responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 2


أحد العلم بكونه له بالتّواتر ونحوه بل يكفي الاطمئنان به وذلك يحصل من نسبة المجلسي قدّس سره له إليه في العبارة المتقدّمة عنه وكذا صاحب الوسائل مع تصريحه بعلمه بصحّة نسبته إليه فإنّه قال في خاتمة الوسائل ما هذا لفظه الفائدة الرّابعة في ذكر الكتب المعتمدة الَّتي نقلت منها أحاديث هذا الكتاب وشهد بصحّتها مؤلَّفوها وغيرهم وقامت القرائن على ثبوتها وتواترت عن مؤلَّفيها أو علمت صحّة نسبتها إليهم بحيث لم يبق فيها شكّ ولا ريب كوجودها بخطوط أكابر العلماء أو تكرّر ذكرها في مصنّفاتهم وشهادتهم بنسبتها وموافقة مضامينها لروايات الكتب المتواترة أو نقلها بخبر واحد محفوف بالقرينة وغير ذلك ثمّ عدّ جملة من الكتب إلى أن قال كتاب تحف العقول عن آل الرّسول تأليف الشّيخ الصّدوق الحسن بن عليّ بن شعبة انتهى هذا مضافا إلى معروفيّة نسبته إليه ولو لم يكف ما ذكرنا وكان اللازم في حجيّة الخبر الموجود في كتاب هو العلم بانتساب الكتاب إلى مصنّفه أو وجود سند معتبر إليه بالنّسبة إلى المستدلّ للزم عدم صحّة الاستدلال بأكثر كتب الأحاديث بالنّسبة إلى أكثر النّاس كما هو واضح وهو باطل جزما وبالجملة لا ينبغي الإشكال في كون التّحف له قدّس سره وأمّا مسألة التّوثيق فهو وإن كان لا يدلّ عليه المدح المذكور إلَّا أنّه يكفي فيه توصيف صاحب الوسائل بأنّه الشّيخ الصّدوق كما عرفت بل واعتماده على توثيقه كما في ترجمة المفضّل بن عمر وكذا نقله عنه مع التزامه بعدم النّقل عن كتاب لم يثبت كونه معتمدا عليه عنده فضلا عن كونه ضعيفا هو أو مؤلَّفه حيث إنّه قال في الفائدة المذكورة من الخاتمة بعد ذكر جملة من الكتب الَّتي هذا منها ما هذا لفظه وغير ذلك من الكتب الَّتي صرّحنا بأسمائها عند النّقل عنها ويوجد الآن كتب كثيرة من كتب الحديث غير ذلك لكنّ بعضها لم يصل إليّ نسخة صحيحة وبعضها ليس فيه أحكام شرعيّة يعتدّ بها وبعضها ثبت ضعفه وضعف مؤلَّفه وبعضها لم يثبت عندي كونه معتمدا انتهى فلا بدّ أن يكون هذا الكتاب ممّا ثبت عنده قدّس سره قوّته وقوّة مؤلَّفه أي وثاقته ويمكن استفادة ذلك ممّا حكاه في روضات الجنّات عن الفرقة النّاجية من توصيفه بالعمل مضافا إلى توصيفه بالفضل والعلم والفقه والنّباهة لأنّ المراد من العمل هو العمل بأحكام الشّرع فعلا وتركا ومن المعلوم أنّ هذا موجب للعدالة فلم يبق من وجوه الضّعف إلَّا الإرسال ولا يخفى أنّه بما هو ليس سببا للضّعف بناء على ما نسب إلى الأشهر من حجيّة الخبر الموثوق بالصّدور كما أنّ مقابله لا يوجب الاعتبار بل من جهة ملازمته غالبا لعدم حصول الوثوق وحينئذ يمكن أن يقال بحصول الوثوق لصدور تلك الرّواية من مجموع أمور أحدها توثيق صاحب الوسائل لمؤلَّف كتاب تحف العقول فإنّ وثاقته تمنع عن حذف الأسناد والوسائط ونسبة الحديث إلى الإمام ع مع عدم وثوقه بها فلا بدّ من أن تكون موثّقة عنده فتأمّل فإنّ مجرّد وثوقه بها لا يجدي فإنّ اللَّازم هو وثوق المستدلّ بالرّواية برواتها ولا يحصل ذلك بوثوق المؤلَّف بالوسائط المحذوفة ضرورة عدم الملازمة بين وثوق شخص بشخص وبين وثوق شخص آخر به ومن هنا يمكن أن يستشكل على ما هو المعروف بين أرباب الاستدلال من أنّ مراسيل ابن عمير قدّس سره كمسانيده إذ جلالة شأنه ورفعة منزلته لا يوجب إلَّا أنّه لا ينقل إلَّا عن من هو يثق به ولا يلازم ذلك لكونه موثوقا به عند كلّ من يستدلّ بها وثانيها وجوده في المحكم والمتشابه للسّيّد قدّس سره الَّذي لا يعمل بخبر الواحد كما في الحدائق والجواهر إلَّا أنّه قد يمنع عن ذلك فلا بدّ من الملاحظة وثالثها عمل الأصحاب بمضمونه والإفتاء بمفاده لكن فيه أنّ الَّذي ينجبر به الخبر على تقدير ضعفه استناد الأصحاب إليه في فتواهم لا صرف الموافقة في المؤدّى وهو غير معلوم هذا بناء على كون المدار في حجيّة الرّواية هو صفة الرّواية وكونها مظنون الصّدور وأمّا بناء على كون المدار فيها صفة الرّاوي وكونه عدلا أو ثقة فلا يكفي في العمل بالخبر الضّعيف استناد المشهور إليه في فتواهم أيضا فضلا عن مجرّد موافقته للشّهرة ولعلّ الأوّل هو الأظهر هذا ما نرجع إلى سندها وملخّصه عدم ما يوجب اعتبارها من حيث الإرسال كي يرفع بها اليد عمّا يدلّ على الجواز تكليفا ووضعا من الأصول العملية واللَّفظيّة فتأمّل جيّدا وأمّا متنها فهي هذه سأله ( يعني الصّادق عليه السّلام ) سائل فقال كم جهات معايش العباد كم استفهاميّة مقداريّة خبر الجهات جمع جهة بمعنى الطَّريق والوسيلة والسّبب قدّم للصّدارة والإضافة في كلا الموضعين لاميّة والمضاف إليه الجهات المضاف إلى المعايش مثل لفظ تحصيل واكتساب محذوف والتّقدير كم جهات اكتساب معايش العباد وتحصيله والمعيشة من العيش بمعنى الحياة فالمراد بها ما يتوقّف عليه حياة العباد من المأكولات والمشروبات والملبوسات ونحو ذلك بل الظَّاهر بملاحظة قوله ع في ذيل تفسير التّجارات المحلَّلة ويملكون ويستعملون من جهة ملكهم أنّ المراد من المعايش هنا أعمّ منها ومن مقدّماتها كآلات الزّرع والسّقي والنّسج وغيرها ثمّ إنّ الظَّاهر منها ما يتوقّف عليه بقاء العباد فلا يشمل ما يتوقّف عليه أصل وجودهم كالمناكح إلَّا أن يقال نعم لو خلَّي وطبعه ولكن مقتضى قوله ع في ذيل تلك الفقرة وينكحون شموله لذلك أيضا لا يقال لا يجري في المناكح جميع الجهات الأربع المذكورة في الحديث من الولايات والتّجارات والإجارات والصّناعات فإنّه يقال هذا غير لازم بل يكفي فيه جريان بعضها الَّتي فيها الاكتساب والتّعامل بينهم فيها متعلَّق بيكون المقدّر وضميره راجع إلى الجهات وعطف التّعامل على الاكتساب المراد منه استرباح من عطف السّبب على المسبّب لأنّ التّعامل سبب ومقتض للاسترباح والموصول مع الصّلة صفة للجهات ولأجل هذا التّوصيف والتّقييد خرج من جهات المعايش مثل التّعيّش بالأخماس والزّكوات وسائر الوجوهات ونحوها ممّا ليس من باب التّعامل بين العباد وبعد الالتفات إلى التّوصيف المزبور لا يبقى مجال للإيراد على الرّواية بأنّ المعايش لا ينحصر في الجهات

2

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 2
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست