responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 297


الخيار ومن صورة النّقض ما إذا كان المجيز بعيدا امتنع الوصول إليه عادة قوله وإهماله الإجازة إلى بلوغهم ( 1 ) أقول التّقييد بذلك لتضمّن الأخبار المزبورة لإجازة الصّغار بعد البلوغ فلا تشمل صورة إجازة الوليّ الموجود حين العقد قبل البلوغ قوله وصورة عدم وجود الولي إلى آخره ( 2 ) أقول وجه الاستدلال بهذه الأخبار شمولها لهذه الصّورة قوله على خلاف فيه ( 3 ) أقول هذا راجع إلى الوصيّ قوله وكيف كان فالأقوى عدم الاشتراط إلى آخره ( 4 ) أقول نعم بناء على المختار من كون صحّة الفضولي على طبق العمومات والإطلاقات ضرورة شمولها لمحلّ الكلام وأمّا بناء على أنّ صحّته لأجل الأخبار الخاصّة فالأمر مشكل لاختصاص مواردها بصورة وجود المجيز بل الأقوى حينئذ هو الاشتراط اقتصارا على المتيقّن في مخالفة الأصل قوله فإن أريد وجود ذات المجيز إلى آخره ( 5 ) أقول هذا إيراد على المنتصر بطور التّشقيق فيما يصحّ أن يريده العلَّامة بأمر على شقّ وبآخر على آخر يعني إن كان مراد العلَّامة من المجيز الَّذي مثّل لعدم وجوده ببيع مال اليتيم ذات المجيز مطلقا فاعتراض البيضاوي وارد عليه والجواب عنه بعدم التّمكَّن من الوصول إلى الإمام لا يدفعه فلا يصحّ للمنتصر تسليم اندفاعه به وإن كان مراده وجوده مع قيد التّمكَّن من إجازته فالجواب المذكور صحيح يندفع به الاعتراض وتسليمه في محلَّه إلَّا أنّ الانتصار بإيراد وجود نائب الإمام في غير محلَّه لتأتّي الجواب المذكور فيما انتصر به ضرورة إمكان انتفاء قيد التّمكَّن من الإجازة فيه كما ذكره المصنف قدّس سرّه قوله بعدم التّمكن من الإمام ع ( 6 ) أقول الجارّ متعلَّق بالدّفع قوله والمحقّق الثّاني ( 7 ) أقول في حاشية ( - د - ) قوله فيرجع الكلام أيضا إلى اشتراط إلى آخره ( 8 ) أقول يعني فيرجع الكلام في اشتراط وجود المجيز حال العقد بناء على تقييد المثال من كون العقد على خلاف المصلحة إلى اشتراط إمكان فعليّة الإجازة من المجيز الموجود مثل رجوعه إليه بناء على ما ذكره العلَّامة في جواب البيضاوي غاية الأمر بناء من كون العقد على خلاف المصلحة إلى اشتراط إمكان فعليّة الإجازة من المجيز الموجود مثل رجوعه إليه بناء على ما ذكره العلَّامة في جواب البيضاوي غاية الأمر بناء على ما ذكره يكون عدم إمكان الفعليّة من جهة فقدان المصلحة وعلى ما ذكره العلَّامة يكون عدم إمكانها من جهة عدم التّمكَّن من عدم وصوله ع وبالجملة مرجع الكلام في اشتراط ذلك على كلّ تقدير إلى الكلام في اشتراط إمكان الإجازة حال العقد لا إلى اشتراط وجود من من شأنه الإجازة ولولا يمكن له حال العقد لأنّ البحث عن ذلك لغو صرف ضرورة أنّ الاشتراط بشيء لا بدّ وأن يكون للاحتراز عن الصّورة الفاقدة له وهي منتفية في المقام لأنّ عدم وجود ذات من شأنه الإجازة في الأموال فرض غير واقع إذ لا أقلّ من وجود المالك فيكون الاشتراط ممّا لا وجه له إلَّا الاحتراز عن الصّورة الفرضيّة ولا نعني من اللَّغويّة إلَّا هذا فلا بدّ أن يكون مرجع الكلام فيه إلى ما ذكر < صفحة فارغة > [ الثّالث لا يشترط في المجيز أن يكون جائز التّصرّف حال العقد ] < / صفحة فارغة > قوله الثّالث لا يشترط في المجيز كونه إلى آخره ( 9 ) أقول يعني لا يشترط فيه ذلك لا واقعا ولا اعتقادا فيصحّ الإجازة من المجيز مع كونه غير جائز التّصرّف حال العقد أمّا واقعا واعتقادا معا كما في غير المسألة الثّالثة أو اعتقادا فقط كما في المسألة الثّالثة قوله وعدم المقتضي قد يكون إلى آخره ( 10 ) أقول مراده من مقتضي التّصرّف هو السّلطنة وعدمها قد يكون مستندا إلى عدم المقتضي لها وانتفاء موضوعها وهو المالكيّة وقد يكون مستندا إلى وجود المانع كالحجر عن التّصرّف بسفه أو صغر أو جنون أو غيرها < صفحة فارغة > [ المسألة الثانية من باع شيئا ثم ملك ] < / صفحة فارغة > قوله ثمّ البائع الَّذي يشتري الملك إلى آخره ( 11 ) أقول الأولى في مقام التّشقيق تبديل هذا بقوله الَّذي يتجدّد الملك له وعليه يكون أقسام كون المالك الجديد هو البائع الفضولي ثمانية وكذلك إذا كان هو غير البائع فيكون أقسام هذه المسألة ستّة عشر ثمّ إنّ المراد من الاشتراء هو المثال للانتقال الاختياري فلا تغفل قوله فظاهر المحقّق إلى آخره ( 12 ) أقول قال سيّدنا الأستاد ره إنّ هذا مبتدأ سقط من العبارة خبره وهو قوله صحّة البيع مع الإجازة ( 13 ) قبل قوله في باب الزّكاة أو بعد قوله انتهى قوله فافتقر بيعها إلى إجازة إلى آخره ( 14 ) أقول أي لزوم بيع الزّكاة قوله فيقع الكلام في وقوعه إلى آخره ( 15 ) أقول تفريع على عدم إجازته قوله لأنّ العين مملوكة ( 16 ) أقول يعني لأنّ مقدار الزّكاة من عين النّصاب مملوكة للفقراء قوله كتعلَّق الدّين بالرّهن ( 17 ) أقول يعني أنّ الزّكاة في ذمّة مالك النّصاب وللفقير حقّ استنقاذ الزّكاة من العين كما أنّ للمرتهن حقّ استنقاذ الدّين من العين المرهونة وهذا الوجه قويّ عندي جدّا قوله وبهذا القول صرّح إلى آخره ( 18 ) أقول يعني القول بالصّحّة مع الإجازة قوله ومال إليه بعض المعاصرين إلى آخره ( 19 ) أقول مراده من البعض الأوّل صاحب الجواهر ره ومن الثّاني والثّالث صاحب المقابيس قدّس سرّه قوله والأقوى هو الأوّل للأصل إلى آخره ( 20 ) أقول لعلّ المراد من الأصل أصالة اشتراط مالكيّة المجيز حال العقد الرّاجع إلى أصالة العموم والإطلاق فيكون العطف للتّفسير وإلَّا فلا وجه للجمع بينه وبين العمومات فتأمّل قوله وربّما لا يجري فيه بعض ما ذكر هناك ( 21 ) أقول إن أراد من الموصول أجوبة الإشكالات المذكورة كي يكون المعنى وربّما لا يجري في المقام بعض الأجوبة عن الإشكالات المذكورة في بيع الغاصب لنفسه ولعلَّه الظَّاهر من ملاحظة قول المصنف في ذيل الإشكال عليه وربّما يسلم هنا عن بعض الإشكالات الجارية هناك ففيه أنّ كلَّها يجري هنا أيضا فلاحظها وإن أراد منه الإشكالات على صحّة بيع الغاصب لنفسه وأراد من البعض الَّذي لا يجري هنا مخالفة المجاز للمنشإ كي يكون هذا الكلام بمنزلة الاستدراك فكأنّه قال وقد مرّ الإشكال في صحّة بيع الفضولي لنفسه نعم لا يجري في المقام من أفراد بيعه لنفسه بعض ما ذكر هناك لكن مجرّد عدم جريان بعضه لا يكفي في الصّحة مع جريان البعض الآخر ففيه أنّه لا وجه حينئذ لقوله وربّما يسلم هنا إلى آخره إلَّا أن يريد أنّه قد عرفت صحّته في صحّة ورود جميع الإشكالات فكيف في صورة سلامته عن بعضها قوله اكتفينا بحصول ذلك إلى آخره ( 22 ) أقول اسم الإشارة راجع إلى كلّ واحد من الرّضا والقدرة على التّسليم قوله والفرض عدم إجازته ( 23 ) أقول إذ المفروض أنّه أي المالك حين العقد باعه من العاقد الفضولي قوله على الأصحّ مطلقا ( 24 ) أقول يعني حتّى في مثل من باع ثمّ ملك ثمّ لا يخفى أنّ هذا الوجه والرّابع والخامس جار على القول بالكشف فقط بخلاف الأوّل والثّاني

297

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست