زوال صفة المقامرة والآليّة لها مع بقاء الهيئة بأن تركت المقامرة لها عند أهلها لإعراضهم عنها وعليه يصحّ جعله محلَّا للخلاف ومنشأ الخلاف هو الخلاف في انصراف أدلَّة المنع والتّحريم عن ذلك فيجوز وعدمه فلا يجوز والظَّاهر هو الأوّل < صفحة فارغة > [ ومنها أواني الذهب والفضة ] < / صفحة فارغة > قوله إذا قلنا بتحريم اقتنائها ( 1 ) أقول حتّى لا يكون لها منفعة محلَّلة مقصودة وإن قلنا بجوازه يكون نفس الاقتناء منفعة محلَّلة مقصودة فتخرج عن موضوع البحث قوله قدّس سره وقصد المعاوضة ( 2 ) أقول بصيغة المجهول عطف على قلنا < صفحة فارغة > [ ومنها الراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس ] < / صفحة فارغة > قوله رواية موسى بن بكير ( 3 ) أقول عن أبي الحسن ع أنّه أخذ دينارا من الدّنانير المصبوبة بين يديه فقطعه نصفين ثمّ قال ألقه في البالوعة حتّى لا يباع بشيء فيه غشّ الخبر وسيأتي شرح الخبر في مسألة الغشّ إن شاء الله تعالى قوله فإن وقعت المعاوضة على الدّرهم إلى آخره ( 4 ) أقول وقوع المعاوضة عليه بأن يقول الموجب بعت هذا الدّرهم ووقوعه على شخصه في الصّورة الآتية بأن يقول بعت هذا مشيرا إلى درهم خارجيّ من دون ذكر عنوان الدّرهم في متن العقد قوله بطل البيع ( 5 ) أقول لكون المبيع وهو الموصوف بالدّرهم المسكوك بسكَّة السّلطان غير الموجود نظير المغايرة فيما إذا قال مشيرا إلى العين الخارجيّة بعت هذا العبد فبان حمارا أو المغايرة بين الدّرهم السّلطان وبين الدّرهم الخارجي مثل المغايرة بين العبد والحمار قوله قدّس سره إن كانت المادّة مغشوشة إلى آخره ( 6 ) أقول يعني مضافا إلى تفاوت السّكَّة كما يدلّ عليه قوله في مقابله وإن كان مجرّد تفاوت السّكَّة يعني بدون الغشّ في المادّة قوله فهو خيار التّدليس فتأمل ( 7 ) أقول لعلّ الأمر بالتّأمّل إشارة إلى منع خيار التّدليس في الفرض من وقوع المعاوضة على شخص الدّرهم وكان الدّرهم خارجيّا ليس بينه وبين المسكوك بسكَّة السّلطان إلَّا تفاوت السّكة نظرا إلى أنّ التّدليس إظهار خلاف الواقع بصورة الواقع وهو منتف هنا إذ لم يظهر إلَّا نفس الواقع فالظَّاهر أنّه من خيار الغبن إن كان هناك غبن وإلَّا فلا خيار أصلا قوله جزء عقليّ لا خارجيّ ( 8 ) أقول لعلّ مراده من كون الهيئة جزءا عقليّا لا خارجيّا هو كونها كذلك بحسب نظر العرف لا بحسب الخارج فلا ينافي ما يصرّح به في آخر المسألة الأولى من مسائل القسم الثّاني من قوله وقد تقدّم الحكم بالفساد المعاوضة على آلات المحرّم مع كون موادّها مشتملة على منافع محلَّلة مع أنّ الجزء أقبل للتّفكيك بينه وبين الجزء الآخر من الشّرط والمشروط فإنّه ظاهر بل صريح في كون الهيئة من الأجزاء الخارجيّة < صفحة فارغة > [ القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة ] < / صفحة فارغة > < صفحة فارغة > [ الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا والخشب على أن يعمل صنما ] < / صفحة فارغة > قوله قدّس سره والمحمولة لحملها إلى آخره ( 9 ) أقول المحمولة الإبل الَّتي يقتدر أن تحمل عليها والمراد منها هنا مطلق الدّابة القابلة لذلك وإن كانت غير الإبل قوله ويدلّ عليه مضافا إلى كونها إعانة على الإثم ( 10 ) أقول لا يصحّ الاستدلال به على الفساد كما نبّه عليه مرارا قوله يطرح ظاهر كلّ بنصّ الآخر فتأمّل ( 11 ) أقول لعلَّه إشارة إلى أنّ هذا النّحو من النّصوصيّة النّاشئة من مناسبة الحكم للموضوع ليس مناط للجمع من حيث الدّلالة العرفيّة الَّتي هي عبارة عن جعل أحد الكلامين قرينة على التّصرّف في الآخر إذ المناط فيه هو النّصوصيّة المستندة إلى نفس اللَّفظ بل العرف يجعلون أمثال المقام من قبيل التّعارض بنحو التّباين ويتخيّرون في مقام استفادة الحكم وقد أشرنا إلى ذلك في الجمع بين ثمن العذرة سحت ولا بأس ببيع العذرة فاللَّازم هو الرّجوع إلى عمومات صحّة البيع فيحكم بالصّحة بناء على أنّ شرط الفاسد لا يفسد العقد وإلَّا كما هو الأظهر في النّظر فيحكم بالبطلان وحرمة الإعانة على الإثم لا يوجب الفساد وحرمة الأكل بالباطل وإن كانت تدلّ على الفساد إلَّا أنّ الصّغرى في المقام محلّ منع وليس لنا قبال أدلَّة صحّة البيع عمومات أخر غير عموم حرمة الإعانة على الإثم وعموم حرمة الأكل بالباطل الَّذين هما المراد من العمومات في قول المصنف ره كفى العمومات المتقدّمة وقد عرفت حالهما يدلّ على الفساد هذا بحسب الحكم الوضعي وأمّا بحسب التّكليف فلا إشكال في حرمة اشتراط ما ذكر من الصّرف في المحرّم وأمّا حرمة البيع المشروط فيه ذلك ففيه تردّد هذا في البيع وأمّا في الإجارة فالأقوى هو الفساد لقوله في رواية تحف العقول وأمّا وجوه الحرام من الإجارة نظير أن يواجر نفسه لحمل شيء يحرم أكله أو شربه أو لبسه إلى آخره إذ الظَّاهر منه عدم جواز إجارة النّفس أو المال على فعل محرّم كحفظ الخمر أو حملها ويدلّ عليه أيضا آية حرمة الأكل بالباطل لوجود الصّغرى لها في باب الإجارة وهذا هو العمدة لضعف رواية التّحف فتأمّل قوله نعم لو قيل في المسألة الآتية إلى آخره ( 12 ) أقول يعني بها ما عنونه بعد التّكلَّم في المسألة الثّالثة بقوله أمّا لو لم يقصد ذلك يعني بيع العنب ممّن يعلم أنّه يجعله خمرا مع عدم قصد ذلك قوله ره معارض بمثله ( 13 ) أقول يعني بالمثل ما يأتي في المسألة الثّالثة من روايتي ابن أذينة وأبي كهمش قوله لا فيما هو مناط الحكم هنا ( 14 ) أقول يعني من الحكم الحرمة والفساد من المناط حصر الانتفاع بالمحرّم الموجب لصدق كون أكل الثّمن بإزاء المنفعة المحرّمة أكلا للمال بالباطل < صفحة فارغة > [ المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية ] < / صفحة فارغة > قوله فتعيّن بطلان العقد رأسا ( 15 ) أقول نعم يبطل رأسا أي بالقياس إلى جميع الثّمن لكن لما ذكره من صدق الأكل بالباطل بالنّسبة إلى ما يدلّ بملاحظة الصّفة المحرّمة بضميمة عدم التّفكيك بين القيد بصحّة العقد في المقيّد وبطلانه في القيد لما أشرنا إليه من الشّك في صدق الأكل بالباطل في المقام بل لما ذكره من النّص الخاصّ المختصّ مورده ففي غيره ممّا يكون مثله في بذل بعض الثّمن لأجل ملاحظة صفة محترمة في الثّمن يرجع إلى عمومات صحّة البيع < صفحة فارغة > [ المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله ] < / صفحة فارغة > قوله لأنّ فيه إعانة على الإثم ( 16 ) أقول قد مرّ عدم دلالته على الفساد إلَّا أن يراد من الحرمة الَّتي علَّلها به خصوص الحرمة التّكليفيّة قوله في رواية ابن أذينة يجعله خمرا أو مسكرا ( 17 ) أقول في الوافي سكرا بدل مسكرا ثمّ قال بيان السكر محرّكة يقال بالخمر والنّبيذ يتّخذ من التّمر ولكلّ مسكر انتهى فعلى هذا يصحّ عطف السكر على الخمر بكلمة أو بأن يراد منه النّبيذ المتّخذ من التّمر كما يشهد له ذكر التّمر قبل ذلك ولا ينافيه الاقتصار بذكر الكرم في الأوّل لاحتمال كونه لكثرة كرمه وأمّا بناء على ما في المتن لا بدّ من الالتزام بكونه للتّرديد من الرّاوي قوله في رواية أبي كهمش هو ذا نحن نبيع تمرنا إلى آخره ( 18 ) أقول قال في الجواهر في لباس المصلَّي في ذيل