رضا شخص آخر فيه كالمولى في تحقّق الإضافة إلى من يكون العقد له في الثّاني من أوّل صدوره دون الأوّل فاعتبار الرّضا في الأوّل إنّما هو لأجل تحصيل هذه الإضافة وقد مرّ أنّه مجرّدا عن وجود كاشف عنه من قبل المالك لا يكفي فيه ومن هذه الإضافة يظهر الخدشة في الاستدلال بما دلّ على أنّ قول المولى إلى آخره وبما دلّ على أنّ المانع إلى آخره قوله إلَّا أن يلتزم إلى آخره ( 1 ) أقول فيه ما فيه < صفحة فارغة > [ الثّالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد ] < / صفحة فارغة > قوله ما يلحقه الإجازة فتأمّل ( 2 ) أقول لعلَّه إشارة إلى أنّ قاعدة السّلطنة معارضة بالمثل حيث إنّ مقتضاها تأثير الإجازة بعد الرّد أو إشارة إلى أنّ القاعدة أجنبيّة عن مرحلة تشريع الأسباب والشّكّ في المقام في سببيّة الرّدّ المتعقّب للإجازة لقطع علاقة الطَّرف الآخر فلا مورد للقاعدة لأنّه من قبيل السّلطنة على الحكم لا المال قوله قدّس سرّه نعم الصّحيحة الواردة في بيع الوليدة ظاهرة إلى آخره ( 3 ) أقول قد مرّ في السّابق منع ظهورها < صفحة فارغة > [ الرّابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله ] < / صفحة فارغة > قوله ره الرّابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله ( 4 ) أقول يعني على ماله الوارد عليه عقد الفضولي المقصود إجازته فإجازة المجيز لا بدّ في صحّتها وتأثيرها من تعلَّقها بالعقد الوارد على مال كان للمجيز لولا ذاك العقد المجاز كما أنّ البيع لا بدّ في صحّته من تعلَّقه بمال كان للبائع لولا البيع ولا يلزم في صحّتها تعلَّقها بمال المجيز حين الإجازة حتّى يقال إنّه يلزم من وجودها العدم بناء على الكشف الحقيقي إمّا بنحو التّعقب أو بنحو الشّرط المتأخّر وهو محال بل لا يعقل ذلك إذ مفهوم الإجازة من جهة أنّه إمضاء فعل الغير قد أخذ فيه تعلَّقه فيما نحن فيه بالعقد الوارد على ماله من الفضولي وهو غير قابل لأن يتحقّق بدون ورود عقد منه عليه إذ لا يصحّ أن يقال أجزت مالي وقياس الإجازة على مثل البيع من أنحاء السّلطنة على المال فاسد حيث إنّ الإجازة من آثار السّلطنة وأحكامها لا من أنحاء نفس السّلطنة في عرض البيع بخلاف المقيس عليه فإنّه عين السّلطنة ولذا يصحّ حمل السّلطنة على المال على البيع دون الإجازة قوله والفرق بين إرث الإجازة وإرث المال يظهر بالتّأمّل ( 5 ) أقول يظهر الفرق بينهما كما ذكره السّيد الأستاد قدّس سرّه فيما إذا لم يكن المبيع قابلا للانتقال كالعقار فيما إذا كان الوارث الزّوجة إذ بناء على أنّ الإجازة من الأحكام وموضوعها صاحب المال المبيع فليس لها الإجازة لانتفاء الموضوع بخلافه بناء على كونها من الحقوق القابلة للإرث فإنّ لها الإجازة حينئذ وأيضا يظهر الفرق في صورة تعدّد الورثة فإنّه يتبعّض الإجازة في التّأثير بمقدار نصيب المجيز في المبيع على الأوّل وأمّا على الثّاني من جواز إرثها بدون إرث المال كما في الزّوجين فيجري فيه الخلاف المذكور في إرث الخيار < صفحة فارغة > [ الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن ولا لإقباض المبيع ] < / صفحة فارغة > قوله فوقوعه من الفضولي على وجه إلى قوله لا يخلو عن صعوبة ( 6 ) أقول يتّجه عليه أنّه إن أراد من حكم العقد الفضوليّ الحكم الكبروي أعني الصّحّة بالإجازة بعد الفراغ عن إحراز الصّغرى فلا يحتاج إلى دليل معمّم ضرورة كفاية أدلَّة صحّة القبض بعد الإجازة مع إحراز الصّغرى وإن أراد منه الحكم الصّغروي أعني صيرورة عقد الفضولي عقد المالك المجيز بعد الإجازة فالاحتياج إلى الدّليل المعمّم مسلَّم إلَّا أنّ إتمامه في غاية السّهولة لأنّ الدّليل عليه وهو اعتبار أهل العرف لا يختصّ بالعقد بل هو جار في القبض أيضا نعم لو قلنا بأنّ صحّة عقد الفضوليّ على خلاف القاعدة قد دلَّت عليها أدلَّة خاصّة أو قلنا بأنّ مقتضى القاعدة في الإجازة هو النّقل وإنّما ثبت الكشف في العقد من جهة الأخبار الخاصّة كان للاحتياج في صحّة قبض الفضولي على الأوّل في كشف الإجازة عن الصّحة من حين القبض على الثّاني إلى الدّليل المعمّم وجه لكن يبقى أيضا سؤال الفرق بين جزئيّة الثّمن وكلَّيته قوله أو بطلان ردّ القبض وجهان ( 7 ) أقول لعلّ الأوجه منهما بطلان إجازة العقد وردّ القبض لعدم إمكان صحّتهما معا وبطلان التّرجيح بلا مرجّح فيحكم بسقوطهما معا فيبقى العقد والقبض على مالهما من الصّحّة التّأهليّة فللمالك تصحيح العقد بالفعل بإجازتهما وإبطاله بردّهما < صفحة فارغة > [ السادس الإجازة ليست على الفور ] < / صفحة فارغة > قوله على القول بالكشف ( 8 ) أقول بخلافه على النّقل إذ بناء عليه يجوز له التّصرّف فيما انتقل عنه وقد تقدّم أنّ الظَّاهر جوازه فيه على القول بالكشف أيضا وكيف كان فقوله فالأقوى تداركه بالخيار إلى آخره صحيح فيما لو كان جاهلا بالفضوليّة وإلَّا ففيه نظر لإقدامه على الضّرر ولو في بعض الصّور < صفحة فارغة > [ السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع أم لا ] < / صفحة فارغة > قوله ولذا لا يؤثّر بطلان الجزء بخلاف بطلان الشّرط ( 9 ) أقول قضيّة هذا وكذا قوله فيما بعد أقواها الأخير يعني به أنّه إذا لغي الشّرط لغي المشروط أن الشرط الفاسد مفسد للعقد عند المصنف ومختاره فينافي اختياره عدم الإفساد في باب الشّروط والتّحقيق بحسب القاعدة هو الإفساد فلو دلّ دليل على عدمه فنقتصر على مورده ونحمله على تعدّد المطلوب حذرا عن لزوم التّخصيص في القاعدة العقليّة وسيأتي تفصيل الكلام في ذلك هناك إن شاء الله < صفحة فارغة > [ القول في المجيز ] < / صفحة فارغة > < صفحة فارغة > [ الأول يشترط في المجيز أن يكون جائز التّصرّف حين الإجازة ] < / صفحة فارغة > قوله جائز التّصرّف بالبلوغ ( 10 ) أقول هذا مضافا إلى اعتبار جواز تصرّفه بمالكيّته للمبيع حين الإجازة لولا العقد المجاز < صفحة فارغة > [ الثّاني هل يشترط في صحّة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد ] < / صفحة فارغة > قوله الثّاني هل يشترط في صحّة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد ( 11 ) أقول مقتضى تقدّم الذّات على الوصف أن يجعل هذا أوّلا والأوّل ثانيا قوله أوّلهما للعلَّامة في ظاهر القواعد ( 12 ) أقول قال في القواعد والأقرب اشتراط كون العقد له مجيز في الحال فلو باع مال الطَّفل فبلغ وأجاز لم ينفذ على إشكال انتهى قوله واستدلّ له بأنّ صحّة العقد والحال هذه ممتنعة إلى آخره ( 13 ) أقول المستدل المحقّق الثّاني في جامع المقاصد وفيه أنّه إن أراد من صحّة العقد صحّته الفعليّة فامتناعها في حال عدم المجيز مسلَّم لكن لم يدّعها أحد وإن أراد صحّته التّأهليّة وصلاحيّته للتّأثير ولو بعد المجيز وإجازته قبال فساده بالمرّة فامتناعها ممنوع واشتراط الصّحة التّأهليّة أيضا بوجود المجيز حين العقد مصادرة بيّنة إذ غاية ما يستفاد من أدلَّة اعتبار الإجازة الملازم لاعتبار المجيز هو اعتباره في الصّحّة الفعليّة الملازم للَّزوم في المقام قوله لإمكان عدم الإجازة ولعدم المقتضي ( 14 ) أقول العلَّة الأولى ناظرة إلى شرطيّة الإجازة للسّبب ولو بنحو الشّرط المتأخّر والثّانية إلى جزئيّتها له قوله فيتدارك بما يتدارك به صورة النّقض ( 15 ) أقول مراده من الموصول هو