responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 332


الموضوع في أدلَّة حسن العون وهو عدم مزاحمة حقّ الغير وينقلب إلى نقيضه وهو مزاحمة حقّ الحاكم هذا ولكن يتّجه على ذلك أنّه وإن كان حاكما عليها إلَّا أنّه ونحوه محكوم بدليل نفي السّبيل على المحسنين نحو حكومته على أدلَّة سائر الأحكام المترتّبة على الموضوعات العرفيّة فيقال إنّ من يريد التّصرّف في مال اليتيم بالحفظ وإصلاح أموره مثلا فهو مريد للإحسان ومنع الحاكم له وإرجاع الأمر إلى نفسه سبيل عليه فيبقى بدليل نفي السّبيل على المحسن كما يقال إنّ وضع اليد على عتبة الغير الواقع في المهلكة لإنجائه عنها لو ضمنه بعد التّلف في يده كان عليه السّبيل المنفيّ مع أنّ النّسبة بينه وبين حديث على اليد عموم من وجه فكما يرفع اليد به عن عموم حديث اليد في مورد إثبات اليد بقصد الإحسان فكذا برفع اليد به عن عموم أو إطلاق أدلَّة الولاية في مورد قصد الإحسان ويحكم بعدم ثبوت الولاية فيه للفقيه بالمعنى المذكور ولا ينتقض ما ذكرنا بعدم جواز المداخلة في أمور العاقل والتّصرّف في شأنه والتّصرّف في أموال بقصد الإصلاح وإيصال النّفع مع كونه إحسانا وجه عدم الانتقاض ما ذكرنا من منع كونه إحسانا أو كونه راجحا مع مزاحمة حقّ ذي الحقّ كما في موارد النّقض للإجماع والضّرورة على اختيار النّاس في أمورهم وأحقّيتهم بها من غيرهم فمع أهليّتهم للتّصرّف يكون تصرّف الأجنبيّ فيها ولو بقصد الإحسان هتكا لحرمتهم وتضييعا لحقّهم فلا يعدّ إحسانا بل يكون ظلما وأمّا مع عدم الأهليّة للتّصرّف فتصرّف الغير فيها إحسان محض لا يشوبه شيء من الجهات المقبّحة إلَّا توهّم كونه تضييعا لحقّ الحاكم وهو مبنيّ على ثبوت الولاية له بالمعنى المذكور ولا شيء يثبتها إلَّا أدلَّة الولاية وهو محكومة بآية نفي السّبيل على المحسن فلا ولاية له بذاك المعنى فيجوز لكلّ أحد التصدّي للأمور الحسبيّة بدون اشتراطه بإذن الفقيه بل مع منعه أيضا إلَّا أن يقال بوجوب متابعة نظر الفقيه في المصالح الشّرعيّة المتقدّمة في نفسه المتعلَّقة بالأمور السّياسيّة مثل الإمام ع نظير مذهب العامّة من وجوب اتباع نظر المجتهد المستند إلى المصالح المرسلة ومن هنا أمكن القول بحرمة ردّ الحكَّام فيما يأمرون به وإن كان متعلَّقا بغير أمر الصّغير والمجنون فيما إذا وجد فيما يؤمر به غرض شرعيّ ولكنّه أمر يحتاج إلى دليل دون إثباته خرط القتاد وقد يورد على ما ذكرنا من حكومة دليل نفي السّبيل بأنّه من العمومات الموهونة لكثرة ورود التّخصيص عليها فلا يجوز التّمسّك بها وفيه منع الصّغرى فتأمّل قوله وعلى أيّ تقدير فقد ظهر ممّا ذكرنا إلى آخره ( 1 ) أقول نظره في الموصول إلى ما ذكره في تقريب دلالة المقبولة من قوله الظَّاهر في كونه كسائر الحكَّام حيث أنّ الظَّاهر منه أنّ مورد دلالته على وجوب الرّجوع إلى الفقيه هو الأمور العامّة المطلوبة للسّلطان النّاصب له حاكما وهو الشارع ومن قوله في تقريب دلالة التّوقيع فإنّ المراد بالحوادث مطلق الأمور الَّتي لا بدّ من الرّجوع فيها عرفا أو عقلا أو شرعا إلى الرّئيس فإنّ المراد منها الأمور المطلوبة للرّئيس وذلك من جهة أنّه قدّس سرّه قال في الصّفحة السّابقة في ذيل قوله وأمّا بالمعنى الثّاني إلَّا أنّه ورد أخبار خاصّة بوجوب الرّجوع إليهم وعدم جواز الاستقلال لغيرهم بالنّسبة إلى المصالح المطلوبة للشّارع الغير المأخوذة على شخص معيّن من الرّعيّة وجعل التّوقيع الدّالّ على وجوب الرّجوع في الوقائع الحادثة إلى رواة الحديث من أدلَّة ذلك فيدلّ على أنّ المراد من الأمور هنا هو الأمور المطلوبة للرّئيس وهو هنا الشّارع والمطلوبيّة لا ينفكّ عن المشروعيّة وهذا بخلاف المعروفيّة أي الحسن والإحسان فهي أعمّ من وجه من المشروعيّة فتوهّم أنّه لم يظهر ذلك ممّا ذكره في السّابق ناش من عدم التّأمّل في مزايا كلامه قدّس سرّه كما أنّ توهّم أنّ اعترافه بكون النّسبة بين التّوقيع وبين مثل كلّ معروف صدقة عموما من وجه ظاهر في عدم اعتبار المشروعيّة فيما للفقيه ولاية فيه وإلَّا لما كانت النّسبة عموما من وجه ناش من عدم الفرق بين المعروف والمشروع فتأمّل جيّدا قوله سندا أو مضمونا ( 2 ) أقول منشأ التّرديد هو الشّكّ في أنّ المتداول في الألسنة متن الرّواية ونقلت باللَّفظ أو مضمونها ونقلت بالمعنى قوله يحتاج إلى عموم أدلَّة النّيابة ( 3 ) أقول لأنّ الظَّاهر من السّلطان هو الإمام ع دون الفقيه بدعوى أنّ اللَّام فيه عوض عن المضاف إليه وهو الله تعالى فيختصّ به ع فيحتاج إسراء الحكم إلى الفقيه إلى عموم النّيابة لا مطلق من تسلَّط على النّاس ولو بخصوص الحقّ كي يعمّ الفقيه بنفسه لو كان له تسلَّط عليهم فتدبّر قوله ليس مطلق من لا وليّ له ( 4 ) أقول ولو لم يكن من شأنه أن يكون لي وليّ حتّى يشمل العاقل البالغ قوله بحسب شخصه ( 5 ) أقول ليس لنا مورد يكون الولاية فيه على شخص الإنسان بحيث لا يتعدّى عنه إلى غيره ثمّ إنّ قوله وقاطبة المسلمين إلى آخره مثال للجنس والظَّاهر أنّ الصّغير الَّذي مات أبوه مثال للصّنف والباقي أمثلة للنّوع فتأمل قوله لكن يستفاد منه إلى آخره ( 6 ) أقول وجه الاستفادة إضافة الوليّ إلى الموصول بلحاظ أنّ الإضافة هنا بمعنى اللَّام وهي للانتفاع ولكن فيه نظر لعدم ثبوت كونها للانتفاع فيما لم تستعمل في قبال على كما يشهد به كثرة استعمالها في موارد الضّرر وكيف كان فالمقصود من ذلك بيان أنّ مفاد هذه القضيّة أوسع من مفاد التّوقيع كما أنّ المقصود من قوله نعم ليس له إلى آخره بيان أنّ التّوقيع أوسع منها فيكون النّسبة بينهما عموما من وجه مادّة الاجتماع كون الحادثة مشروعة ومصلحة للمولَّى عليه ومادّة افتراق هذه عن التّوقيع كون الحادثة مصلحة له مع الشّكّ في مشروعيّتها مع قطع النّظر عن هذه القضيّة ومادّة افتراق التّوقيع كون الحادثة غير مصلحة مع مشروعيّتها قوله هو السّلطان ( 7 ) أقول مفعول ثان لجعل < صفحة فارغة > [ مسألة في ولاية عدول المؤمنين ] < / صفحة فارغة > قوله قال الشّهيد في قواعده يجوز إلخ ( 8 ) أقول ذكره في القاعدة الخامسة والثّمانين بعد المائة والحكميّة في عبارته بكسر الحاء أي المشتملة على الحكمة والمصلحة قوله وجه الجواز ما ذكرنا ( 9 ) أقول يعني به عموم قوله ع كلّ معروف صدقة وكذا ما قبله أقول قوله وإلَّا فمجرّد كون التّصرّف معروفا لا ينهض إلى آخره ( 10 ) أقول يمكن

332

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست