responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 31


كما هو واضح وحينئذ نقول إنّ مبنى السّؤال والجواب في الرّواية على النّحو الأوّل وعليه لمّا كان يتخيّل نجاسة الجصّ من جهتين إحداهما قطعيّة من حيث ذات السّبب والنّجس ومحتملة من حيث السّببيّة والتّنجيس وهي جهة امتزاج العذرة المستحالة رمادا مع الجصّ والأخرى عكس ذلك وهي جهة ملاقاة الجصّ للعذرة المحتملة رطوبة بعض أجزائها حين وضعها عليه فأجاب الإمام عليه السّلم بعدم نجاسة الجصّ المذكور بشيء من الجهتين أمّا من جهة الامتزاج فلأنّه إنّما يوجب النّجاسة لو بقي الممزوج وهي العذرة على النّجاسة المتوقّفة على بقاء العنوان ولكنّه لم يبق عليه لأنّ النّار قد طهّرته بتطهير العذرة الممزوجة الموجبة للنّجاسة بإحالتها إلى الرّماد وأمّا من الجهة الثّانية فلأنّ الماء الممزوج معه حين التّجصيص قد طهّره لأنّ الرّش إذا طهّر النّجاسة المتوهّمة وأزالها كما يدلّ عليه جملة من الأخبار فمزج الماء بالنّحو المتعارف الَّذي هو أكثر من الرّش بمراتب بطريق أولى فعلم ممّا ذكرناه أنّ الضّمير المنصوب بطهّر راجع إلى الجصّ فافهم واغتنم قوله نعم يمكن أن ينزّل على الانتفاع به إلى آخره ( 1 ) أقول هذا أيضا بعيد وقد تقدّم الكلام في بيان المراد من رواية الوشّاء في ذيل مسألة حرمة بيع الميّتة فراجع قوله كما في كلام بعض ( 2 ) أقول يعني به صاحب الحدائق قدّس سره سرّه قوله قد تجعله مالا عرفا إلى آخره ( 3 ) أقول مجرّد الماليّة العرفيّة لا يكفي في صحّة البيع لولا المانع بل لا بدّ من الملكيّة أيضا وهي أعمّ منها من وجه فلا بدّ من التّعرض لإثباتها بعد تلك الجملة بقوله والظَّاهر ثبوت الملكيّة فيه بالحيازة أو بالاستصحاب فيما إذا كان أصله للمالك ولا يمنع من القول بالملكيّة في مثل ذلك لما ذكر من الوجهين قوله ع في رواية التّحف المتقدّمة لأنّ ذلك كلَّه منهيّ عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتّقلَّب فيه وإن توهّمه صاحب جواهر على ما حكي عنه وذلك مع ضعف سنده لأنّ هذا إعادة لقوله في السّابق إلَّا أنّ الشّرع مع ذلك منع عن بيعه قوله مع وجود المقتضي فتأمل ( 4 ) أقول لعلَّه إشارة إلى الخدشة في وجود المقتضي للهبة فيها لاحتمال أن يكون اللَّازم في المال الموهوب جواز بيعه بل هذا هو قضيّة خبر التّحف المتقدّمة في أوّل الكتّاب لكنّه لضعف سنده قاصر عن الاستناد إليه في ذلك فلا يبقى إلَّا الاحتمال والشّك في اعتبار قابليّة البيع في الموهوب في صحّة الهبة ويدفعه الإطلاقات إلَّا أن يقال بأنّ الشّرط المذكور على تقدير اعتباره إنّما اعتبر في حقيقة الهبة عرفا فلا يثمر الرّجوع إلى الإطلاقات ولكنّه ممنوع ولو سلَّمناه فندفعه بإطلاق آية الوفاء بالعقود نعم لا يترتّب عليه آثار الهبة ولا دليل على حصر العقود فتأمّل جيّدا قوله قدّس سره والخمر المحترمة إلى آخره ( 5 ) أقول في رهن التّذكرة أنّ الخمر قسمان محترمة وهي الَّتي اتّخذ عصيرها ليصير خلَّا وإنّما كانت محترمة لأنّ اتّخاذ الخلّ جائز إجماعا والعصير لا ينقلب إلى الحموضة إلَّا بتوسّط الشّدّة فلو لم يحترم وأريقت في تلك الحال لتعذّر اتّخاذ الخلّ والثّاني خمر غير محترمة وهي الَّتي اتّخذ عصيرها لغرض الخمريّة فالأولى لا يجب إراقتها وهل يجب إراقة الثّاني فيه قولان للشّافعيّة انتهى ما أهمّنا من كلامه زيد في علوّ مقامه قوله فليس انتقالا ( 6 ) أقول ليس انتقالا من صاحب اليد الأولى حتّى يكون من أفراد الانتقال من يد إلى يد بغير الإرث وإنّما هو انتقال إليه بالحيازة بعد زوال حقّ صاحب اليد الأولى بالإعراض بناء على الأقوى من زوال الملك بالإعراض قوله لكن الإنصاف أنّ الحكم مشكل ( 7 ) أقول يعني الحكم بجواز المصالحة مع العوض وجه الإشكال أنّه يصدق عليه ثمن العين والظَّاهر عدم الإشكال لأنّه لا يصدق عليه عوض الحقّ ومقابله فضلا عن صدق ثمن العين لأنّ الصلح كما يأتي في أوّل البيع في مقام الفرق بينه وبين البيع عبارة عمّا ذكره بقوله نعم إلى آخره من رفع اليد عن ماله وحقّه والعوض إنّما يأخذه بإزاء ذاك الرّفع حتّى فيما كان متعلَّق الصّلح من الأملاك قوله ثمّ إنّه يشترط في الاختصاص بالحيازة قصد الحائز للانتفاع إلى آخره ( 8 ) أقول اعتبار هذا مضافا إلى اعتبار قصد الاختصاص لا دليل عليه لو أريد منه الانتفاع بنفس المجاز بعينه كما هو ظاهر العبارة بل هو خلاف إطلاق دليل السّبق وإن أراد منه الانتفاع به ولو ببدله فعلى تقدير اعتباره فهو متحقّق فيما ذكره فيما بعد من الفرض فلا يشكل الأمر فيه بل يتحقّق الحيازة فيه مضافا إلى أنّ اعتباره أيضا خلاف الإطلاق المذكور فلا نقول به ودعوى كونه عبثا مع فرض قصد الاختصاص ممنوعة < صفحة فارغة > [ النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به ] < / صفحة فارغة > < صفحة فارغة > [ القسم الأوّل ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلَّا الحرام ] < / صفحة فارغة > < صفحة فارغة > [ منها هياكل العبادة ] < / صفحة فارغة > قوله قدّس سره فلعلَّه محمول على الجهة المحلَّلة الَّتي لا دخل للهيئة فيها ( 9 ) أقول كجعله ممّا يؤذن به الأشياء مثل الحقّة والوقية ونحوهما أو وضع شيء فيه قوله أو النّادرة الَّتي إلى آخره ( 10 ) أقول كجعل الصّليب حمائل الرّقبة لأجل الزّينة قوله وحمله على الإتلاف تدريجا تمحّل ( 11 ) أقول يعني حمل إتلاف الغاصب لها في مورد حكمه بضمان موادّها على إتلاف موادّها بعد إتلاف هيئتها تكلَّف وتعسّف من دون قيام دليل عليه قوله قال في محكي التّذكرة إلى آخره ( 12 ) أقول الغرض من ذلك تأييد كونها مالا في ضمن الهيئة وأنّه لم يشترط في ماليّتها عدم الهيئة وضمير مكسورها راجع إلى آلات العبادة من الصّنم وغيره قوله وباعها ( 13 ) أقول يعني بلحاظ مؤدّاها قوله ولعلّ التّقييد في كلام العلَّامة إلى آخره ( 14 ) أقول الأولى ذكر ذلك وكذا الإشكال عليه بعد نقل كلام جامع المقاصد المعطوف على كلام العلَّامة مع اشتراكهما في هذا التّقييد لأنّه الأنسب بسلاسة العبارة قوله مضافا إلى التّأمّل في بطلان البيع إلى آخره ( 15 ) أقول والوجه فيه تعلَّق النّهي بعنوان الإعانة الخارج عن المعاملة وخبر التّحف وإن كان يدلّ على فساد هذه المعاملة نظرا إلى ما سيصرّح به في آخر المبحث من أنّ النّهي فيه مسوق لبيان الفساد إلَّا أنّه من جهة ضعف السّند قاصر عن إثبات المطلب به ويمكن أن يضاف إلى هذا التّأمّل في صدق الإعانة على المقام إلَّا أن يكون نظره في عنوان الإعانة إلى عنوان تقوّى وجه من وجوه المعاصي المتقدّم قبل ذلك بأن يكون المراد منها هي بمعناها الاسم المصدري ولا يعتبر في صدقه القصد إلى تحقّق الحرام أو العلم أو الظنّ به حتّى يمنع في المقام < صفحة فارغة > [ ومنها آلات القمار ] < / صفحة فارغة > قوله أقول إن أراد بزوال الصّفة زوال الهيئة إلى آخره ( 16 ) أقول لعلّ نظره في مقابل هذه الشّرطيّة إلى أن يراد من زوال الصّفة

31

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست