إسم الكتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب ( عدد الصفحات : 659)
قول جماعة من المفسّرين ونقل عليّ بن إبراهيم عن الصّادق عليه السّلم أنّها عشرة سبعة لها أنصباء وثلاثة لا أنصباء لها فالسّبعة هي القذ والتّوأم والرّقيب والحلس والنّافس والمسبّل والمعلَّى فالقذ له سهم والتّوأم له سهمان والرّقيب له ثلاثة والحلس له أربعة والنّافس له خمسة والمسبّل له ستّة والمعلَّى له سبعة والثّلاثة الباقية هي السّفيح والمنسح والوغد وكانوا يعمدون إلى الجزور فيجزونه أجزاء ثمّ يجتمعون عليه فيخرجون السّهام ويدفعونها إلى رجل وثمن الجزور على من لم يخرج له شيء من الغفل وهو القمار ونقل الزّمخشري أنّهم كانوا يجعلون الأجزاء عشرة وقيل ثمانية وعشرون ولا شيء للغفل ومن خرج له سهم من ذات الأنصباء أخذ ما سمّى له ذلك القدح وكانوا يدفعون ذلك إلى الفقراء ولا يأكلون منه شيئا ويفتخرون بذلك ويذمّون من لم يدخل معهم فيه ويسمّونه البرم وقد جمع بعض الفضلاء ( هو ابن الحاجب ) أسماء القداح في أبيات وهي هذه < شعر > هي قذّ وتوأم ورقيب ثمّ حلس ونافس ثمّ مسبّل والمعلَّى والوغد ثمّ سفيح ومنح وذي الثّلاثة تهمل ولكلّ ممّا عداها نصيب أن تعدّ أوّل أوّل < / شعر > إذا عرفت هذا فاعلم أنّه تعالى حرّم العمل بهذه الأزلام أمّا على الأوّل فلأنّه نوع من التّكهّن من غير إذن من الله فيه وأمّا القرعة الشّرعيّة كما نقل أنّه ص كان إذا أراد سفرا يقرع بين نسائه في استصحاب إحداهنّ فليست من هذا القسم لكون الرّسول ص أخذ ذلك بإذن من الله فالقرعة كاشفة عن معلوم الله وكذا ما يتداولها الأصحاب من الاستخارة في الرّقاع والحصى والسّبحة وما يستعملها الفقهاء في الأمور المشكلة من القرعة كما نقل عن أهل البيت عليهم السّلم كلّ أمر مشكل فيه القرعة كلّ ذلك أمر متلقّى من الشّارع فلا مطعن فيه وأمّا على الثّاني فلأنّه قمار منهيّ عنه انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه قوله ومن بعض ما ذكرنا يظهر إلى آخره ( 1 ) أقول يعني به كون المراد من النّجس هو خصوص الذّاتي ولزوم تخصيص الأكثر لو عمّ المتنجّس والمراد من البعض الآخر المنتفي في هذه الآية هو تقييد الرّجس بكونه من عمل الشّيطان قوله لكنّه ليس وجها من وجوه النّجس إلى آخره ( 2 ) أقول إذ ليس المراد من وجوه النّجس مطلق عناوين النّجس بل خصوص عناوينه الَّتي يكون بعضها في عرض الآخر وعنوان الملاقي للنّجس ليس في عرضها بل في طولها فعلم من ذلك أنّ المقابل يراد منه العرض وضمير غيره راجع إلى الوجه والمراد من الغير هو سائر الوجوه قوله مع ما عرفت من لزوم تخصيص الأكثر لو أريد إلى آخره ( 3 ) أقول هذا كلَّه مع أنّ الاستدلال بذلك على المدّعي مبنيّ على كون المراد من قوله فجميع التّقلَّب في ذلك هو جميع الانتفاعات بذلك الشّيء المنهيّ عنه وهو ممنوع بل المراد منه كما مرّ في شرح الحديث هو جميع أنحاء التّصرّفات في الوصول إلى ذلك الوجه المنهيّ عنه من الأكل والشّرب مثلا وإن كان التّصرّف بغير البيع كالإجارة والجعالة وذلك لأنّ نسخة الحديث فجميع أنحاء تقلَّبه في ذلك وقد مرّ أنّ إضافة التّقلب إلى الضّمير من إضافة المصدر إلى المفعول وذلك إشارة إلى الوجه الَّذي بلحاظه نهى عن الشّيء قوله داخل في الغير ( 4 ) أقول في قوله دون غيره قوله المخالف للأصل ( 5 ) أقول يعني به أصالة عدم جواز البيع قوله والرّواية إشارة إلى ما عن الرّاوندي إلى آخره ( 6 ) أقول وإلى ما عن الدّعائم عن علي عليه السّلم في زيت النّجس يعمل الصّابون إن شاء قوله من ظهور استثناء الدّهن إلى آخره ( 7 ) أقول هذا بيان لوجه عدم الجواز وقوله فيما بعد ممّا تقدّم في مسألة جلد الميّتة بيان لوجه الجواز قوله وهذا هو الَّذي يقتضيه إلى آخره ( 8 ) أقول يعني جواز البيع قوله بعد ملاحظة تعليل المنع فيها إلى آخره ( 9 ) أقول الأولى تبديل كلمة بعد ( إلى قوله مضافا إلى ملاحظة ) كما لا يخفى وجهه قوله قال في جامع المقاصد إلى آخره ( 10 ) أقول هذا تأييد لكون التّعليل للاستصباح بملاحظة قوله في ذيل العبارة لأنّ الفائدة بيان لوجه الاستثناء قوله ره بيان حصر الفائدة ( 11 ) أقول بأن تكون هي قيدا للفائدة بل بيان لحصر كون الاستصباح تحت السّماء بأن تكون قيدا لقوله تحت السّماء قوله فإنّ المعنى في العبارة إلى آخره ( 12 ) أقول هذا نظرا إلى كون قوله لتحقّق فائدة الاستصباح قيدا للبيع واللَّام فيها للغاية فيكون المعنى أنّه لا يجوز بيع المتنجّس لغاية فائدة من الفوائد إلَّا الدّهن لغاية فائدة الاستصباح فإنّه يجوز وحاصل الجواب منع كون اللَّام للغاية حتّى يكون قيدا للبيع بل هو للتّعليل بيان لوجه الاستثناء فعلى هذا يكون معنى الكلام أنّه لا يجوز بيع المتنجّس لعدم الفائدة فيه إلَّا الدّهن فإنّه يجوز لوجود الفائدة فيه قوله من إناطة الحكم ( 13 ) أقول يعني من الحكم جواز البيع وقوله ذلك في قوله ولأجل ذلك إلى آخره ( 14 ) إشارة إلى إناطة الحكم أو إلى عدم ثبوت ما نسبه في المسالك قوله ره أقول لو لم يعلم من مذهب العلَّامة إلى آخره ( 15 ) أقول هذا بيان لوجه إشكال المحقّق الثّاني على عبارة العلَّامة قدّس سرهما وأنّه عبارة عن إناطة جواز البيع مدار جواز الانتفاع يعني لمّا علم المحقّق أنّ مذهب العلَّامة في حرمة البيع وعدمها هو البناء على حرمة الانتفاع وعدمها أشكل عليه بما أشكل وحاصله وقوع التّنافي بين مذهبه وبين اشتراط الطَّهارة كما هو قضيّة قوله مع قبول الطَّهارة في الأصباغ المتنجّسة الغير القابلة للطَّهارة عند الأكثر أو مقتضى مذهبه جواز بيعها لجواز الانتفاع بها مع نجاستها ومقتضى اشتراط قبول الطَّهارة عدم جواز بيعها قوله إلَّا أن يقال إلى آخره ( 16 ) أقول وهذا دفع للإيراد وحاصله أنّ إيراد وقوع التّنافي إنّما يرد لو كان مراد العلَّامة من قبول الطَّهارة هو القبول الفعلي وفي حال الرّطوبة وهو غير معلوم لإمكان أن يكون مراده منه ما يعمّ قبول الطَّهارة بعد حصول الجفاف وعليه يندفع إشكال التّنافي بين الأمرين في الأصباغ المتنجّسة لقبولها الطَّهارة بعد حصول الجفاف قوله لأنّ المفروض حينئذ التزامه بجواز إلى آخره ( 17 ) أقول أي المفروض حين إذ لم يكن مذهبه دوران المنع عن البيع مدار حرمة الانتفاع بل كان مذهبه دورانه مدار الانتفاع وقابليّة التّطهير التزامه بما ذكره المصنف من التّفكيك بجواز الانتفاع بالإصباغ مع عدم جواز بيعها قوله إلَّا أن يرجع إشكال المحقّق إلى حكم العلَّامة ( 18 ) أقول هذا راجع إلى قوله ولأجل ذلك استشكل المحقّق الثّاني إلى آخره واستدراك منه يعني ما ذكرنا من الاستشهاد باستشكال المحقّق الثّاني قدّس سره فيما ذكره العلَّامة على إناطة حكم جواز البيع مدار الانتفاع إنّما هو فيما إذا كان إشكاله راجعا