إلى حكم العلَّامة بحسب مذهب نفس العلَّامة بحيث يكون المقصود من قوله وهو مشكل أنّه مشكل في مذهب العلَّامة وهذا بخلاف ما إذا كان راجعا إلى حكمه بحسب مذهب المحقّق الثّاني بحيث يكون معنى العبارة أنّه مشكل عندي وبحسب مختاري لأنّه حينئذ لا يكون شاهدا على ما قلناه هذا ولكنّ الاحتمال الثّاني خلاف ما يقتضيه شرح كلام الغير ولعلَّه إلى هذا أشار بالأمر بالفهم < صفحة فارغة > [ بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به ] < / صفحة فارغة > قوله قد يدّعى اختصاصه بغير ما يحلّ الانتفاع المحلَّل إلى آخره ( 1 ) أقول فيه أنّه لا دليل عليه فلا يقبل ثمّ إنّ الظَّاهر زيادة يحلّ أو المحلَّل قوله أو يمنع استلزامه بحرمة الانتفاع ( 2 ) أقول يعني أو يمنع استلزام ما دلّ من الإجماع على حرمته مع النّجس حرمة الانتفاع وهذا المنع مبنيّ على أنّ نجاسة العين مانع مستقلّ عن جواز البيع إذ بناء على أنّ ما يعينها لعدم المنفعة المحلَّلة فيها فلا محيص عن الاستلزام وفيه أنّه يمكن إثبات الاستلزام مع البناء على مانعيّة النّجاسة بالاستقلال بما يستلزمه قوله ع في رواية التّحف وكلّ شيء يكون فيه وجه من وجوه الصّلاح إلى قوله حلال بيعه بطور عكس النّقيض اللَّازم الصّدق له من أنّ كلَّما لا يحلّ بيعه لا يكون فيه وجه من وجوه الصّلاح المراد منه الانتفاع ومن المعلوم أنّه لا يكون الشّيء كذلك إلا مع حرمة الانتفاع به مطلقا إلَّا أن يناقش في ذلك لضعف الرّواية الدّالَّة على الأصل مع عدم الجابر له لما يأتي من المناقشة في دعوى الإجماع على حرمة الانتفاع بالنّجس قوله وأمّا توهّم الإجماع إلى آخره ( 3 ) أقول يعني وأمّا توهّم الإجماع من الفخر والمقداد على عدم جواز الانتفاع بالنّجس فمدفوع إلى آخره قوله لكنّ هذه لا تصيّرها مالا ( 4 ) أقول لا وجه لذلك إلَّا ندرة هذه المنافع وفيه نظر قوله قال الشّهيد في قواعده إلى آخره ( 5 ) أقول قال قدّس سره قاعدة النّجاسة ما حرم استعماله في الصّلاة والأغذية للاستقذار أو للتوصّل إلى الفرار فبالاستقذار يخرج السّموم القاتلة والأغذية الممرّضة وبالتّوصّل إلى الفرار يدخل الخمر والعصير فإنّهما غير مستقذرين ولكن الحكم بنجاستهما بعدا إبعادا من النّفس لأنّها مطلوبة بالفرار عنهما وبالنّجاسة يزداد الفرار وحينئذ يبقى ذكر الأغذية مستدركا إلَّا أن يذكر لزيادة البيان ولبيان موضع التّحريم فإنّ في الصّلاة تنبيها على الطَّواف ودخول المساجد وفي الأغذية تنبيها على الأشربة انتهى موضع الحاجة من كلامه قدّس سرّه قوله وحينئذ يعني حين إذ أخذ في التّعريف قيد الاستقذار يبقى ذكر الأغذية مستدركا غير محتاج إليه لاستفادتها من الاستقذار لأنّه لا يكون إلَّا في الأغذية دون الصّلاة إلَّا أنّه ذكر وزيد في التّعريف لزيادة البيان ولبيان موضع التّحريم ومورده بتمامه من دون أن يشذّ منه مورد والوجه في كون ذكره متمّما لبيان جميع مواضع الحكم أنّ في ذكر الصّلاة تنبيها على الطَّواف ودخول المساجد وفي ذكر الأغذية تنبيها على صاحبها وهو الأشربة فيكون موارد التّحريم خمسة بيان اثنين منها يحصل بذكر الأغذية والباقي بذكر الصّلاة وكيف كان فلا يخفى أنّ هذا التّعريف بالنّسبة إلى الجزء الثّاني كما ذكره بعض في حاشيته على المقام من القواعد غير خال عن شبهة الدّور لأنّ العلم بالنّجاسة يتوقّف على العلم بحرمة الاستعمال للتوصّل إلى الفرار وهو متوقّف على النّجاسة فيلزم الدّور قوله والدّم ( 6 ) أقول هذا مقول قول المصنف في اللَّمعة وقوله وإن فرض له نفع حكميّ مقول قول الشّهيد الثّاني وقوله وأبوال إلى آخره ( 7 ) عطف على الدّم فيكون من متن اللَّمعة وقوله وإن فرض لهما نفع من شرحها قوله وإلَّا لم يحسن إلى آخره ( 8 ) أقول يعني وإن لم يكن المراد النّفع المحلَّل بل كان المراد النّفع المحرّم لم يحسن ذكر هذا القيد في خصوص هذه الأشياء دون سائر النّجاسات مع وجود النّفع المحرّم في الجميع قوله والمسوق لها الكلام ( 9 ) أقول هذا عطف على المنصرف قوله بعد ملاحظة ما ذكرنا ( 10 ) أقول يعني بالموصول ما ذكره من كلمات العلماء الدّالَّة على جواز الانتفاع بالنّجس في الجملة قوله جميع أنواع التّعاطي ( 11 ) أقول يعني من التّمليك والتّملَّك سواء كان بعوض أو بدونه وإنّما عبّر به بالنّظر إلى الغلبة قوله لكن مع تفصيل لا يرجع إلى آخره ( 12 ) أقول يعني به التّفصيل المستفاد من قوله وما دلّ على المنع إلى آخره وهو التّفصيل بين صورتي الانتفاع بطور المبالاة وبطور عدمها بالمنع في الثّاني وعدمه في الأوّل وهذا غير مخالف وغير مناف لمحلّ الكلام وهو جواز الانتفاع بالأعيان في الجملة قبال عدم جوازه بالمرّة فإنّه صريح في جواز الانتفاع بها في صورة المبالاة والاكتراث قوله ره كالميتة النّجسة إلى آخره ( 13 ) أقول هذا وكذا قوله وكذا الاستصباح بالدّهن تحت الظَّلّ مثال لما ورد النّصّ على منع الانتفاع به وقوله الَّتي لا يجوز إلى آخره ( 14 ) بيان لمفاد الدّليل يعني الَّتي دلّ الدّليل على أنّه لا يجوز الانتفاع بها في عمل بعد الانتفاع بها فيه استعمالا لها فيه أعني منه الفعل المقصود من الميّتة والعمل المطلوب منها عند العرف قوله ومراده سلب الاستعمال المضاف إلى الميّتة ( 15 ) أقول قضيّة هذا الكلام إضافة الاستعمال في كلام بعض الأساطين إلى الميّتة وليس كذلك فلعلّ في العبارة تصحيفا والصّواب بدل استعمالا استعمالها يعني الميّتة قوله لكن يشكل بأنّ المنهيّ عنه إلى آخره ( 16 ) أقول الظَّاهر أنّه لا فرق بين استعمال الميّتة وبين الانتفاع بالميتة في الانصراف إلى المعهود المتعارف وعدمه فلا معنى لدعوى الشّمول لغيره في الثّاني كما هو ظاهره قدّس سره قوله وعدم المبالاة ( 17 ) أقول هذا عطف تفسير لعدم الاكتراث قوله قدّس سره كما هو سيرة بعض الجصّاصين ( 18 ) أقول أي إحراق العذرة والانتفاع بها قوله كما يدلّ عليه وقوع السّؤال في بعض الرّوايات عن الجصّ يوقد عليه العذرة وعظام الموتى ويجصّص به المسجد إلى آخر الرّواية ( 19 ) أقول فقه الرّواية أنّ إيقاد العذرة وعظام الموتى وسائر الوقود لطبخ الجصّ على ما يظهر من النّراقي قدّس سره في طهارة المستند إنّما هو على نحوين بين طائفة الجصّاصين أحدهما وضع الوقود فوق الجصّ وإحراقه عليه وهو المتعارف في بعض بلاد العرب والآخر وضعه تحته وإيقاده لأصل طبخه وهو المتعارف في أكثر بلاد العجم على ما حكاه الفاضل المتقدّم ذكره ولا يخفى أنّ النّحو الأوّل ملازم لامتزاج مقدار من أجزاء الوقود مع الجصّ بخلاف النّحو الثّاني