفتوحة عنوة وفساده عند التّكلَّم في دلالة الأخبار الواردة فيها الَّتي نقلها المصنّف فيما بعد قوله لعدم تملَّكهم لمنافعها بالقبض ( 2 ) أقول هذا علَّة لكلا الأمرين عدم كونها كالوقف على غير معيّنين وعدم كونها من قبيل تملَّك الفقراء للزّكاة < صفحة فارغة > [ في أقسام الأرضين وأحكامها ] < / صفحة فارغة > < صفحة فارغة > [ الأول ما يكون مواتا بالأصالة ] < / صفحة فارغة > قوله وعليه يحمل ما في النّبوي ص إلى آخره ( 3 ) أقول لمّا كان ظاهر هذا النّبويّ وما بعده من كون ميتة الأرض بعد رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ملكا لجميع المسلمين على ما هو قضيّة اللَّام فيهما منافيا للنّصوص المتواترة الدّالَّة على كونها للإمام ع أجاب عنهما بحملهما على ما لا ينافي تلك الأخبار وهو أن يكون المراد من كونها للمسلمين كونها مباحة لهم التّصرّف فيها بالإحياء بلا عوض فيكون مثل الملك في جواز التّصرّف فيصحّ التّعبير بالعبارة المذكورة في النّبويّين بنحو الاستعارة وإن شئت قلت إنّ المراد من كونها لهم كونها ملكا لهم بالإحياء الَّذي هو مملَّك وسبب لملك المحيي بالكسر للمحيي بالفتح شرعا إجماعا كما صرّح به في القسم الثّالث فجعلها لهم إنّما هو بلحاظ جعل الإحياء سببا لتملَّكهم ولا يخفى أنّ هذا الاحتمال الأخير وإن كان صحيحا في نفسه إلَّا أنّ الظَّاهر أنّ المصنّف قدّس سرّه لم يرده لأن الظَّاهر لم يقصد من الإحياء في قوله نعم أبيح التّصرّف فيها بالإحياء بلا عوض كونه مملَّكا بل تمام نظره إلى دعوى جوازه مطلقا أعمّ من كونه مملَّكا وعدمه كما يشهد بذلك جعله صحيحة الكابلي منافية لإباحة الإحياء بلا عوض مع أنّه ليس فيها دلالة على مملكيّة الإحياء ومن هنا ظهر أنّ قوله وربّما يكون في بعض الأخبار إلى آخره إيراد على ما ادّعاه من اعتبار العوض في جواز الإحياء بأنّ بعض الأخبار يدلّ على اعتباره فيه فيكون منافيا له ولذا ذكره أوّلا ثمّ أجاب عنه بأمرين أحدهما ما ذكره بقوله ويمكن حملها على بيان الاستحقاق إلى آخره ومحصّله حمل وجوب دفع العوض فيها على الوجوب المشروط بطلبه ع ما يستحقّه من الأرض على المحيي وهو الخراج وأمّا إذا لم يطلبه فلا يجب عليه أداؤه إليه ع والمفروض عدم طلبه بل إسقاطه عن الشّيعة إلى زمان الظَّهور على ما يدلّ عليه بعض الأخبار وهذا لا ينافي نفي العوض في الإحياء كما ادّعاه المصنف ره إذ المراد منه نفي العوض الَّذي يجب ردّه إليه ع فعلا بالوجوب المطلق ولو لم يطلبه وثانيهما ما ذكره بقوله ويحتمل حملها على زمان الحضور فلا ينافي أيضا نفي العوض إذ المراد منه نفيه في زمان الغيبة هذا ولا يخفى أنّه يأبى عن الحمل الثّاني قوله ع في ذيل صحيحة الكابلي حتّى يظهر القائم ع وقوله في ذيل رواية مسمع حتّى يقوم قائمنا ع قوله عاديّ الأرض إلى آخره ( 4 ) أقول قال ابن أبي جمهور عاديّ منسوب إلى عاد بن شدّاد الَّذي ملك الدّنيا كلَّها وتقدير الحديث كلّ أرض لم تعمر من زمانه فهل للَّه ولرسوله الحديث انتهى قوله وله ما أكل منها الخبر ( 5 ) أقول الخبر على ما في إحياء الأموات من الوسائل وأحكام الأرضين من الوافي هكذا فإن تركها وأخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمّرها وأحياها فهو أحقّ بها من الَّذي تركها فليؤدّ خراجها إلى الإمام ع وله ما أكل منها حتّى يظهر القائم ع من أهل بيتي بالسّيف فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول الله ص ومنعها إلَّا ما كان في أيدي شيعتنا فإنّه يقاطعهم على ما في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم قال في الوافي بيان الخراج ما يضرب على الأرض كالأجرة لها وفي معناه المقاسمة غير أنّ المقاسمة يكون جزء من حاصل الزّرع والخراج مقدار من النّقد يضرب عليها وقد يسمّى كلاهما بالقبالة انتهى موضع الحاجة والظَّاهر أنّ المراد من الخراج في مثل هذه الرّواية ليس في موردها من يضرب الخراج ويعيّنه هو أجرة المثل قوله ومصحّحة عمر بن يزيد ( 6 ) أقول ذكر الحديث في خمس الوسائل هكذا قال سمعت رجلا من أهل الجبل يسأل أبا عبد الله ع عن رجل وعلى أيّ حال دلالة هذه الرّواية على وجوب أداء الخراج في إحياء الأرض الموات بالأصالة الَّذي هو محلّ البحث إنّما هو من جهة إطلاق الأرض في الجواب الشّامل لما نحن فيه فلا يضرّ اختصاص مورد السّؤال بالموات العرضيّ قوله كما يدلّ عليه قوله ع ما كان لنا فهو لشيعتنا ( 7 ) أقول فإن قلت قضيّة هذا النّحو من الأخبار سقوط الخراج بالنّسبة إلى الإمام الَّذي حلَّله لشيعته فلا يجدي في زمان الغيبة لعدم ثبوت التّحليل من إمام العصر عجّل الله فرجه قلت الظَّاهر من قوله في الأخبار ما كان لنا فقد أحللنا لشيعتنا بصيغة الجمع أنّه سيرة تمام الأئمّة ع مع شيعتهم وأنّ الَّذي حلَّله الأمير ع وأسقطه عنهم إمام العصر ع وبالجملة ما ذكر من التّعبير إخبار عن حال تمام الأئمّة ع وقضيّة صدقه صدور التّحليل عن إمام عصرنا ع أيضا لا يقال مقتضى ما ذكرت سقوط سهم الإمام من الخمس في أرباح مكاسبهم وغيرها لورود التّعبير المذكور فيه أيضا مضافا إلى عموم الموصول في العبارة المتقدّمة لأنّا نقول نعم لولا مطالبة الإمام اللَّاحق بذلك بعد صدور التّحليل من الإمام السّابق كما في

341

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست