حدّ الإلزام فلا يجدي فيما راقبه ولعلَّه لذا عبّر بالتّأييد قوله لكن إثبات هذا مشكل ( 1 ) أقول بل في بعض الرّوايات عدم وجوبه قوله كما إذا أكره غيره على المحرّم ( 2 ) أقول قضيّة جعله مثالا للعلَّة التّامّة أن يراد من الإكراه ما يبلغ حدّ الإلجاء قوله ومثله ما نحن فيه ( 3 ) أقول لعلّ المراد من الموصول هنا وجوب الإعلام بحال ما يعطي للغير الَّذي ذكره بقوله ففيه إشارة إلى وجوب الإعلام بما يعطي إلى آخره والمراد من الموصول في قوله كما نحن فيه فيما يأتي في ثاني قسمي القسم الرّابع هو وجوب الإعلام من دون أن يكون هناك إعطاء من المعلَّم بالكسر الَّذي تعرّض به أخيرا بقوله بل قد يقال بوجوب الإعلام إلى آخره وعلى هذا يرتفع توهّم التّناقض في عبارة المصنف قدّس سره قوله حتّى يقع في المعصية ( 4 ) أقول هذا متعلَّق بالإيجاد قوله مع الحرمة الفعليّة ( 5 ) أقول هذا بأن يكون الفاعل عالما بحرمة الفعل ونجاسته وعدم الحرمة الفعليّة بأن يكون جاهلا بذلك قوله ففي الحقيقة الإعلام بنفسه غير واجب ( 6 ) أقول هذا تفريع لما يستفاد من قوله بل الواجب هو الرّدع من عدم وجوب الإعلام إلَّا من جهة كونه فردا للواجب وهو الرّدع فيكون في عرض سائر أفراد الرّدع فيتخيّر بينه وبين سائر أفراده لا مقدّما عليه كما هو مفاد ما ذكره قبل كلمة بل يعني أنّ الإعلام في الواقع ليس بنفسه وبما هو هو واجبا بل هو بما أنّه محقّق للرّدع ومصداق له واجب قوله من حقوق الله ( 7 ) أقول هذا بيان للغير قوله لكنّه من حيث وجوب تبليغ إلى آخره ( 8 ) أقول لا من حيث أن لا يصدر منه الحرام قوله وفيه أنّ مع وجوب الإعلام على القول به ليس مختصّا بالمعاوضات إلى آخره ( 9 ) أقول وفيه أنّه إنّما يرد على المستدلّ لو كان مدّعاه ومورد فرض كلامه أعمّ من البيع ومن سائر المعاوضات بحيث يشمل المجانيّات أيضا وكأنّ غرضه من هذا الاستدلال إثبات الوجوب في تمام مدّعاه بهذا الدّليل وحده بدون ضمّ عدم القول بالفصل بين المعاوضات وغيرها وكلاهما قابل للمنع لإمكان أن يكون غرضه في هذا المقام إثبات الوجوب في المعاوضات بهذا الدّليل أيضا مضافا إلى الدّليل العامّ لها ولغيرها أو يكون نظره إلى ملاحظة عدم القول بالفصل قوله قدّس سره وإلَّا لم يكن عيبا فتأمل ( 10 ) أقول لعلَّه إشارة إلى المنع عن أنّ عيبيّة النّجاسة لكونه منكرا أو قبيحا واقعيّا بل إنّما هي لنقص الماليّة بها كما هو ظاهر وإلى دفع الإشكال الأوّل بالتّقريب الَّذي ذكرناه في الحاشية السّابقة < صفحة فارغة > [ الثالث المشهور بين الأصحاب كون الاستصباح تحت السماء ] < / صفحة فارغة > قوله وفي المبسوط روى أصحابنا ( 11 ) أقول قال قدّس سره روى أصحابنا أنّه يستصبح به تحت السّماء دون السّقف وهذا يدلّ على نجاسة دخانه غير أنّ عندي أنّ هذا مكروه وأمّا دخانه ودخان كلّ نجس كالعذرة والميّتة وغيرهما عندنا ليس بنجس انتهى قوله قدّس سره لكن لو سلَّم الانجبار ( 12 ) أقول وجه عدم التّسليم عدم استناد المشهور إلى المرسلة لأنّ بعضهم جعل المنع معلَّلا بنجاسة دخان النّجس لا بالتّعبّد كما هو قضيّة الاستناد إلى المرسلة قوله على الاستحباب ( 13 ) أقول يعني به التّعبدي النّفسي قبال الوجوب كذلك وكذا يعني بالإرشاد الإرشاد الندبيّ قبال الوجوب ومرجعه إلى ندبيّة المرشد إليه والمراد به هنا إبقاء السّقف على طهارته قوله خصوصا بالحمل على الإرشاد ( 14 ) أقول لعلّ وجه الخصوصيّة استبعاد تعبّديّة الحكم ولو ندبا ووجه أولويّة ذاك الحمل أقوويّة المطلقات من المرسلة قوله قدّس سره خصوصا مع ابتناء التّقييد أمّا على ما ذكره الشّيخ إلى آخره ( 15 ) أقول يعني خصوصا مع أنّ إرادة القيد في المرسلة في حدّ نفسها الموجبة للتّقييد والتّصرّف في المطلقات ممّا لا ينبغي الالتزام به لابتناء أصل إرادته على ما يشكل الالتزام به وهو أحد أمرين الأوّل ما ذكره الشّيخ من دلالة الرّواية على نجاسة الدّخان النّجس بالدّلالة الالتزاميّة بتقريب أنّها تدلّ على وجوب كون الاستصباح تحت السّماء وحرمة كونه تحت السّقف وكونه تعبّدا محضا بعيد فلا بدّ وأن يكون إرشادا إلى أمر آخر وهو منحصر في تأثّر السّقف بدخان النّجس ومن الظَّاهر أنّه لا يصلح وجها لذلك الوجوب إلَّا إذا كان حراما وليس ما يصلح وجها لحرمته إلَّا كونه تنجيسا للسّقف بالدّخان وإلَّا فمجرّد تسويده به لا محذور فيه ولا يكون ذلك إلَّا إذا كان الدّخان نجسا وهو المطلوب والثّاني كون الحكم بوجوبه تحت السّماء تعبّدا محضا والأوّل مخالف للمشهور والثّاني في غاية البعد فقد علم أنّ الأمر الأوّل المبتني عليه التّقييد هو كون الجملة الخبريّة في المرسلة للإرشاد الوجوبي وحينئذ قد يشكل بأنّه مناف لما ذكره سابقا من جعل الحمل على الإرشاد أحد وجهي علاج المعارضة بين المرسلة والمطلقات بل أولويّتها على ما هو قضيّة كلمة خصوصا وقد مرّ بيان الأولويّة ولا يخفى أنّه ناش من الغفلة إذ قد مرّ أنّ المراد من الإرشاد في السّابق هو النّدبي قوله وإباء المقيّد عنه ( 16 ) أقول الوجه في إبائه عن التّقييد به ابتناؤه على اعتبار القيد وكونه مقصودا من الكلام وهو مبنيّ إمّا على خلاف المشهور وإمّا على أمر تعبّدي بعيد قوله ولم يدلّ عليه دليل ( 17 ) أقول المرسلة تكون دليلا عليه بالتّقريب الَّذي ذكرناه في كيفيّة استدلال الشّيخ بها على نجاسة الدّخان إلَّا أنّها لمّا كانت غير معتبرة لإعراض المشهور عنها حيث إنّهم يقولون بطهارة الدّخان ومخالفته للمطلقات صحّ نفي الدّليل على المسألة < صفحة فارغة > [ الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح ] < / صفحة فارغة > قوله والبذر والشّيرج ( 18 ) أقول الأوّل مفسّر بدهن الكتان والثّاني دهن السّمسم معرّب شيره قوله وفي السّرائر في حكم الدّهن المتنجّس أنّه لا يجوز الادهان به إلى آخره ( 19 ) أقول وبضميمة عدم الفرق بين الدّهن المتنجّس وسائر المتنجّسات يتمّ قوله بالوجه الثّاني قوله والكلّ غير قابل لذلك ( 20 ) أقول أي الحكومة على قاعدة حلّ الانتفاع قوله على النّحو الخاصّ ( 21 ) أقول يعني به ما يستند إلى إغوائه ولا يكون هذا إلَّا إذا كان الاستعمال معصية في حقّ المستعمل لأنّه لا يغوى إلَّا على المعصية وكون استعمال النّجس والانتفاع به محرّما ومعصيّة أوّل الكلام قوله قوله تعالى شأنه العزيز * ( وَالأَنْصابُ وَالأَزْلامُ ) * ( 22 ) أقول في كنز العرفان الأنصاب هي الأصنام الَّتي كانوا يعبدونها والأزلام جمع زلم بفتح الزّاء وضمّها كحمل وصرد وهي قداح لا ريش لها ولا نصل كانوا يتفأَّلون بها في أسفارهم وأعمالهم مكتوب على بعضها أمرني ربّي وعلى بعضها نهاني ربّي وبعضها غفل لم يكتب عليها شيء فإذا أرادوا أمرا أجالوا تلك القداح فإن خرج الَّذي عليه أمرني ربّي مضى الرّجل لحاجته وإن خرج الَّذي فيه النّهي لم يمض وإن خرج ما ليس عليه شيء أعادوها هذا