responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 312


في أنّ الصّحّة على طبق القاعدة أو على خلافها بمعنى أنّ البائع هل صدر منه عقد وبيع بالنّسبة إلى ماله الَّذي هو جزء المبيع والمعقود عليه أم لا وعلى الأوّل هل هو واجد لشرط الصّحّة ووجوب الوفاء وهو التّراضي والطَّيب حتّى يكون الصّحّة مقتضى الإطلاقات فيتعدّى إلى غير البيع وإلى ما كان التّبعيض من جهة تخلَّف الشّرط أم لا نظرا إلى أنّ العقد والتّراضي إنّما وقع على المجموع لا على البعض ومع التّبعّض لا عقد ولا تراضي كي يكون الصّحة على خلاف الإطلاقات لخروجه عنها من حيث الموضوع ولعدم التّراضي فلا يتعدّى عن مورد النّصّ من كون التّبعّض من جهة تخلَّف الشّطر فليعلم أنّ الأمور المتعدّدة بالقياس إلى تعلَّق القصد به وكذلك الرّضا بانتقاله في عالم اللَّبّ تتصوّر على أنحاء الأوّل أن يكون كلّ واحد منها مقصودا بالاستقلال قد أنشأ الكلّ بلفظ واحد نظير العموم الاستغراقي وعلى هذا يكون البيع بيوعا عديدة يلاحظ في كلّ واحد منها أدلَّة الصّحّة المقيّدة بأدلَّة اعتبار الرّضا فبالقياس إلى مال نفسه يصحّ ويلزم وبالقياس إلى مال الغير يكون فضوليّا يحكم عليه بأحكامه فيصحّ مع الإجازة ويبطل مع الرّد الثّاني أن يكون المجموع من حيث المجموع وبقيد الاجتماع متعلَّق أصل القصد بحيث لولا الاجتماع لا قصد ولا رضا ولا ريب في البطلان حينئذ مع التّبعّض والثّالث أن يكون المجموع متعلَّق مرتبة أكيدة من القصد والرّضا من جهة قيام مصلحة أكيدة بالمجموع فلو انتفى الاجتماع فتارة يكون الباقي أيضا مقصودا من أوّل الأمر لكن بهذه المرتبة الشّديدة لقيام مصلحة أخرى به كذلك فيصحّ في ماله أيضا مطلقا حتّى مع الرّدّ أمّا مع الخيار لأجل تبعّض الصّفقة بناء على دلالة حديث نفي الضّرر على ثبوت الخيار لاحتمال أن يكون الإجماع على ثبوته مستندا إلى الحديث وأمّا بدونه بناء على عدم دلالته عليه كما هو الظَّاهر على ما يأتي بيانه إن شاء الله في خيار الغبن والأخرى يتجدّد القصد إليه لتجدّد المصلحة فيه فيبطل في ماله مع الرّد فتأمّل إذا عرفت ذلك فنقول إن علم من الخارج أحد هذه الأنحاء فهو وإلَّا فيمكن أن يقال إنّ الظَّاهر عرفا هو الأوّل من نحوي النّحو الثّالث لأنّا إذا راجعنا إليهم نرى أنّهم فيما إذا ظهر فساد جزء من المبيع عندهم ربّما يردّون الجزء الفاسد إلى بائعه ويلتزمون بالباقي جريا على العهد السّابق والتزاما بمؤدّيه وليس هذا عندهم عقدا جديدا وعهدا مستأنفا فهو عندهم مثل أنّ العقد من أوّل الأمر وقع على خصوص هذا الجزء الصّحيح ونراهم أيضا أنّ التزامهم بالعقد في ذاك الجزء الصّحيح إنّما هو مع كون الرّضا وطيب النّفس معتبرا عندهم مع قطع النّظر عن الشّرع وكونهم من أهل سائر الملل والأديان حيث أنّ بناءهم على عدم جواز أكل مال الغير بدون رضاه وعلى ذلك فالتزام أهل العرف ببعض مقتضى العقد مع بنائهم على اعتبار الرّضا يكشف عن كفاية هذا المقدار من القصد والرّضا في النّقل والانتقال ونرى أنّهم ليسوا ملزمين على الالتزام بالباقي بل لهم أن يردّوه أيضا فيكشف ذلك عن ثبوت الخيار عندهم ولم يثبت ردع الشّارع فظهر أنّ الصّحّة والخيار على طبق الخيار ومن ذلك يعلم الكلام في مسألة بيع ما يقبل الملك وما لا يقبله كالخمر والخنزير وأنّ البيع فيما يقبله صحيح جائز لعدم الفرق بين المسألتين إشكالا وجوابا فلا نعيد الكلام هناك هذا والإنصاف أنّ في دعوى كون المسألتين من النّحو الَّذي ذكرناه إشكالا بل منعا فقد يكون منه وقد يكون من غيره وقد يشكّ فما لم يعلم أنّه من النّحو الأوّل أو الأوّل من الثّالث يحكم بالبطلان إلَّا أن يقوم دليل على الصّحّة فيقتصر على مقدار دلالته وما ذكرنا من حكم العرف في بيع ما يملك وما لا يملك بكون الالتزام بالنّسبة إلى ما يملك عين الالتزام الأوّل لا التزاما جديدا إنّما هو فيما إذا علم أنّه بأحد النّحوين المذكورين لا مطلقا وممّا ذكرنا في تخلَّف الجزء يعلم الحال في تخلَّف الوصف والشّرط بل القول بالصّحّة فيه أشكل منه في المقام ولذا ذهب جماعة من المحقّقين إلى البطلان هناك بخلاف المقام فإنّه لم ينقل القول بالبطلان صريحا إلَّا من المحقّق الأردبيلي ره وكيف كان فالأظهر في النّظر في كلا المقامين هو البطلان بالتّخلف بمقتضى القاعدة إلَّا فيما إذا علم كون الباقي بعد التّخلَّف موردا للغرض ومتعلَّقا للقصد و الرّضا من أوّل الأمر أو قام دليل تعبّديّ على الصّحّة ويأتي بعض الكلام في ذلك في باب الشّروط إن شاء الله < صفحة فارغة > [ مسألة لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه ] < / صفحة فارغة > قوله وطريق معرفة حصّة كلّ منهما إلى آخره ( 1 ) أقول هذا الطَّريق الَّذي محصّله تقويم كلّ من المالين منفردا عن الآخر ثمّ جمع القيمتين ونسبة إحداهما إلى المجموع والأخذ من الثّمن بتلك النّسبة من دون تقويم المالين مجتمعا أحدهما مع الآخر على إطلاقه غير صحيح إذ لا يستقيم ذلك فيما إذا كان لاجتماع الملكين دخل في زيادة قيمة أحدهما ونقصان قيمة الآخر فإنّه فرض ممكن وذلك للزوم الضّرر حينئذ على أحد المالكين كما أنّ طريق الشرائع والقواعد واللَّمعة الَّذي لا بدّ فيه مضافا إلى ما مرّ في الطَّريق الأوّل من تقويم المالين مجتمعا أحدهما مع الآخر لا يستقيم فيما إذا كان لاجتماع المالين دخل في زيادة قيمتهما معا أو نقصانها كذلك فالأولى في طريق التّقسيط ما ذكره السّيّد الأستاد العلَّامة قدّس سرّه وهو أن يقوّم كلّ منهما منفردا لكن بملاحظة صفة الانضمام ثمّ يؤخذ لكلّ منهما جزء من الثّمن كنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين انتهى بأدنى تغيير منّا ولا يخفى أنّ ما أفاده عبارة أخرى عن أن يقوّما جميعا ثمّ يقوّم أحدهما منفردا لكن مع ملاحظة وصف الانضمام مع الآخر أي يلاحظ أنّ أيّ مقدار من قيمة المجموع يخصّ بكلّ واحد منهما منفردا مع حفظ وصف الانضمام والاجتماع لأنّ تقويمه كذلك إنّما هو هذا ثمّ يؤخذ من الثّمن بنسبة قيمته إلى المجموع وحينئذ يوافق ما ذكره مع الطَّريق الَّذي ذكره الجماعة بناء على أن يكون مرادهم من تقويم أحدهما بعد تقويم المجموع تقويمه منفردا مع ملاحظة وصف الانضمام كما وجّه به كلامهم صاحب الجواهر قدّس سرّه بل ظنّي أنّه أخذ ما اختاره من الطَّريق ممّا ذكره صاحب الجواهر توجيها

312

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست