responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 313


لكلامهم وكيف كان فالطَّريق المستقيم ما اختاره السّيّد الأستاد قوله ولهذا فسّر بهذه العبارة إلى آخره ( 1 ) أقول يعني من العبارة هنا وفي قوله لكنّ الإنصاف أنّ هذه العبارة إلى آخره عبارة الشرائع والقواعد واللَّمعة من أنّهما يقوّمان جميعا ثمّ يقوّم أحدهما والمراد من عبارة الإرشاد قوله ويقسّط على القيمتين وضمير قال راجع إلى المحقّق الثّاني وتتمّة عبارته الَّتي أشار إليها بقوله إلخ عين عبارة الجماعة الثّلاثة المذكورة يعني ولأجل كون ما ذكر من الطَّريق مرجع ما في القواعد والشرائع واللَّمعة فسّر المحقّق الثّاني بعبارتهم المذكورة عبارة الإرشاد المتقدّمة من أنّه يقسّط المسمّى على القيمتين حيث قال المحقّق الثّاني في شرح عبارة الإرشاد المذكورة وطريق تقسيط المسمّى عن القيمتين أن يقوّما جميعا ثمّ يقوّم أحدهما ثمّ تنسب قيمته إلى مجموع القيمتين قوله إذ ليس هنا ( 2 ) أقول أي فيما اخترناه من الطَّريق قوله أمّا محمول على الغالب ( 3 ) أقول قد مرّ لما ذكروه وجه وجيه يوافق المختار فراجع ولاحظ قوله الَّتي يمكن القول فيها إلى آخره ( 4 ) أقول في هذا التّوصيف إشارة إلى إمكان التّفصّي عن النّقض بالصّورة المذكورة مع الالتزام به وهو كذلك لأنّه لا مانع عن الالتزام به إلَّا لزوم الضّرر والإجحاف على المشتري وهو ممّا لا غائلة فيه بعد إمكان جبره بالخيار الثّابت وهذا بخلاف النّقض بصورة مدخليّة الاجتماع في نقض القيمة فإنّه من جهة لزوم الجمع بين العوض والمعوّض كما في المثال المذكور في المتن لا يمكن الالتزام به قوله وإن كان ضعيفا ( 5 ) أقول وجه الضّعف ما ذكره قبل ذلك بقوله والحاصل إلى آخره قوله فإنّ هذا فرض ممكن ( 6 ) أقول كما لو تعلَّق البيع بعبدين وفرض العلم لكلّ أحد يعرفهما بأنّه يترتّب على اجتماعهما عند مولى واحد سيّما في بيت واحد من المفاسد كالخيانة والسّرقة والتّهاون في الخدمة إلى غير ذلك لاعتماد كلّ واحد منهما على الآخر حسبما تواطئا عليه ما لا يترتّب على تفرّقهما ولذا ينقص قيمتهما بسبب الاجتماع لعدم الرّغبة غالبا من غالب النّاس والحال هذه في شرائهما بخلاف صورة الانفراد فإنّها من جهة عدم ترتّب المفاسد المذكورة عليها يبقى قيمة كلّ منهما على حالها أو يزيد قوله بثمانية ( 7 ) أقول الجارّ متعلَّق بباع قوله إلى مجموع القيمتين ( 8 ) أقول كان الأولى أن يقول إلى قيمتها مجتمعين فافهم قوله فالزّيادة ظلم على المشتري وإن كان ما أوهمه إلى قوله أشدّ ظلما ( 9 ) أقول الإيراد ناظر إلى ما ذكره المصنف قدّس سرّه بقوله والتّحقيق في جميع الموارد ما ذكرنا لأنّ قضيّة ما ذكره من طريق التّقسيط أنّ كلَّا من المالك والبائع يستحقّ درهمين ونصفا من خمسة الثّمن في الفرض الَّذي ذكره في مصراع الباب وقضيّة ما ذكره في الشّرائع ومن تبعه أنّ المالك يستحقّ درهما والبائع يستحقّ أربعة دراهم وقضيّة ما ذكره في السّؤال أنّ كلَّا من البائع والمالك يستحقّ درهما في مقابل ملكه فإنّه قيمة كلّ من المالين منفردا والثّلاثة الزّائدة النّاشئة من وصف الاجتماع يبقى للمشتري فإنّ ذلك الوصف لم يسلم له مع ردّ مالك أحدهما فالحكم باستحقاق البائع للزّيادة وهو درهم ونصف نظرا إلى أنّ الثّلاثة الزّائدة لمّا كانت في مقابل وصف الاجتماع المتقوّم بملك كلّ من البائع والمالك المقتضي لكون نصفها للبائع والآخر لصاحب المال الآخر كما كان الأمر كذلك على تقدير الإجازة فمع ردّ المالك البيع في ماله لا يستحقّ البائع هذه الزّيادة حتّى النّصف الَّذي كان للمالك على تقدير الإجازة لأنّها ليست من توابع ملك المالك فيبقى للمشتري وأمّا نصفها الآخر فلمّا كان من توابع ملك البائع فيستحقّه البائع مضافا إلى قيمة ملكه منفردا أعني الدّرهم الواحد ظلم على المشتري فإنّ هذا المقدار من الزّيادة أيضا كان في قبال وصف الانضمام الَّذي لم يبق للمشتري كما أنّ ما أوهمه عبارة الجماعة من استحقاق البائع لتمام الأربعة من قيمة ملكه منفردا هو الدّرهم الواحد ومن الثّلاثة النّاشئة من الهيئة الاجتماعيّة أشدّ ظلما والحاصل أنّ فيما ذكره في السّؤال من الطَّريق لا يلزم ظلم على المشتري بخلافه على طريقة المصنف وطريقة الجماعة فإنّ الظَّلم عليه لازم فيهما وإن كان في الثّاني منه أشدّ منه في الأوّل بمقدار النّصف فلا بدّ من جعل الطَّريق ما ذكر في السّؤال حذرا من تجويز ما يستلزم القبيح العقليّ الفطريّ هذا محصّل السّؤال وغاية مبناه كون وصف الاجتماع بنفسه مقابلا للمال ومحصّل الجواب منع المبنى المذكور وإنّ الوصف المذكور ليس في قباله شيء من الثّمن وإنّما يوجب زيادة قيمة المال وتخلَّف ذاك ينتج الخيار لقاعدة نفي الضّرر على مذاق الأصحاب من إثباتها الخيار لا استرداد جزء من الثّمن مضافا إلى مقابل مال المالك الآخر وإلَّا يلزم أخذ جزء من الثّمن من دون ردّ مقابله قوله فإنّه لا يوزّع الثّمن على قيمة المجموع إلى آخره ( 10 ) أقول كما هو مقتضى متوهّم عبارة الشّرائع على ما فهمه المصنف قوله ويؤخذ النّسبة منهما ( 11 ) أقول أي يلاحظ نسبة قيمة الثّلث إلى مجموع القيمتين < صفحة فارغة > [ مسألة لو باع من له نصف الدّار نصف تلك الدّار ] < / صفحة فارغة > قوله لو باع من له نصف الدّار نصف ملك الدّار إلخ ( 12 ) أقول إضافة الملك إلى الدّار بيانيّة ولو ترك المضاف لكان أولى وكيف كان فالكلام إلى هنا كان في حكم العقد مع العلم بكونه فضوليّا ومن هنا شرع في حكمه مع الشّكّ فيه من جهة الشّكّ في وقوعه على مال الغير أو على مال العاقد لقابليّة المحلّ لكون العاقد أصيلا وغير أصيل وهذا النّحو من الشّك يتصوّر على أنحاء إذ قد يكون ناشئا من الشّكّ في كيفيّة القصد مع العلم بالمبيع الَّذي تعلَّق به القصد وعدم الإجمال فيه سواء كان كليّا كان باع منّا من حنطة ولم يعلم أنّه قصد كون المبيع لنفسه أو لغيره أو قصد كونه في ذمّة نفسه أو ذمّة غيره أو كان جزئيّا خارجيّا كان باع ذو الخيار شخص ما انتقل عنه ولم يعلم أنّه قصد كونه لنفسه حتّى يكون فسخا ويقع البيع على ماله أو كونه لغيره حتّى يكون فضوليّا وقد يكون ناشئا من الشّكّ في متعلَّق البيع والإجمال فيه لتردّد العنوان الَّذي وقع عليه البيع بين أمرين أو أمور أمّا لأجل الاشتراك اللَّفظي كما في بيع الغانم الَّذي هو اسم لعبد البائع وعبدا لغير أو لأجل الاشتراك

313

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست