responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 27


صحّته وهو اشتراط الاستصباح أو قصده ومقدّمة له عادة لتوقّفه على العلم بالنّجاسة المتوقّف عادة بالنّسبة على الإعلام قوله وأمّا إذا لم نقل إلى آخره ( 1 ) أقول يعني أمّا إذا لم نقل باعتبار اشتراط الاستصباح لا بالصّراحة ولا بالقصّة إمّا مطلقا كما هو قصّة ثالث الوجوه المتقدّمة على الموضع الأوّل أو في خصوص الثّاني من طرفي التّفصيل المتقدّم في الموضع الأوّل قوله لبعض الأخبار المتقدّمة ( 2 ) أقول يعني به مضافا إلى خبر أبي بصير في الموثق عن الفأرة إلى قوله وأعلمهم إذا بعته وظاهره الوجوب النّفسي المشروط بإرادة البيع واختياره المراد منه كونه محلّ الابتلاء للغير ومورد الاستعمال بطور الكناية بذكر السّبب وهو البيع وإرادة المسبّب وهو التّسلَّط على استعماله قوله فإنّ الغاية للإعلام إلى قوله بل الفائدة حصر الانتفاع فيه إلى آخره ( 3 ) أقول يعني أنّ فائدة الإعلام والغاية منه نظرا إلى لزوم التّرتّب بين الغاية وذيها واعتباره إمّا عقلا أو شرعا أو عادة ليس هو تحقّق الاستصباح من المشتري وصدوره منه في الخارج بأن يكون معنى ليستصبح ليتحقّق الاستصباح منه ضرورة عدم التّرتّب بينهما بوجه من الوجوه بل الغاية له والغرض منه والفائدة فيه إنّما هو حصر الانتفاع فيه بمعنى عدم الانتفاع به في غيره بأن يكون معنى ليستصبح ليختار الانتفاع بهذه المنفعة بمعنى أن لا يختار الانتفاع بغيرها كأنّه ع قال يبيّنه لئلا يختار الانتفاع في غير الاستصباح لحرمته ويختار هذا لجوازه ومن المعلوم أنّ عدم اختيار المشتري للانتفاع به في المنافع المحرّمة بمعنى عدم جوازه مترتّب على الإعلام عادة بل شرعا وعقلا وبالجملة فكأنّه قال ع ويعلمه للمشتري حتّى يعلم بحرمة المنافع إلَّا هذه المنفعة فيترك الأوّل ويختار الثّاني فلا يقع في الحرام الواقعيّ قوله ويشير إلى هذه القاعدة إلى آخره ( 4 ) أقول يعني قاعدة وجوب الإعلام قوله ره مثل ما دلّ على أنّ من أفتى بغير علم لحقه وزر من عمل بفتياه إلى آخره ( 5 ) أقول لا ريب في أنّ الفعل الواحد ليس له إلَّا وزر واحد وظاهر الرّواية كونه على المفتي ولازمه عدم الوزر على العامل فيختصّ مورد الحكم بما إذا كان العامل جاهلا بحرمة ما عمله جهلا يعذر فيه لاستقلال العقل بثبوت الوزر على العامل لو علم بها أو جهل بها جهلا لا يعذر فيه بأن قصّر فيه ومع ذلك فإثبات الوزر على المفتي يحتاج إلى الالتزام بتقدير المثل في نظم الكلام بالنّسبة إلى ذلك وهو مضافا إلى مخالفة ظاهرها مستلزم لمثل استعمال اللَّفظ في أكثر من معنى واحد إذا عرفت مورد الرّواية وهو الجاهل المعذور فنقول إنّ الرّواية بالنّسبة إلى ذاك الموضوع الَّذي عيّنّاه بالقرينة العقليّة متضمّنة لأمرين أحدهما كون العمل المحرّم الصّادر من الجاهل الكذائي في ذا وزر والآخر ثبوت هذا الوزر على المفتي لا على الفاعل ولا بأس بدعوى كونهما على طبق القاعدة بأن يقال إنّ كلّ فعل محرّم مقتض للوزر والعقاب المقدّر له في نظر المولى وإنّما يمنع عنه الجهل المطلق من جميع من له دخل في تحقّق الفعل في الخارج من فاعله وفاعل سائر مقدّماته من الشّروط ودفع الموانع فلو انتفى الجهل من المباشر للفعل المحرّم أو فاعل مقدّمة من مقدّماته بطور المنع عن الخلوّ تحقّق العلَّة التّامّة بالنّسبة إلى أصل ثبوت الوزر وأمّا بالنّسبة إلى من عليه الوزر فينظر فإن كان هناك علم بالحرمة من الفاعل المباشر فالوزر عليه مطلقا حتّى مع العلم من فاعل سائر المقدّمات بالحرمة وإلَّا بل كان العلم بها من شخص آخر استند إليه مقدّمة من مقدّماته مثل المفتي في المقام فإنّه مع علمه بالحرمة أو مع جهله عن تقصير في إزالته قد رفع الحرمة المانعة عن إرادة الفاعل للفعل بإفتائه بعدم الحرمة لكان الوزر على فاعل المقدّمة وعلى ما بيّنّاه يكون الوزر الَّذي حمله على المفتي في الرّواية وزر نفسه ومحمولا عليه ابتداء نظير الدّية على العاقلة في الجملة الَّذي نشأ من فعل المحرّم وقرّر له وراء الوزر المترتّب على نفس الإفتاء بغير الأهليّة لا وزر العامل فتحمّل المفتي عنه إذ لا وزر عليه في الفرض حتّى يحمل على الغير كما عرفت فإضافة الوزر على العامل في الرّواية إنّما هي بنحو من العناية يعني الوزر الَّذي كان عليه لو لم يكن معذورا في فعله يكون على المفتي في صورة المعذوريّة قوله وحمله على المفتي من حيث التّسبيب إلى آخره ( 6 ) أقول نعم ولكنّ التّعدّي عن مورد الرّواية وهو التّسبيب في المداخلة في الأحكام والتّصدّي لما هو وظيفة الإمام وناموس الدّهر عليه الصّلاة والسّلام بلا إذن منه ع إلى غيره ومنه المقام مشكل فتدبّر فإنّه بعد كونه على طبق القاعدة كما مرّ في النّجاسة السّابقة لا إشكال فيه قوله ومثل قوله عليه السّلام ما من إمام صلَّى بقوم إلى آخره ( 7 ) أقول بعد تقييد إطلاق هذه وما بعده بحصر الضّمان في الصّلاة معهم جنبا في الرّواية الأخيرة مع ملاحظة عدم الفرق بين الجنابة والحدث الأصغر في ذلك يكون مفاد الجميع أنّه ما من إمام صلَّى بقوم بغير طهارة إلَّا ويضمن صلاتهم ويكون أوزارهم عليه وحينئذ نقول لا يخفى أنّ مورد الضّمان من أجزاء الصّلاة وشرائطها منحصر بالقراءة وليس الضّمان هنا بمعناه المصطلح عند الخاصّة من نقل ذمّة إلى ذمّة ولا عند العامّة من ضمّ ذمّة إلى ذمّة ضرورة أنّ القراءة الَّتي يؤدّيها الإمام إنّما هو ما اشتغلت ذمّته به لا ما على المأموم انتقل إلى ذمّة الإمام أو انضمّت ذمّته إلى ذمّة المأموم فالتّعبير عنه بالضّمان إنّما هو بنحو من العناية والتّشبيه وتنزيل قراءة الإمام بترتّب براءة ذمّة المأموم عليها منزلة الضّمان الاصطلاحي فيكون هذه الرّوايات أنّه إذا ترك المأموم للقراءة واستند ذلك إلى عدم إتيان الإمام لها على الوجه الصّحيح لفقدان الطَّهارة المعتبرة في الصّلاة يكون وزر هذا التّرك على الإمام وقد علم ممّا تقدّم الوجه في أصل الوزريّة في ذلك وفي كونه على الإمام وبعد ذلك نقول إنّ الاستدلال بذلك على المقام موقوف على القطع بأنّ المناط في ذلك هو صرف الوقوع في مخالفة مرام المولى ولا خصوصيّة للقراءة وهو غير بعيد بل قريب جدّا قوله فإنّ في كراهة ذلك في البهائم إشعارا إلى آخره ( 8 ) أقول مجرّد الإشعار لا يجدي في الاستدلال قوله ويؤيّده أنّ أكل الحرام وشربه من القبيح ولو في حقّ الجاهل إلى آخره ( 9 ) أقول نعم ولكن لا على نحو يبلغ حدّ الإلزام ولذا لا يجب فيه الاحتياط ويجري فيه البراءة عقليّها وشرعيّها فيكون الإغراء بهذا النّحو من القبيح مثله في مرتبة القبح من عدم البلوغ

27

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست