responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 26


رواه سعيد فهو غير هذا فراجع في أطعمة الوسائل إلى باب إذا ماتت في الزّيت إلى آخره قوله حتّى يسرج به إلى آخره ( 1 ) أقول تمام الرّواية وإن كان بردا فاطرح الَّذي كان عليه ولا تترك طعامك من أجل دابّة ماتت عليه < صفحة فارغة > [ فالإشكال في مواضع ] < / صفحة فارغة > < صفحة فارغة > [ الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح صريحا ] < / صفحة فارغة > قوله وهو ظاهر غيره ممّن عبّر إلى آخره ( 2 ) أقول لرجوع التّعليل ظاهرا إلى البيع لا إلى الجواز قوله قدّس سره نعم ذكر المحقّق الثّاني إلى آخره ( 3 ) أقول فيكون ظاهر التّعبير المذكور بناء على ما ذكره قدّس سره بمقتضى إطلاق البيع عدم اشتراط أحدهما قوله قدّس سره ويمكن أن يقال باعتبار إلى آخره ( 4 ) أقول يعني ويمكن أن يفصّل بأن يقال باعتبار قصد الاستصباح في صورة انحصار الفائدة المحلَّلة فيه مع كونها نادرة وبعدم اعتباره في صورة انحصار الفائدة فيه أيضا ولكن مع كونها منفعة غالبة فقوله وأمّا فيما كان الاستصباح منفعة غالبة إلى قوله فلا يعتبر في صحّة بيعه قصده أصلا طرف ثان للتّفصيل وعدل لقوله باعتبار قصد الاستصباح إذا كانت المنفعة إلى آخره الَّذي هو طرف أوّل للتّفصيل فلو قال في الطَّرف الثّاني وبعدم اعتبار قصد الاستصباح فيما كان إلى قوله للإسراج لكان أحسن قوله كما فيما نحن فيه ( 5 ) أقول يعني به دهن اللَّوز لأنّ ورود النّص على جواز بيعه إذا تنجّس فرض محض لا واقعيّة له كما لا يخفى قوله إلى الفوائد المحرّمة فافهم ( 6 ) أقول لعلّ الأمر بالفهم إشارة إلى أنّ نصّ الشّارع بجواز البيع من جهة المنفعة النّادرة يكشف عن كونها بمنزلة المنفعة الغالبة في إيجاب الماليّة فحينئذ لا حاجة إلى القصد المزبور قوله ومرجع هذا في الحقيقة إلى آخره ( 7 ) أقول الإشارة راجعة إلى جميع ما ذكره في قوله ثمّ لو فرض ورود النّص الخاصّ إلى قوله ومرجع هذا من صحّة البيع في صورة قصد الفائدة النّادرة مثل الاستصباح وبطلان البيع في صورة عدم علم المتبايعين بجواز الاستصباح ووجوه هذه الفائدة النّادرة فيه وتوهّمهم انحصار الفائدة فيما عداه من الفوائد المحرّمة وإمكان صحّة البيع في صورة عدم التفات المتعاملين إلى الفائدة في المبيع أصلا يعني ومرجع هذا الَّذي ذكرناه في الصّور الثّلاث في الحقيقة إلى أنّه يعتبر في صحّة بيع دهن اللَّوز المتنجّس عدم قصد المنفعة المحرّمة الحاصل في الصورة الثّالثة بنفس عدم الالتفات إلى أصل المنفعة وفي صورة الالتفات إلى المنفعة بقصد الاستصباح كما في الصّورة الأولى والوجه في رجوع اعتبار قصد الاستصباح في هذه الصّورة إلى اعتبار عدم قصد المنفعة المحرّمة مع أنّه غيره قطعا أنّه لم يعتبر بما هو هو بل بما هو مانع عن ما يوجب فوات شرط عدم قصد المنفعة المحرّمة أعني منه الإطلاق المنصرف في صورة الالتفات إلى المنفعة إلى قصد المنافع المحرّمة فقصد الاستصباح في الصّورة الأولى ليس لأجل خصوصيّة فيه بل لمجرّد أنّه مانع عن الإطلاق المانع عن تحقّق الشّرط وهو عدم قصد المنفعة المحرّمة ولعلّ الأمر بالفهم إشارة إلى الدّقة في ما ذكرنا في وجه الرّجوع قوله بناء على أضعف الوجهين ( 8 ) أقول هذا بيان لمبنى حرمة سائر المنافع يعني بالوجهين ما يأتي بيانهما في الموضع الرّابع من هذه المواضع أحدهما أصالة حرمة الانتفاع بالمتنجّس إلَّا ما خرج بالدّليل على الحليّة فيه والآخر عكس ذلك أي أصالة جواز الانتفاع به إلَّا ما خرج بالدّليل على حرمة فيه والأوّل أضعف من الثّاني قوله لأنّ موردها مما يكون الاستصباح إلى آخره ( 9 ) أقول هذا علَّة للخلوّ يعني أنّ خلوّها عن اعتبار القصد المذكور إنما هو لأجل كون موردها ممّا له ماليّة عرفا من جهة كون الاستصباح فيه منفعة مقصودة عرفيّة فلا تدلّ على عدم اعتباره فيما لم يكن كذلك كدهن اللَّوز فلا تنافي ما اختاره فيه من اعتبار القصد في مثله قوله من قوله في رواية الأعرج المتقدّمة ( 10 ) أقول يعني بها رواية إسماعيل المتقدّمة قوله نظير قوله في رواية معاوية بن وهب إلى آخره ( 11 ) أقول هذه رواية أخرى له غير ما تقدّم نقله وهي هذه عنهم عن أحمد الميثمي عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السّلام في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك فقال بعه وبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به قوله اعتبار القصد إلى آخره ( 12 ) أقول يعني في موردها ممّا يكون الاستصباح فيه إلى آخر ما ذكره فينافي ما اختاره فيه من عدم اعتبار القصد قوله إنّما جعل غاية للإعلام ( 13 ) أقول دون البيع والمنافع هو الثّاني دون الأوّل < صفحة فارغة > [ الثاني أن ظاهر بعض الأصحاب وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا ] < / صفحة فارغة > قوله فهل يجب مطلقا ( 14 ) أقول أي سواء علم عادة بارتكابه أم لا قوله أم لا ( 15 ) أقول يعني أم لا يجب مطلقا بل يجب في خصوص صورة العلم العادي بارتكابه فالنّفي هنا مثل الإثبات في مقابله متوجّه إلى قيد الإطلاق لا أنّ الإطلاق قيد للنّفي حتّى يكون النّفي مطلقا لأنّ هذا التّرديد متفرّع على ظهور بعض الأخبار في وجوب الإعلام ومن هنا ظهر أنّ التّرديد بين كون الوجوب نفسيّا أو شرطيّا جار على كلّ من المتعاطفين ويمكن أن يكون المراد من الإطلاق عبارة عن الأعمّ من تقدير اعتبار اشتراط الاستصباح في متن العقد أو تواطئهما عليه من الخارج في صحّة البيع كما هو أحد الأقوال في المسألة وتقدير عدمه كما هو أحدها الآخر بل هذا هو الظَّاهر وحاصل ما حقّقه المصنف واختاره في المقام هو القول بوجوب الإعلام مطلقا على كلّ من تقديري اعتبار الاشتراط أو التّواطي وعدمه ولكن شرطيّا على الأوّل قبل العقد ونفسيّا على الثّاني قبله أو بعده قوله إن قلنا باعتبار اشتراط الاستصباح إلى آخره ( 16 ) أقول إمّا مطلقا كما هو ظاهر الحلَّي في البحث الأوّل أو في خصوص القسم الأوّل المتقدّم في الموضع الأوّل وهو ما كان منفعة الاستصباح فيه منفعة نادرة غير ملحوظة في ماليّته كما هو قضيّة التّفصيل في البحث المتقدّم قوله لتوقّف القصد إلى آخره ( 17 ) أقول يعني لتوقّف القصد إلى الاستصباح عادة إلى العلم بالنّجاسة هذا بناء على كون القصد هو الصّحيح ولكن الصّواب هو العقد بالعين ثمّ القاف وأنّ القصد بالقاف ثمّ الصّاد تصحيف بداهة أنّ قوله لتوقّف إلى آخره علَّة لوجوب الإعلام على كلا شقّي القول باعتبار اشتراط الاستصباح صريحا في متن العقد كما هو الوجه الأوّل من الوجوه المتقدّمة في الموضع الأوّل والقول باعتبار تواطئهما عليه أي قصدهما للاستصباح المتوقّف عادة على تواطئهما عليه كما هو الوجه الثّاني منها لا على خصوص الشّقّ الثّاني ومن المعلوم أنّه لا يكون إلَّا بكون النّسخة هو العقد دون القصد وإلَّا لاختصّت العلَّة بالثّاني كما هو واضح والمراد من توقّف العقد عليه توقّفه بخصوصيّة من اشتراط الاستصباح أو قصده عليه لا بذاته وكيف كان فعلى هذا يكون وجوب الإعلام شرطيّا لكن شرطا لا بصحّة العقد بل شرطا بشرط

26

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست