responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 295


أكثر العلماء والاستدلال عليه بالعمومات وأمّا بناء على عدم شمولها له إلَّا بعد إضافته وانتسابه إليه كما يظهر من كلمات المصنف في ذيل الإيراد الثّاني على ثاني وجهي الاستدلال على الكشف وإن كان يظهر من بعضها خلافه كما نشير إليه فهو غير صحيح ولا يصحّ الاستشهاد المزبور والاستدلال المذكور قوله لأنّ الحلف يدلّ على كراهتها ( 1 ) أقول يعني فإذا كفت الكراهة في الفسخ فمقتضى المقابلة كفاية الرّضا في الإجازة ويمكن الخدشة في دلالة الحلف على عدم الإذن على الكراهة بأنّه أعمّ منها فالحقّ في الفرع المذكور أنّ المعاملة بعد الحلف تكون فضوليّة موقوفة على الإجازة لا منفسخة بالمرّة قوله كالصّريح فيما ذكرنا ( 2 ) أقول يعني الصّراحة في كفاية نفس الرّضا وأنّه تمام المناط ولا دخل للكاشف أصلا إلَّا من باب الطَّريقيّة الصّرفة بعد ضمّ ما ذكره بقوله ثمّ إنّ الظَّاهر إلى آخره وإلَّا فهو بانفراده كالصّريح في خلاف ما ذكره حيث إنّه يدلّ على كفاية السّكوت لو دلّ على الرّضا فيدلّ على كفاية الرّضا المدلول عليه بالفعل وهو أعمّ من كفاية صرف الرّضا وبالجملة لا دلالة على تمام المدّعى إلَّا بضميمة ما ذكر نعم يدلّ على بعضه وهو عدم اعتبار اللَّفظ فالأولى أن يقول في العنوان تعيّن القول بعدم اعتبار اللَّفظ ويسوق الكلام إلى قوله ثمّ إنّ الظَّاهر إلى آخره ثمّ يقول بل يمكن القول بكفاية صرف الرّضا ولو لم يكن هناك قول أو فعل صدر من المجيز يدلّ عليه بل علم بطريق آخر لأنّ الظَّاهر أنّ كلّ من قال إلى آخره قوله وقد صرّح غير واحد إلى آخره ( 3 ) أقول فرق بين المقيس عليه والمقام لأنّ العقد في بيع المكره من جهة صدوره من المالك قد تحقّق فيه جهة الإضافة ولم يبق إلَّا الرّضا الباطني بخلاف الفضولي فإنّ جهة الإضافة فيه أيضا مفقودة ولا تتحقّق بالرّضا المجرّد عن وجود كاشف من ناحية المالك فافهم قوله وقد ورد فيمن زوّجت نفسها في حال السّكر إلى آخره ( 4 ) أقول الاستدلال بهذا موقوف على أمرين أحدهما العمل بالرّواية ولو في موردها كما هو الحقّ إذ مع صحّة سندها لا مانع منه إلَّا الشّذوذ وهو منتف إذ العمل بها قد حكي عن جماعة كالصّدوق والنّهاية والكفاية وشرح المفاتيح والمستند فتأمّل وثانيهما أن يكون موردها من صغريات عقد الفضولي المتوقّف صحّته على الرّضا المتأخّر عن العقد بحيث يكون الصّحّة فيه على طبق القاعدة إذ لو كان لصرف التّعبّد فلا وجه للاستدلال والطَّريق إلى ذلك أحد وجهين الأوّل أن يكون العقد قد صدر من الغير بوكالة منها حال السّكر فإنّ العقد بعد بطلان الوكالة لسلب عبارة السّكر أن يكون فضوليّا بأن يكون المراد من قوله فزوّجت نفسها أنّها وكَّلت في تزويج نفسها والثّاني أن يكون العقد قد صدر من نفسها حال السّكر لكن مع عدم بلوغ السّكر إلى حدّ يوجب عدم صحّة التّخاطب معها ولكن مع بلوغه إلى حدّ يوجب عدم إدراكها الصّلاح والفساد كالسّفيه فمن الجهة الأولى لا تسلب عبارتها حتّى لا تقبل الصّحّة بلحوق الرّضا ومن الجهة الثّانية يحتاج إلى الرّضا بعد زوال السّكر ولا يلزم عليها بدونه كما في عقد السّفيه المحتاج إلى الرّضا منه بعد زوال السّفه الَّذي صرّح المصنف ره في أوّل مسألة الفضوليّ بتعميم الفضولي له وغرض العلَّامة من حملها في محكيّ المختلف على صورة عدم بلوغ السّكر إلى عدم التّحصيل هو ما ذكرنا في بيان هذا الوجه الثّاني وعليه لا يتوجّه عليه إشكال صاحب المسالك بعدم إمكان الجمع بين صحّة عبارتها وبين الحاجة إلى الرّضا بعده وعلى كلا الوجهين تدلّ الرّواية على كفاية نفس الرّضا حيث إنّ الكبرى المطويّة لقوله فهو رضا منها هو قوله والرّضا بالعقد سبب اللَّزوم لا أنّ الرّضا المستكشف بالإقامة أو الإقامة الكاشفة عنه سبب اللَّزوم حتّى تدلّ على دخالة الإقامة فيه كما توهّمه سيّدنا الأستاد قدّس سرّه ولعلَّه لذا أمر بالتّأمّل بعده فالاكتفاء بالإقامة إنّما هو لأجل كونه من أفراد الرّضا غاية الأمر تنزيلا لا يقال كيف يجدي الرّضا والحال أنّ الظَّاهر من قوله فأنكرت أنّه بعد الرّد فلا يكفي في صحّة العقد إذ يعتبر عدم مسبوقيّته بالرّد فلا بدّ من طرحها من هذه الجهة لأنّا نقول أوّلا لا نسلَّم ظهوره فيه لاحتمال أن يكون معناه أنّها عدّت ذلك أمرا منكرا من جهة صدوره عنها بلا تأمّل في الصّلاح والفساد وثانيا سلَّمنا أنّ معناه كراهة العقد لكن نمنع كون الكراهة الباطنيّة ردّا ما لم يكن هناك منها قول أو فعل يدلّ عليها وثالثا سلَّمنا أنّها ردّ مطلقا لكن لا نسلَّمه إلَّا فيما إذا صدر العقد من الغير وأمّا إذا صدر من المالك كما في المكره فلا ريب في عدم مانعيّتها عن تأثير الرّضا وإلَّا لما صحّ بيع المكره والسّرّ في ذلك على تقدير تسليمه أنّ مانعيّة الرّد عن تأثير الإجازة إنّما هو لأجل منعه عن إضافة العقد إلى المجيز بواسطة الإجازة ولا حاجة إلى تحصيل الإضافة إلَّا في الصّورة الأولى لحصولها في الثّانية مع وجود الكراهة من أوّل الأمر فهذا الإيراد على تقدير تسليمه إنّما يوجب كون الرّواية على خلاف القاعدة من هذه الجهة الموجب لطرحها بناء على حملها على الوجه الأوّل من وجهي تطبيقها على القاعدة دون الوجه الثّاني وبالجملة لا شبهة في دلالة الرّواية على كفاية الرّضا ولكنّها لا تجدي إلَّا بناء على الوجه الأوّل لأنّه المحتاج إلى تحصيل الإضافة وهو غير معلوم لاحتمال إرادة الثّاني بل هو أولى بالإرادة لأنّه وإن كان مخالفا للإطلاق إلَّا أنّه أهون من مخالفة الظَّاهر على الوجه الأوّل هذا مضافا إلى أنّه مبنيّ على مخالفة الظَّاهر من غير قرينة عليه فلا يجوز فيعمل بها في موردها فقط ويخصّص بها القواعد الدّالة على خلافها فلا يصحّ الاستناد إليها في الحكم بكفاية الرّضا في غير موردها فيما إذا اقتضت الأدلَّة عدم كفايته فتأمّل جيّدا وافهم واغتنم قوله أقوى حجّة في المقام ( 5 ) أقول لا وجه له إلَّا بناء على شمول العمومات لعقد غير المالك قبل انتسابه إليه وفيه ما فيه قوله من أنّ سكوت المولى إلى آخره ( 6 ) أقول حمل الإقرار على السّكوت في الخبر مضرّ بالاستدلال لاحتياج مفهومه إلى أزيد من الرّضا هذا مضافا إلى الفرق بين الفضولي من جهة صدور العقد من غير من يكون العقد له وبينه من جهة اعتبار

295

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست