responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 298


والسّادس والسّابع إذ لا فرق فيها بين القولين قوله وفيه منع كون الإجازة كاشفة مطلقا ( 1 ) أقول لنا أن نقول بكاشفيّة الإجازة في جميع الموارد عن خروج الملك عن ملك المجيز من حين العقد ونجيب عن إشكال لزوم خروج المال عن ملك البائع قبل دخوله فيه بوجه آخر بأن نقول إنّ الظَّاهر من آية وجوب الوفاء بالعقود ولو للانصراف هو وجوب الوفاء على ذوي الأموال ووجوب العمل بمقتضى العقد عند المتعاقدين المنتسب إليهم ولو من جهة الإجازة وإظهار الرّضا بذاك العقد الواقع على أموالهم بما هي أموالهم المضافة إليهم والمختصّة بهم لا على ذات الأموال ولو لم تكن كذلك فموضوع وجوب الوفاء قد أخذ فيه أمور ثلاثة وجود أصل العقد وإضافته إلى المكلَّف بنحو من الأنحاء ووقوعه على ماله بما هو ماله والأمر الأخير لا يتحقّق بالقياس إلى المالك الثّاني المفروض إجازته المحصّلة للأمر الثّاني إلَّا بعد صيرورته مالكا لذلك المال المبيع كما هو ظاهر ثمّ إنّ مقصود المتعاقدين ليس إلَّا كون وقوع العقد على مال المالك بما هو هو بمجرّده سببا تامّا لخروج المال عن ملك عنوان المالك ومقتضى ذلك بالملازمة على ما مرّ غير مرّة قصد خروج المال عن ملك المال من حين وقوع العقد عليه بعنوان أنّه مال مضاف إليه والحاصل أنّ معنى الآية وجوب الوفاء على صاحب المال والعمل بمقتضى وقوع عقده على ماله بما هو ماله المضاف إليه بحسب قصد المتعاقدين ولو كان خروج المال عن ملك صاحبه بما هو صاحبه من حين وقوع العقد على ذلك المال بعنوان مال المكلَّف بوجوب الوفاء ولازم هذا المعنى حصول الملكيّة فيما نحن فيه من حين مالكيّة المجيز بعد تحقّق إجازته بناء على الكشف كما هو مبنى الإشكال لا من حين صدور العقد إذ موضوع وجوب الوفاء العقد الواقع على مال المكلَّف بالوجوب ولا يصدق هذا العنوان إلَّا من حين مالكيّة البائع الفضولي ومن البيان المذكور يظهر فساد توهّم التّنافي بين القول بحصول الملكيّة للمشترى الأوّل من حين ملكيّة المشتري الثّاني على تقدير إجازته وبين وجوب العمل بمقتضى العقد حسب ما قصده المتعاقدان من حصول الملكيّة للمشتري من الفضولي من حين العقد لأنّ قصدهما حصولها من حين وقوع العقد ووروده على المعنون بعنوان مال من وجب عليه الوفاء ولو عرفا بل ولو عندهما ومن المعلوم أنّ زمان وقوعه عليه كذلك متّحد مع زمان مالكيّة البائع الفضولي وليس قصدهما حصولها من حين وقوعه على ذات المال ولو لم يكن مضافا إلى المكلَّف وبالجملة الإجازة كاشفة عن حصول الملكيّة للمشتري من حين وقوع العقد على مال المجيز في جميع الموارد غاية الأمر تحقّق هذا العنوان عند وقوعه على ذات المال في بعض الموارد كما إذا كان المجيز هو المالك قبل صدور العقد وتوقّفه على شيء آخر في بعضها كما فيما نحن فيه وهذا غير مضرّ بالمطلب ولو أغمضنا عمّا ذكرنا لأمكن المناقشة فيما ذكره المصنف بأنّ فرض صحّته بالدّليل مع القول بالكشف عن خروج الملك حين الانتقال إلى المجيز جمع بين النّقيضين على القول بالكشف إذ قضيّة أدلَّة الكشف الرّاجعة إلى لزوم كون المؤثّر في الملك هو العقد وحده استقلال العقد في التّأثير وقضيّة القول بالكشف من زمان الانتقال إلى ملك المجيز لا من زمان العقد عدم استقلاله فيه وللإجازة دخل فيه وبالجملة عقد الفضولي بعد ملاحظة ما هو قضيّة أدلَّة الكشف كالدّليل الثّاني منها لا يندرج في آية وجوب الوفاء ونحوها من أدلَّة الصّحة كي يصحّ إلَّا إذا كان مستقلَّا في التّأثير وإلَّا فلا يندرج فيها فلا يصحّ ولا مجال لاستقلاله مع عدم حصول الملك من زمانه وتأخّره عنه لاستلزامه تخلَّف الأثر عمّا فرض مؤثّرا وهو ممتنع عقلا فلا بدّ من الالتزام بخروجه عن أدلَّة الصّحّة ومعه كيف يمكن دعوى الصّحة ثمّ إنّه ظهر ممّا ذكرنا الجواب الحقيقي عن الإشكال الرّابع والخامس أيضا وتقريبه واضح فلا نعيده بعد فافهم واغتنم قوله فإن كان لا بدّ من الكلام فينبغي في المقتضي للصّحة أو في القول إلى آخره ( 2 ) يعني فإن كان لا بدّ من الكلام في الصّحّة في المسألة والقول بالبطلان فينبغي أن يكون ذاك الكلام والبحث في وجه الصّحّة أمّا في العموم المقتضي للصّحة بمنع شموله للمسألة وأمّا في القول بالكشف بإثبات أنّ الواجب المعتبر فيه عقلا أو شرعا هو الكشف عن خروج المال عن ملك المجيز وقت العقد وأنّ الكشف عن خروجه عنه من زمان ملكه مستلزم للمال العقلي أو الشّرعي قوله الرّابع أنّ العقد الأوّل إلى آخره ( 3 ) أقول يعني أنّ صحّة العقد الأوّل موقوفة على صحّة إجازة الفضولي وهي موقوفة على مالكيّة الفضولي حين الإجازة وهي موقوفة على صحّة العقد الثّاني وهي موقوفة على بقاء الملك على ملك مالكه الأصلي إلى آخر ما في المتن قوله فوجود الثّاني إلى آخره ( 4 ) أقول المراد من الثّاني ملك المشتري من البائع الفضولي والمراد من الأوّل ملك المالك الأوّل الأصلي والضّمير في وهو موجب راجع إلى الأوّل يعني فوجود ملك المشتري من الفضولي للمبيع فيما بين زمان العقد والإجازة كما هو قضيّة كاشفيّة الإجازة يقتضي عدم ملك المالك الأوّل في ذلك الزّمان وملك المالك الأوّل له فيه موجب لعدم ملك المشتري له فيه أيضا فيلزم وجود ملك كلّ واحد منهما له وعدمه في زمان واحد أعني ما بين زماني العقد والإجازة قوله قلنا يكفي في الإجازة ملك المالك ظاهرا ( 5 ) أقول هذا ممنوع لما ذكره المصنف بعيد هذا من كون المالكيّة الواقعيّة شرطا في الإجازة فالجواب الحاسم لمادّة الإشكال عن مطلق الفضوليّ أنّ الإجازة إنّما يلزم فيها ملك المالك واقعا حين الإجازة لولا العقد المجاز ومع قطع النّظر عن وقوعه كما أنّه يلزم في أصل البيع ملك البائع للمبيع واقعا مع قطع النّظر عن نفس هذا البيع ولا يلزم فيها الملك الواقعي حتّى مع ملاحظة وقوع العقد المجاز وتأثيره قوله فقوله صحّة الأوّل تستلزم إلى آخره ( 6 ) أقول يعني استلزام صحّة العقد الأوّل كون المبيع ملكا للمشتري الأوّل في زمان كونه ملكا للمالك الأصلي أعني زمان ما بعد العقد الأوّل إلى زمان العقد الثّاني ممنوع وإنّما الَّذي يستلزم صحّته بالنّسبة إلى ملك المشتري بناء على الكشف بالمعنى الَّذي يلتزم به القائل بالصّحّة مالكيّته

298

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست