responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 266


رضا المالك ومن قولهم إنّ الإجازة لا يكفي فيها السّكوت لأنّه أعمّ من الرّضا ونحو ذلك حيث إنّ قولهم بذلك مبنيّ على كون الموضوع في أدلَّة الصّحة هو مطلق العقد والتّجارة والبيع ولو لم يكن مضافا إلى المالك وقد مرّ منعه هذا مضافا إلى ما يأتي منه قدّس سرّه في ثاني تنبيهات الإجازة من شبهة الإجماع على عدم كفاية مجرّد الرّضا الباطني في حصول الإجازة وتفصيل الكلام في ذلك يأتي هناك إن شاء الله تعالى وأمّا حديث الطَّيب فلمّا مرّ أيضا بتقريب أنّ طيب النّفس في مثل التّمليك والتملَّك الَّذي كلامنا فيه ليس تمام السّبب بل جزء للسّبب والجزء الآخر العقد والعقد لا يؤثّر في النّقل والانتقال إلَّا إذا وجب الوفاء به ولا يكون كذلك إلَّا إذا كان عقدا للمالك لاختصاص موضوع وجوب الوفاء في الآية بالعقود المضافة إلى الملَّاك وقد عرفت عدم حصول هذا العنوان بمجرّد الطَّيب هذا مع الإشكال في شمول متعلَّق الحلّ فيه للتّمليك والتّملَّك وأمّا ما دلّ على أنّ علم المولى بنكاح العبد وسكوته إقرار منه فلمنع مقارنة علم المولى وسكوته بالعقد فيحتمل حدوثهما بعده وليس في الأخبار ظهور في عدم تأخّرهما عنه ولو سلَّم فلخروجه عن موضوع المسألة لأنّ الكلام في كفاية الرّضا الباطني المجرّد عن بيانه والسّكوت في مقام البيان بيان وهذه قاعدة عرفيّة لم يردع عنها الشّرع قال المتنبّي وفي النّفس حاجات وفيك فطانة سكوتي بيان عندها وخطاب هذا مضافا إلى أنّ مثل مورده ممّا كان العقد للعاقد حقيقة ويكون هو الطَّرف في العقد كالعبد في الرّواية فإنّه الَّذي يكون زوجا حقيقة وإنّما دلّ دليل على اعتبار رضاء شخص كالسّيّد لا ربط له بموضوع البحث فلا يصحّ الاستدلال به على عدم الفضوليّة فيما إذا كان العقد صادرا عمّن ليس له ربط بالعقد أصلا كغير المالك الغير المأذون فتدبّر وأمّا رواية عروة فلإمكان منع دلالتها على الصّحّة لعدم الملازمة بين جواز الإقباض والقبض وبين الصّحة وجودا وعدما لإمكان عدم جوازهما مع الصّحّة كما في بيع الوكيل في أصل المعاملة دون القبض والإقباض وإمكان جوازهما مع عدم الصّحة والتّوقّف على الإجازة كما إذا كان مأذونا فيهما دون المعاملة قوله هذا مع أنّ كلمات الأصحاب في بعض المقامات يظهر إلى آخره ( 1 ) أقول قد تقدّم الكلام في هذه الكلمات وأنّها مبنيّة على أمر وهو كون موضوع دليل الصّحّة كآية وجوب الوفاء مطلق العقد الوارد على مال المالك ولو لم تكن عقده ومضافا إليه ولا نقول به وإنّما نقول بأنّ الموضوع لذلك هو خصوص عقد المضاف إلى المالك قوله لأنّه لا دليل على توقّفه على الإجازة اللَّاحقة إلى آخره ( 2 ) أقول يكفي دليلا عليه عدم دخوله تحت أدلَّة الصّحّة بدون الإجازة بناء على ما مرّ من كون الموضوع فيها هو العقد المضاف إلى المالك لا مطلقا ولو لم يضف إليه وسيأتي في مسألة من باع ثمّ ملك بطلان احتمال عدم الحاجة إلى الإجازة فيها قوله مع أنّه يمكن الاكتفاء في الإجازة بالرّضا إلى آخره ( 3 ) أقول لكنّه خلاف التّحقيق بالنّسبة إلى أثر حصول إضافة عقد الفضولي إلى المالك بل لا بدّ في ذلك من صدور شيء من المالك يدلّ عليها لفظا كان أو فعلا كما أشرنا إليه قوله ثمّ إنّه لو أشكل في عقود غير المالك ( 4 ) أقول يعني بالغير العاقد الَّذي لو صحّ العقد لا يكون له بل يكون لغيره ومقابله العاقد الَّذي لو صحّ العقد ولو بإذن من له الإذن يكون العقد لنفس العاقد كما في بيع العبد ونكاحه وبيع الرّاهن للعين المرهونة وهكذا فتأمّل < صفحة فارغة > [ المسألة الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع للمالك ] < / صفحة فارغة > قوله وهذا هو المتيقّن من عقد الفضولي ( 5 ) أقول أورد عليه بأنّ المتيقّن منه كما يظهر من ملاحظة كلمات الأصحاب هو بيع الغاصب ويقف عليه المتتبّع في الفروع الَّتي فرّعوها على توقّفه على الإجازة خصوصا في أحكام الرّدّ انتهى والحقّ مع المصنف قدّس سرّه إذ مراده أنّه المتيقّن من حيث إمكان الصّحة لإمكان القول بالصّحة في هذه الصّورة وعدمها في غيرها بخلاف العكس ضرورة أنّ من يقول بالصّحة في غيرها لا بدّ له من القول بالصّحّة فيها أيضا ويمكن أن يقال إنّ هذا القسم هو المتيقّن كونه مرادا لهم من إطلاق عقد الفضولي في عباراتهم والشّاهد على هذا جعل بعضهم بيع الغاصب في مقابله قال العلَّامة في القواعد فبيع الفضولي موقوف على رأي وكذا الغاصب وإن كثرت تصرّفاته في الثّمن انتهى حيث إنّ ظاهر العطف أنّ بيع الغاصب غير مراد من الفضولي فلعلّ مراد غيره من الفضولي أيضا غيره قوله عدا فخر الدّين ( 6 ) أقول لا بدّ من المراجعة إلى بيع الإيضاح لأنّ المحكيّ منه في كتاب الوكالة فيما إذا أمره بشراء شاة فاشترى شاتين أنّه قال والأصحّ أنّه تقف على الإجازة وقال في مسألة المخالفة وأمّا مع الإجازة فالحقّ عندي أنّه يقع للموكَّل قوله كالأردبيلي والسّيّد الدّاماد ( 7 ) أقول وحكي ذلك عن بحر العلوم في المصابيح والمراد من بعض متأخّري المحدّثين صاحب الحدائق ره والسّيّد الجزائري في شرح التّهذيب قوله لعموم أدلَّة البيع والعقود إلى آخره ( 8 ) أقول هذا علَّة للصّحة في قوله والمشهور الصّحة ومحصّل الاستدلال على ما يظهر من كلامه هنا وفيما سبق من الاستدلال بآيتي وجوب الوفاء بالعقود والتّجارة عن تراض على خروج عقد الغير المقرون برضا المالك به باطنا دعوى عموم الآيتين لعقد الفضوليّ على نحو يكون خروج عقده الخالي عن الإجازة تخصيصا للعموم لأدلَّة اعتبار الطَّيب والرّضا وهي في حيّز المنع لما عرفت في السّابق وصرّح به المصنف قدّس سرّه في غير موضع من كلماته الآتية فيما بعد من قوّة احتمال أن يكون الموضوع للحكم هو العقد المضاف إلى المخاطب بحيث يكون مفاد آية الوفاء أنّ كلّ عاقد يجب عليه الوفاء بعقده كما أنّ مفاد قوله تعالى * ( وَلا تَنْقُضُوا الأَيْمانَ ) * نهي كلّ مكلَّف عن نقض يمينه وكذلك آية * ( أَحَلَّ ا للهُ الْبَيْعَ ) * لا تفيد أزيد من حلَّيّة بيع كلّ أحد ماله وعلى هذا يكون خروج الخالي عن الإجازة عن الآيتين من باب التّخصّص وأمّا عقد الفضولي المتعقّب للإجازة فاندراجه تحتهما كي يكون صحّته على طبق القاعدة وعدمه حتّى يكون على خلافها الموجب للاقتصار على مقدار دلالة الدّليل على الصّحة لو كان إنّما

266

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست