responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 267


هو مبنيّ على صدق العاقد والبائع على المالك وكون العقد والبيع عقده وبيعه بمجرّد إجازته عقد الفضوليّ فالأوّل وعدمه فالثّاني والظَّاهر من مراجعة العرف هو الأوّل أمّا فيما إذا كان قصد الفضولي هو العقد عن المالك فواضح وأمّا فيما كان قصده العقد عن نفسه ولنفسه كما في بيع الغاصب فكذلك لما سيأتي في تصحيحه للمالك إذا جاز فتأمّل قوله وإلى ما ذكرنا يرجع استدلالهم بأنّه عقد صدر عن أهله في محلَّه ( 1 ) أقول يعني أنّ نظرهم في كبرى الاستدلال المزبور وهو أنّ كلّ عقد كذلك يجب العمل به إلى ما ذكر من العمومات والإطلاقات النّافية لاعتبار مقارنة إذن المالك للعقد قوله لم أتحقّق وجهه ( 2 ) أقول لعلّ نظره في ذلك إلى التّأمّل في صدق الإضافة إلى المالك بالإجازة مع ذهابه إلى أنّ موضوع الحكم هو العقد المضاف إلى المالك فيرجع إلى الأصل العمليّ ولكن قد عرفت أنّ الظَّاهر صدقها بها قوله وهو مدفوع بالأصل ( 3 ) أقول أي اعتبار عدمه بمعنى اعتبار المقارنة مدفوع بأصالة الإطلاق وعدم التّقييد بها قوله ولعلّ مراد الشّهيد ره أنّ الكلام في أهليّة العاقد إلى آخره ( 4 ) أقول يعني أهليّته من حيث إنّه غير مالك ولا مأذون من قبله لا من حيث إنّه بالغ عاقل إذ قد مرّ أنّه كلام في أهليّته من تلك الحيثيّة قوله ره وإن وجّهنا شراءه على وجه يخرج عن الفضوليّ ( 5 ) أقول بأن يقال إنّ المراد من الشّاة في قوله اشتر لنا به شاة الجنس فيعمّ الاثنين أيضا وهو كما ترى خلاف الظَّاهر أو يقال إنّ المراد منه الشّاة الواحدة ولكنّه بملاحظة غرض الأضحية مأذون في شرائها مطلقا وإن توقّف على شراء شاة أخرى معها بأن لم يبع المالك لهما إلَّا معا واتّفق أنّ من اشترى عروة منه الشّاة لم يرض ببيع الواحدة إلَّا مع الأخرى وأولى من ذلك أن يقال إنّ الإذن في شراء شاة واحدة بدينار إذن عرفا في شراء شاتين به فإنّ من رضي بدينار ثمنا للواحد رضي به ثمنا للاثنين وكيف كان فما ذكره من الجزم بوقوع بيعه فضولا أي بلا إذن من النّبيّ ص يمكن الخدشة فيه بإمكان كون عروة مأذونا منه ص بالإذن العامّ في بيع ما يملكه إن رأى فيه المصلحة نظير عامل المضاربة كما يتّفق ذلك كثيرا في وكلاء الخرج للأغنياء والملوك ويعبّر عنهم بالنّاظر ولذا نراهم أنّهم يشترون ما يحتاج إليه أربابهم ويفسخون مع الغبن ويقبلون المعاملة ويشترطون في معاملاتهم شروطا ويتّفق أنّهم يبيعون ما يشترون مع المصلحة بل مع عدم المفسدة فيه وليس في حكاية قصّته ما يدلّ على عدم كونه مأذونا من قبله كذلك إلَّا دعاؤه ص له بالبركة في الصّفقة ولا دلالة له عليه كما لا يخفى قوله يتوقّف على دخول المعاملة إلى آخره ( 6 ) أقول يعني بعد البناء على وقوع بيعه فضولا وبلا إذن منه ص كما جزم به وقد مرّ الخدشة فيه ومعه لا شبهة في خروجه عن الفضولي فلا يصحّ الاستدلال به قوله توضيح ذلك إلى آخره ( 7 ) أقول المشار إليه بذلك مطويّ في الكلام قبل ذلك وبعد قولي في بيع الفضولي وهو قوله وهو مشكل بل الظَّاهر عدمه قوله وقد أقبض المبيع إلى آخره ( 8 ) أقول هذا في مقام العلَّة لعلمه بالرّضا قوله فلا بدّ إمّا من التزام إلى آخره ( 9 ) أقول لا يخفى أنّ قضيّة عروة دائرة بين أمرين أحدهما كونها من الفضولي فيدور الأمر حينئذ بين وجوه ثلاثة الأوّل والثّاني والرّابع من وجوه المتن وثانيهما عدم كونها منه وخروجها عنه وهو الوجه الثّالث فما عداه من الوجوه الثّلاثة الباقية ليس في عرضه لأنّ ما يكون في عرضه إنّما هو ما يستلزم أحد هذه الوجوه وهو كونها من الفضولي فالأولى أن يقول فلا بدّ إمّا من جعلها من الفضولي والالتزام بأن عروة إلى آخره أو القول بأنّ البيع إلى آخره أو دعوى علم عروة برضا النّبيّ ص إلى آخره وإمّا من إخراجها من الفضولي ولكن الظَّاهر هو الثّاني كما لا يخفى خصوصا بملاحظة إلى آخر ما في المتن قوله وسيجئ ضعفه ( 10 ) أقول يعني ضعفه من جهة أنّه بعد البناء على كاشفيّة الإجازة مبنيّ على شرطيّة وصف التّعقب وسيأتي أنّه خلاف ظاهر الأدلَّة حيث إنّ ظاهرها شرطيّة نفس الإجازة وكيف كان فظاهر المصنف ره أنّه بناء على هذا الوجه يجوز القبض والإقباض من عروة ولا يكون حراما وليس كذلك لأنّ قضيّة القول بما ذكر جواز التّصرّف من كلّ واحد من المالكين في مال الآخر لا جواز تصرّف الفضولي قوله ولكن الظَّاهر هو أوّل الوجهين ( 11 ) أقول يعني أوّل الوجهين الأخيرين وهو الثّالث فتخرج قضيّة عروة عن الفضولي فلا يصحّ الاستدلال بها عليها ثمّ إنّ الوجه في ظهور هذا الوجه لعلَّه بعد علم المشتري بكون بيع عروة فضوليّا المبتني عليه الوجه الرّابع ولعلّ وجه الظَّهور في وقوع تلك المعاملة على وجه المعاطاة دعوى غلبة وقوع أمثالها في الخارج بنحو المعاطاة قوله واستدلّ له تبعا للشّهيد في الدّروس بصحيحة محمّد بن قيس إلخ ( 12 ) أقول شرح الرّواية على نحو تسلم عن الإيراد ويصحّ الاستدلال بها يتوقّف على الإشارة إلى أمور الأوّل أنّ قضيّة إناطة حلَّيّة التّصرّفات في مال الغير على نفس الرّضا والإجازة وجودا وعدما كما هو ظاهر الأدلَّة إمّا بنحو الشّرط المتقدّم وإمّا بنحو الشّرط المتأخّر بناء على تصويره قبال إناطتها على مجرّد عدم الكراهة والردّ حرمة التّصرّفات سيّما المتوقّفة على الملك قبل تحقّقها أو قبل العلم بتحقّقها والثّاني أنّ ولد الأمة الموطوءة بالشّبهة ولد صحيح شرعيّ تابع لأبيه في الحرّية لا ولد زنا يتبع الأمّ في الرّقيّة والثّالث أنّ المغرور يرجع إلى من غرّه ويأتي الكلام في ذلك إن شاء الله والرّابع استقلال العقل باختيار الضّرر الأخفّ فيما إذا دار الأمر بينه وبين الضّرر والأشدّ إذا عرفت هذا فنقول الظَّاهر أنّ المشتري كان جاهلا بفضوليّة البائع إلى زمان المخاصمة ولو بلحاظ حمل فعل المسلم على الصّحيح وإلَّا لزم أن يكون زانيا بحسب الظَّاهر نعم لو أجاز وقلنا بالكشف الحقيقي يعلم أنّ وطيه وطي صحيح وقع في ملكه والظَّاهر أيضا أنّ المخاصمة بين السّيّدين في كون الوليدة في يد المشتري وبعبارة أخرى أنّ مورد التّخاصم إنّما هو قبض المشتري الأمة قبل المراجعة إلى السّيّد الأوّل واستعلام إجازته لا أصل البيع والشّراء وذلك لأنّ الظَّاهر أنّ قوله وليدتي باعها ابني بغير إذني

267

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست