responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 311


السّابق ضمير كونها على تقدير صحّة النّسخة راجع إلى الباقي بلحاظ المعنى فإنّ المراد منه الإبدال والصّواب كونه بدل كونها قوله إذ يستحيل اتّصاف إلى آخره ( 1 ) أقول هذا علَّة لقوله لم يكن بعنوان البدليّة قوله ضمان المال ( 2 ) أقول يعني من المال الدّين ومراده من ضمان عهدة العوضين ضمان شخص غير المتبايعين عهدة الثّمن للبائع وعهدة المثمن للمشتري قوله وضمان الأعيان المضمونة ( 3 ) أقول كضمان شخص عهدة الأعيان الَّتي ضمنها شخص آخر قبله كما في ضمان شخص في العارية المضمونة وفي العين المغصوبة قوله فهو يملك ما في ذمّة كلّ منهم على البدل ( 4 ) أقول لكن من حيث أنّه بدل عن العين التّالفة وتدارك لها قوله ضمنه له إلى آخره ( 5 ) أقول لقاعدة الغرور قوله فالمقصود بالكلام إلى آخره ( 6 ) أقول يعني إنّ المقصود بالكلام في رجوع السّابق إلى اللَّاحق لو رجع المالك إلى السّابق وفي بيان وجهه ما إذا لم يكن السّابق غارّا له فنقول إنّ الوجه في رجوع السّابق الغير الغارّ إلى اللَّاحق هو أنّ السّابق اشتغلت ذمّته بالبدل قبل اللَّاحق إلى آخره وفيما ذكره من القبليّة نظر جليّ ضرورة مدخليّة التّلف في اشتغال ذمّة كلّ منهما بالبدل وكونه شرطا في تأثير ذلك بحيث لولاه لما وجد ذلك بل يكون نفس العين في عهدة ذي اليد فبمجرّد التّلف كما يتمّ سببيّة يد السّابق لاشتغال ذمّته بالبدل كذلك يتمّ سببيّة يد اللَّاحق له أيضا دفعة وفي آن واحد وبالجملة السّبق واللَّحوق إنّما هو بالنّسبة إلى أحد جزئي العلَّة التّامّة وهو إثبات اليد على مال الغير وهو بانفراده لا يؤثّر في الاشتغال بالبدل وأمّا بالنّسبة إلى الجزء الآخر أعني التّلف فلا سبق ولا لحوق بل كلاهما في عرض واحد فيكون اشتغالهما في وقت واحد وهو وقت التّلف فإذا حصل المال في يد اللَّاحق لا يضمن هو مثل السّابق إلَّا نفس المبدل ولا فرق فيما ذكرنا من المنع بين أن يكون المراد من اشتغال الذّمّة بالبدل كونه دينا في الذّمّة أو وجوب أداء البدل كما لا يخفى قوله فهذا الضّمان يرجع ( 7 ) أقول يعني ضمان اللَّاحق شيئا له بدل يرجع إلى ضمانه واحدا من البدل للسّابق والمبدل للمالك على البدل ومعنى ضمانه لو أخذ منها اشتغال ذمّته أي اللَّاحق إمّا ببدل المبدل الَّذي صار في يده لمالك المبدل وإمّا ببدل البدل لذي اليد السّابق عليه في فرض تلف المبدل في يد اللَّاحق ورجوع المالك إلى السّابق وأخذ البدل منه والوجه في رجوعه إليه أنّه لا يعقل عدم رجوعه إليه بأن كان اللَّاحق يضمن المبدل معيّنا للمالك من دون أن يضمن البدل للسّابق قوله بخلاف ما يدفعه الأوّل ( 8 ) أقول بل هو أيضا بدل عمّا اشتغلت ذمّة الثّاني ببدله ضرورة حدوث ضمان الثّاني ومعناه حدوث البدل في ذمّته قوله إنّ ذمّة من تلف بيده مشغولة للمالك بالبدل ( 9 ) أقول لا دليل على الاشتغال إلَّا حديث على اليد وقد مرّ غير مرّة أنّه لا يدلّ على اشتغال الذّمّة وإنّما مفاده شيء واحد بالنّسبة إلى حالتي بقاء المال وتلفه ولا ريب أنّه لا اشتغال في حال البقاء فحال من تلف في يده كغيره في كون الخطاب شرعيّا وضعيّا بمعنى كون المال المأخوذ على عهدة الآخذ وبالجملة فالخطاب الذّمي بمعنى اشتغال ذمّة الآخذ بالبدل للمالك بحيث يكون مديونا له ويكون هو مالكا لشيء في ذمّته مفقود حتّى فيمن تلف بيده قوله وإن جاز له إلزام غيره ( 10 ) أقول ضمير له راجع إلى المالك وضمير غيره وذمّته راجع إلى من في قوله من تلف في يده وضمير به وأدائه راجع إلى ما في قوله ما اشتغل ذمّته وما في قوله ما للمالك مفعول يملك وضمير ذمّته راجع إلى من في من تلف وقوله بالمعاوضة متعلَّق بيملك قوله إذ لا دليل على شغل ذمم متعدّدة لمال واحد ( 11 ) أقول وكذا لا دليل أيضا على شغل ذمّة واحدة هذا مع أنّ الدّليل لا يقتضي أن يكون صاحب الذّمّة الواحدة من تلف في يده المال دون غيره قوله مع أنّه لا يكاد يعرف خلاف إلى آخره ( 12 ) أقول بعد كون المدرك قاعدة اليد الَّتي عرفت عدم دلالتها على الاشتغال أصلا لا مخالفة من عدم الخلاف مع أنّه يمكن أن يكون مرادهم من اشتغال الذّمّة مجرّد تكليفهم بالخروج عن العهدة بأداء بدله الَّذي هو من آثار الوضع أعني الضّمان وكون المال على العهدة مثل التّكليف بأداء نفس العين حال البقاء قوله نظير الاشتغال بغيره من الدّيون ( 13 ) أقول هذا راجع إلى قوله مشغول الذّمّة وغرضه من التّنظير بيان أنّ الثّابت في الذّمّة ليس مجرّد التّكليف بأداء البدل قوله ولا قهريّ ( 14 ) أقول يمكن أن يقال إنّ مجرّد دفع البدل سبب قهريّ عند الشّارع للتّملَّك كسببيّة المزج للشّركة القهريّة وضياع أحد الدّراهم الثّلاثة للشركة في أحد الباقيين بالمناصفة في مسألة الودعي فتأمل قوله بل المتّجه على ما ذكرنا ( 15 ) أقول يعني بالموصول ما ذكره قبل ثلاثة وعشرين سطرا بقوله وحيث أنّ الواجب هو تدارك التّالف الَّذي يحصل ببدل لا أزيد قوله مع أنّ الظَّاهر خلافه فإنّه يجوز إلى آخره ( 16 ) أقول مجرّد استظهار الإجماع على الجواز كما هو ظاهر العبارة ما لم يكن قطعيّا لا يصلح ردّا على الخصم وكيف كان فضمير خلافه راجع إلى اللَّازم وهو عدم رجوع الغارم إلى أحد لواحقه والضّمير المستتر في كان وكذا ضمير فهو راجع إلى الواحد في قوله إلى كلّ واحد قوله فإن لم يمكن انتزاعها إلى آخره ( 17 ) أقول يعني فإن لم يمكن لمن جرت يده عليها انتزاعها إلى آخره والضّمير المستتر في غرم راجع إلى من في قوله من جرت إلى آخره ولو كانت ( - ( له ) - ) بين فإن لم يمكن وبين انتزاعها لكان أحسن ولعلّ عدمه من غلط النّسخة وضمير استرداده راجع إلى من في قوله ممّن هي في يده أي للمالك طلب ردّ العين ممّن هي في فيفسد أخذ العين منه يرد بدل الحيلولة إلى من أخذه منه قوله على مطالبة الأوّل ( 18 ) أقول يعني مطالبته بردّ العين قوله وإن بذل ما بذل ( 19 ) أقول يعني في تحصيلها وأخذها من الثّاني قوله ولو لم يقدر على استردادها ( 20 ) أقول هذا بقرينة قوله فيغارم بدل الحيلولة إنّما هو فيما إذا لم يأخذ بدل الحيلولة وأمّا إذا حدثت بعد أخذها القدرة على ذلك مختصّة بالمالك فينتفي الوجه الثّاني ويأتي غيره من الوجوه الثّلاثة قوله وكذا مع الرّدّ ( 21 ) أقول الظَّاهر عدم الإشكال في الصّحّة بالنّسبة إلى مال البائع لصحيحة صفّار والإجماع فتأمّل وعدم الإشكال في الخيار للإجماع وإنّما الإشكال

311

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست