responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 326


بعدم جوازه وهو لا يقدر عليها قوله فلو سلَّم دلالتها فهي مخصّصة إلى آخره ( 1 ) أقول قال في بعض الحواشي الوجه في منعه دلالة آية * ( لا تَقْرَبُوا ) * إلى آخره على اعتبار المصلحة إنّ لفظة أحسن فيها ليست مسوقا لبيان إفادة معنى التّفضيل كما يساعد عليه العرف فهو بمعنى الحسن الَّذي هو عبارة عمّا لا حرج فيه وهذا المعنى يتمّ مع عدم المفسدة ولا يستلزم وجود المصلحة انتهى وفيه أنّه خروج عن ظاهر اللَّفظ هيئة ومادّة من دون قيام قرينة عليه وفي مساعدة العرف عليه منع فتأمل وأمّا دعوى تخصيصها بما دلّ على ولاية الأب والجدّ إلى آخره ففيه ما مرّ مرارا من أنّ مثل قوله ع أنت ومالك لأبيك الَّذي هو مراده قدّس سرّه ممّا دلّ على ولاية الجدّ لا دلالة له على ولايته في الأموال وقد مرّ أيضا عدم دليل آخر له إلَّا الإجماع بل مرّ الإشكال فيه أيضا ومرّ أيضا عدم الملازمة بين ثبوت الولاية للجدّ في التّزويج وبين ثبوتها له في المال قوله الظَّاهرة في أنّ له إلى آخره ( 2 ) أقول الظَّاهر أنّها صفة للموصول في قوله بما دلّ والتّأنيث على تقدير صحّة النّسخة باعتبار المعنى فإنّ المراد منها الأدلَّة والإطلاقات الدّالَّة على ثبوت الولاية والسّلطنة وليست صفة للسّلطنة إذ ليس في الأدلَّة لفظ السّلطنة وما يراد فيها حتّى يكون له ظهور فيما ذكر ثمّ إنّ المراد من ظهور الأدلَّة في أنّ له أي للجدّ أن يتصرّف في مال طفله بما ليس فيه مفسدة هو بملاحظة ما تقدّم منه قدّس سرّه من تقييدها بما دلّ على عدم جواز الفساد والإسراف وإلَّا فهي عامّة لصورة وجود المفسدة أيضا قوله فإنّ ما دلّ على ولاية الجدّ في النّكاح معلَّلا إلى آخره ( 3 ) أقول هذا علَّة للظَّهور في أنّ له التّصرّف إلى آخره وفيه أنّ التّعليل بأنّ البنت وأباها للجدّ وبقوله ص أنت ومالك لأبيك إنّما يجدي لو كان اللَّام فيه للملك أو الاختصاص وقد عرفت الإشكال فيه من وجوه ستّة وقلنا إنّ اللَّام فيه للتّعليل وإنّ استشهاده به لا يأبى عن ذلك بل يلائمه فراجع وتدبّر قوله ثمّ لا خلاف ظاهرا في أنّ الجدّ وإن علا يشارك الأب في الحكم ( 4 ) أقول في محكيّ كشف الظَّلام قال بعد نقل القول بالتّسوية بين الأب وآبائه إنّه إن تمّ إجماع فيها وإلَّا فللمناقشة فيه مجال انتهى ومقتضى الأصل اختصاص المراد من الجدّ بأب الأب ولا دليل على تعميمه للجدّ العالي إلَّا الإجماع لما مرّ من المناقشة في دلالة مثل قوله ص أنت ومالك لأبيك على الولاية في الأموال ويمكن الخدشة في الإجماع باحتمال الاستناد إلى مثل ما ذكر من الأخبار الَّذي عرفت المناقشة فيه وبالجملة لا دليل على ثبوت الولاية للجدّ في الأموال أصلا إلَّا ما ذكرنا من السّيرة وهي مختصّة على الظَّاهر بأب الأب فقط ومن هنا يظهر أنّ ولايته موقوفة على فقد الأب فلا يشاركه في الحكم مع وجوده لعدم السّيرة عليها إلَّا في هذه الصّورة وما ذكرناه من التّوقّف لعلَّه الظَّاهر من العلَّامة قدّس سرّه في وصايا التّذكرة قال ولاية الأب مقدّمة على ولاية الجدّ وولاية الجدّ مقدّمة على ولاية الوصيّ للأب والوصيّ للأب أولى من الحاكم انتهى إذ مقتضى السّياق إنّ تقدّم ولاية الأب على ولاية الجدّ مثل تقدّم ولاية الجدّ على ولاية الوصيّ تقدّم رتبيّ ومعناه أنّه لا وجود للمرتّب في مرتبة المرتّب عليه وحمل التّقدّم فيه بالخصوص على التّقدّم في مقام التّعارض الكاشف عن ثبوت الولاية له مع وجود الأب خلاف السّياق ونحن في فسحة من التّكلَّم في أنّ كلّ واحد من الأب والجدّ وليّ مستقلّ أو هما معا وليّ واحد لا ينفذ تصرّف أحدهما بدون رضا الآخر وكذا عن التّكلَّم في حكم التّعارض بين عقديهما وتعيين أحد الوجوه المحتملة فيه من تقديم عقد الجدّ أو الأب والرّجوع إلى القرعة وبطلانهما معا وكذا عن التّكلَّم في أنّ الجدّ إذا تعدّد هل لكلّ واحد من الأجداد ولاية أو مختصّة بالجدّ القريب مطلقا وذلك لتوقّف هذه الفروع كلَّها من حيث الموضوع على اختيار ثبوت الولاية للجدّ مع وجود الأب ولا نقول به وعلى القول به الأقوى في الفرع الأوّل هو الاستقلال وفي الثّاني تقديم عقد الجدّ وفي الثّالث ثبوت الولاية لكلّ جدّ مطلقا ولو مع وجود الأب ثمّ إنّ الأقوى اختصاص الحكم بالأب والجدّ النّسبيّين أمّا بناء على المختار من عدم تماميّة دلالة الأخبار على ثبوت الولاية لهما في المال فلأصل وأمّا بناء على تماميّتها كما عليه المصنف فلخروج الرّضاعيّين عنها حقيقة لكونهما مجازا فيهما وانصرافا على فرض الحقيقة فيهما أيضا ومنه يظهر حكم الأب والجدّ من الزّنا ثمّ إنّ ما ذكرنا في ولاية الأب والجدّ من النّقض والإبرام إنّما هو فيما إذا كان الطَّفل حرّا وأمّا إذا كان عبدا فهل الولاية في ماله على القول بملكه مطلقا كما هو أقوى القولين في المسألة أو في خصوص فاضل الضّريبة وأرش الجناية كما هو القول الآخر للمولى أو الأب والجدّ مثل الحرّ أو الحاكم وجوه من الأصل وإطلاق أدلَّة ولاية المولى ومن إطلاق أدلَّة ولاية الأب والجدّ ومن تعارض إطلاقها مع إطلاق أدلَّة ولاية المولى بالعموم من وجه فيرجع بعد التّساقط إلى أدلَّة ولاية الحاكم والأقوى هو الأوّل إذ قد مرّ أنّه ليس لنا دليل في ولاية الأب والجدّ في مال الصّغير حتّى يؤخذ بإطلاقه ويقال بالوجه الثّاني أو يلقى التّعارض بينه وبين إطلاقه أدلَّة ولاية المولى كي يقال بالوجه الثّالث ولو سلَّم فإطلاق ولاية المولى حاكم عليه فتأمل < صفحة فارغة > [ مسألة من جملة أولياء التصرف في مال من لا يستقل بالتصرف في ماله الفقيه الجامع للشرائط ] < / صفحة فارغة > قوله وغيرها في الجملة ( 5 ) أقول كما في الحجر للفلس ونحوه ورؤية الهلال قوله ومرجع هذا إلى كون نظره سببا إلى آخره ( 6 ) أقول يعني كون إرادته علَّة تامّة لجواز التّصرّف قوله ومرجع كون نظره شرطا إلى آخره ( 7 ) أقول يعني أنّ نظر الغير وإرادته مقتض لجواز تصرّفه ونظر الفقيه وإرادته شرط لجوازه قوله وبين موارد الوجهين عموم من وجه ( 8 ) أقول كان الأولى إسقاط كلمة موارد كما لا يخفى وكيف كان فمادّة الاجتماع كما في التّصرّف في مجهول المالك والتّصدّق والتّصرّف في أموال القاصرين فإنّ الحاكم يستقلّ فيه وغيره يحتاج إلى إذنه

326

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست