responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 325


ابنته الصّالحة البالغة بإذنها والصّغيرة والمجنونة مطلقا انتهى وفيه منع الفحوى بما عرفته سابقا وبه يظهر الجواب عن التّمسّك بفحوى الإطلاقات الواردة في ولايتهما على النّكاح هذا مع أنّ ظاهر قوله الفسق لا يسلب إلى آخره إنّ فرض كلام العلَّامة صورة عروض الفسق على الوليّ وقضيّة الاستصحاب فيها ما ذكره قدّس سرّه ولا ربط لها بما نحن فيه من صورة فسقه من أوّل الأمر الرّابع ما عن المناهل من فحوى ما دلّ على عدم اشتراط العدالة في الوكيل وفيه منع واضح لأنّ الموكَّل حيث أنّه بالغ رشيد يجوز له إتلاف ماله بنحو الهبة وتوكيل الفاسق لا يزيد على ذلك قطعا وهذا بخلاف الوليّ فإنّه لم يجوّز عليه الشّرع إتلاف مال المولى عليه فكذا ما هو في معرض الإتلاف أعني ولاية الفاسق والخامس ما عنه أيضا من لزوم الحرج غالبا لو اعتبرت العدالة فيهما وهو منفيّ بدليل نفي الحرج وفيه منع لزومه مع وجود الحاكم وعدول المؤمنين السّادس ما عنه أيضا من أنّ العدالة لو كانت شرطا لاشتهر رواية وتواتر لتوفّر الدّواعي إلى ذلك والتّالي باطل فكذا المقدّم وفيه نظر واضح السّابع ما عنه أيضا من أنّ الأصل بقاء الولاية لهما إذا كانا عادلين ثمّ فسقا مع عدم القول بالفصل بين الصّور وفيه ما لا يخفى الثّامن ما عن جامع المقاصد من أنّ ولايتهما ثابتة بأصل الشّرع ولم يشترط الشّرع فيها العدالة وفيه ما مرّ من عدم عموم أو إطلاق يدلّ على عدم الاشتراط قبال الأصل المقتضي للاشتراط فيرجع إلى الأصل ومقتضاه عدم الولاية للفاسق منهما ومع ذلك كلَّه فالحقّ عدم اعتبار العدالة والدّليل عليه دعوى السّيرة القطعيّة المستمرّة من زمن النّبيّ ص إلى زماننا هذا على عدم التّفتيش عن سلوك آباء الأطفال وأجدادهم معهم في أموالهم ومنعهم عن التّصرّف في مالهم وجعلهم بمنزلة الأجنبيّ عنهم حتّى يثبت عدالتهم بل لم يعهد إلى الآن عزل الأب عن المال طفله لفسقه فتأمّل جيّدا قوله وهل يشترط في تصرّفه المصلحة أو يكفي عدم المفسدة أم لا يعتبر شيء وجوه ( 1 ) أقول أقواها أوّلها لوجوه الأوّل أصالة عدم تسلَّط أحد على مال أحد إلَّا مع اليقين بخلافه وهو صورة وجود المصلحة إذ ليس في المقام إطلاق يدلّ على عدم اعتبارها الثّاني قوله * ( وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّه ُ ) * وجه الدّلالة أنّ الأحسن إمّا أريد منه التّفضيل أو المجرّد عنه وعلى الأوّل لا ريب في الدّلالة بل قضيّتها لزوم مراعاة الأصلح وعلى الثّاني فالظَّاهر أنّ المراد من الحسن ما فيه المصلحة لا ما لا مفسدة ثمّ إنّ الآية بإطلاقها يشمل الجدّ لصدق اليتيم على من مات أبوه وبقي جدّه ويتمّ في الأب بعدم القول بالفصل وأمّا ما أورد المصنف على دلالة الآية بقوله بعد نصف صفحة وأمّا الآية الشّريفة فلو سلَّم دلالتها إلى آخره فيأتي الكلام فيه هناك فانتظر الثّالث أنّ الظَّاهر من أدلَّة ولاية عدول المؤمنين كما يأتي اعتبار المصلحة في ولايتهم ومناط الاعتبار هنا وهو قصور الصّغير عن التّميز بين صلاحه وفساده موجود في المقام مع عدم دليل يدلّ على عدم اعتبارها في المقام وأمّا الوجه الثّاني وهو كفاية عدم المفسدة فدليله أمران أحدهما الأصل تمسّك به فاضل المستند قدّس سرّه والثّاني الإطلاقات تمسّك به المصنف ره فيما بعد في قوله ولكن الأقوى كفاية عدم المفسدة إلى قوله فلا تنهض لدفع دلالة المطلقات المتقدّمة وقد مرّ فساد الدّليلين في بيان فساد التّمسّك بهما في عدم اعتبار العدالة في ولايتهما فراجع وأمّا الوجه الأخير وهو عدم اعتبار شيء فمع أنّه لا دليل عليه كما ستعرف فيما نعلَّقه على ما استدلّ به المصنف عليه لا قائل به أيضا كما في بعض الحواشي قوله ويشهد للأخير إطلاق ما دلّ إلى آخره ( 2 ) أقول والجواب عن هذه الأخبار أمّا عن الأوّلين فيما تقدّم في الاستناد إليهما في عدم اعتبار العدالة وأنّهما أجنبيّان عن أصل إثبات الولاية فضلا عن خصوصيّتها وأمّا عن الأخيرين فبأنّ الظَّاهر أنّهما سيقا لبيان أخذ النّفقة كما يعلم ذلك بملاحظة بعض الأخبار فلا ربط لهما بمقام التّصرّف في مال الطَّفل بالبيع له فضلا عن إطلاقهما لصورة البيع مع المفسدة فيه قوله ويؤيّده أخبار جواز تقويم إلى آخره ( 3 ) أقول قد مرّ عند الكلام في وجود الدّليل الشّرعي على ولاية الأب والجدّ على مال الطَّفل وعدمه المناقشة في دلالتها على ثبوت الولاية فيه في غير موردها باحتمال أن يكون نفوذ الشّراء فيه لأجل احتياج الأب إلى الجارية قوله لكن الظَّاهر منها تقييدها إلى آخره ( 4 ) أقول هذا جواب عن الاستدلال بالأخبار المذكور للوجه الأخير يعني لكن الظَّاهر أنّه ليست على إطلاقها بل مقيّدة بصورة حاجة الأب والدّليل على التّقييد بها رواية الحسين وصحيحة أبي حمزة لدلالتهما على عدم جواز الأخذ من مال الولد أزيد ممّا يحتاج إليه من مقدار النّفقة ولا يخفى أنّ هذا الجواب لا يفي بمرامه قدّس سرّه سرّه من خروج الفساد في مال الطَّفل بمثل البيع بأقلّ من ثمن المثل على إطلاقها إذ غاية ما يقتضيه الجواب المذكور مثل رواية الحسين وأبي حمزة خروج ما كان الفساد الوارد على مال الطَّفل من جهة أكله بأزيد من قوته عن إطلاقها لا خروج الصّورة الأولى مع أنّه النّافع في الجواب فالتّحقيق في الجواب ما ذكرنا من منع إطلاقها من الأوّل لما عدا أخذ النّفقة إلَّا أن يكون نظره إلى دعوى الأولويّة قوله ره فإنّ إطلاقه يشمل الجدّ إلى آخره ( 5 ) فيدلّ على عدم جواز القرب إلى مال اليتيم مع الفساد سواء كان الحسن في الآية بمعناه أو بمعنى عدم المفسدة قوله بل في مفتاح الكرامة إلى آخره ( 6 ) أقول هذا شروع في الاستدلال على الوجه الأوّل وقد مرّ أنّه الأقوى قوله عمّموا الحكم باعتبار المصلحة إلى آخره ( 7 ) أقول الجارّ متعلَّق بالحكم باعتبار المصلحة في جواز التّصرّف في مال اليتيم للأب والجدّ ولم يستثنوهما قوله قال وتوقّف إلى آخره ( 8 ) أقول يعني قال قطب الدّين وتوقّف العلَّامة في جواز بيع الوليّ بدون المصلحة بزعم أنّ القول بالجواز مخالفة للأصحاب القائلين

325

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست