responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 317


في وجه ذلك أنّ ظهور النّصف في المشاع إنّما هو من باب ظهور القيد لأنّ النّصف مفعول للبيع في قوله بعت نصف الدّار وهو كسائر متعلَّقات الفعل قيد له وظهور البيع في الأصالة من باب ظهور ذات المقيّد أي المطلق وكما أنّ أصل القيد وارد على إطلاق المطلق فكذا الأصول اللَّفظيّة الجارية في طرف القيد واردة على أصالة الإطلاق الجاري في طرف المطلق فإنّ القيد والأصول الجارية فيه جميعا يعدّ بيانا واردا على أصالة الإطلاق في المطلق ومرجع ذلك إلى أنّ إطلاق متعلَّق الفعل مقدّم على إطلاق نفس الفعل ولا يخفى أنّ هذا مناف لما ذكره في وجه اختصاص حديث لا ينقض اليقين بالشّكّ بموارد الشّكّ في الرّافع الَّذي اختاره من بين الأقوال في الاستصحاب من تقدّم ظهور الفعل في الاختصاص على ظهور المتعلَّق وهو اليقين في العموم له ولمقابله الموجب لاختصاص حجّيّته فيه وعلَّل ذلك بأنّ الفعل الخاصّ يصير مخصّصا لمتعلَّقه العامّ وفي إطلاق ما ذكره هنا وهناك كما ذكره السّيّد الأستاد العلَّامة اليزدي قدّس سرّه منع وإنّما المدار على قوّة أحد الظَّهورين على الآخر وهي تختلف حسب اختلاف المقامات وكون المقام من الأوّل محلّ تأمّل ثمّ إنّ في ظهور مادّة النّقض في الاختصاص منعا لابتنائه على أن يكون النّظر في الإبرام المعتبر في إسناد النّقض إلى الإبرام في متعلَّق اليقين وهو المتيقّن وهو ممنوع بل النّظر فيه إلى الإبرام الموجود في نفس اليقين وعليه لا فرق بين كون المتيقّن من قبيل الشّكّ في الرّافع أو الشّكّ في المقتضي ولذا لا نفرق في حجّيّته بين القسمين وقد بسطنا القول في ذلك في شرحنا على الكفاية قوله وما ذكره الشّهيد الثّاني ( 1 ) أقول هذا جواب عن سؤال مقدّر وهو أنّ مجرّد ورود ظهور القيد والمتعلَّق أعني النّصف على ظهور الفعل المطلق وهو البيع لا يقتضي الحمل على الاشتراك بل لا بدّ فيه معه من عدم معارض آخر في عرضه أو وارد عليه لكنّه موجود في المقام وهو ظهور حال المتكلَّم العاقل الشّاعر في إرادته مدلول ما يتلفّظ به فإنّه أمر مقتض للاختصاص إذ مع الإشاعة والحمل على الاشتراك يصير البيع فضوليّا بالنّسبة إلى نصف المبيع وهو الرّبع ولازمه على ما ذكره الشّهيد ره عدم إرادة المدلول بالنّسبة إلى الرّبع وهو خلاف ظاهر حال المتكلَّم فيكون المورد من موارد تعارض الظَّهورين بل ظهور حال المتكلَّم فيما ذكر وارد على ظهور النّصف لأنّ إرادته في الثّاني متفرّع على إرادة الأوّل ضرورة أنّه لا معنى لإرادة النّصف المشاع من النّصف مع إرادة مدلول الكلام الَّذي هو من متعلَّقاته وهي متفرّعة على كونه أصيلا بالنّسبة إلى تمام المبيع ومن المعلوم أنّ نتيجة ذلك هو الاختصاص بمال البائع وحاصل الجواب أنّ هذا الإيراد بعد الغضّ عن فساد مبناه كما مرّ غير مرّة مختصّ بالفضولي وهو الفرض الأوّل ولا يجري في هذا الفرض لوجود القصد الحقيقي في الوكيل والولي قوله تحكيما لظاهر النّصف إلى آخره ( 2 ) أقول يعني عملا بظهور النّصف في الإشاعة بين الحقّين مع عدم المعارض له لأنّه منحصر بانصراف المبيع إلى مال البائع بمعنى تسلَّطه على بيعه وهو في هذا الفرض على طبق ظهور النّصف لا على خلافه قوله إلَّا أن يمنع ظهور النّصف إلى آخره ( 3 ) أقول وعليه لا محيص من الحمل على الاختصاص في صورتي أجنبيّة البائع بالقياس إلى النّصف الآخر وعدمها لفرض الوكالة أو الولاية عليه عملا بالظَّهورين معا في الصّورة الأولى وهما ظهور انصراف المبيع في مقام البيع إلى مال نفسه وظهور التّمليك في الأصالة قبال النّيابة مع عدم ما يعارض الأوّل ويرد على الثّاني وعملا بخصوص الظَّهور الثّاني في الصّورة الثّانية قوله إلَّا في النّصف المشاع في المجموع ( 4 ) أقول يعني مجموع الدّار لا مجموع النّصيبين والحقّين قوله بل معلوم العدم بالفرض إلى آخره ( 5 ) أقول إذ مفروض العنوان العلم بأنّه لم يقصد إلَّا مفهوم النّصف ومن المعلوم أنّ خصوصيّة الإشاعة في الحصّتين زائدة على مفهومه فيكون صورة ملاحظة هذا الأمر الزّائد خارجة عن الفرض قوله المشاع بالمعنى المذكور ( 6 ) أقول يعني به الإشاعة في مجموع الدّار مجرّدة عن ملاحظة الإشاعة بين الحصّتين قوله ولعلَّه لما ذكرنا ذكر جماعة إلى آخره ( 7 ) أقول يعني بالموصول ما ذكره بقوله إلَّا أن يمنع إلى آخره المنتج لوقوع البيع للبائع في تمام نصفه واختصاصه به قبال الإشاعة بينه وبين نصف شريكه بالنّحو الَّذي قرّبه بقوله ومن المعلوم إلى آخره وهذه النّتيجة أي الاختصاص بنصف البائع وهو المراد من الموصول أيضا في قوله بعد ذلك ونظيره في ظهور المنافاة لما هنا وفي قوله فإنّ مقتضى ما ذكروه هنا إلى آخره وكلمة هنا في كلتا العبارتين إشارة إلى مسألة بيع نصف الدّار وضمير الجمع فيه راجع إلى المشهور لذهابهم إلى الاختصاص بنصف البائع في مسألتنا لا إلى الإشاعة بل يظهر من كذلك أنّه فتوى الجميع ثمّ إنّ وجه ارتباط هذه المسألة بمسألة بيع نصف الدّار مع أنّ تمام العين المفروض كونها صداقا كالدّار مثلا للزّوجة لا لها ولزوجها بالمناصفة كما في مسألتنا هذه لعلَّه إجراء ما في المقام من الكلام في مالك جميع الدّار لكن نصفها بالملكيّة المستقرّة والآخر بالملكيّة المتزلزلة والتّعدّي منها إليها كما يتعدّى من البيع إلى سائر النّواقل بل إلى كلّ تصرّف وإن لم يكن ناقلا كالرّهن مثلا ومن العين إلى المنفعة هذا ولا يخفى أنّ طرف المعارضة لظهور النّصف في الإشاعة بين النّصفين ظهور انصراف النّصف في مقام التّصرّف فيه بالهبة لا ظهور الإنشاء في الأصالة حتّى مع غمض العين عمّا تقدّم في وجه عدم صلاحيّته للمعارضة من مسألة الورود ضرورة عدم احتمال قصد الغير هنا ويشكل في الانصراف المذكور هنا فضلا عن ترجيحه إلى معارضه على ما هو مبني حكم الجماعة باستحقاق الزّوج بالطَّلاق قبل الدّخول النّصف الباقي من العين قبل الهبة إذ قد مرّ أنّ الملاك في ذلك ليس إلَّا أنّ المتصرّف

317

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست