والحائط كذلك انتهى قوله لكون المنقول مضمون الرّواية إلى آخره ( 1 ) أقول هذا علَّة لقصور الدّلالة وحاصل التّعليل أنّ المنقول إنّما هو ما استناده من الرّواية باجتهاده بحيث يكون لفهمه دخل في ذاك المنقول فالاستناد إليه يشكّ أن يكون استنادا إلى رأي الإمام عليه السّلام أو رأي المستفيد توضيح ذلك أنّ النّقل تارة يكون بعين ألفاظ الإمام ع وأخرى بلفظ آخر مرادف مع لفظه صادر عنه ع كهلم بدل تعال وهذا هو النّقل بالمعنى وثالثة تبديل لغة بلغة أخرى مثل رفت بدل ذهب وهو التّرجمة ورابعة بنقل ما يستفاد من الكلام بحسب ما يفهمه النّاقل وهو النّقل بالمضمون ولا قصور من حيث الدّلالة إلَّا في الأخير وقد عرفت وجهه وأمّا الوجه في كون المنقول هو الأخير هو اشتمال المنقول بقوله ذلك كما في المتن أو بقوله كذلك كما في المبسوط حيث إنّ النّقل بسائر الوجوه لا يناسبها اللَّفظ المذكور كما لا يخفى قوله ومن قوله ره في التّذكرة يجوز ( 2 ) أقول ذكره في الصّفحة السّادسة من كتاب الإجارة قال قدّس سرّه مسألة لا يجوز استيجار ما لا منفعة فيه محلَّلة مقصودة في نظر الشّرع فلا يصحّ إجارة كلب الهراش والخنزير وأمّا ما يجوز اقتناؤه من الكلاب ويصحّ بيعه وله قيمة في نظر الشّرع وله منفعة محلَّلة مثل كلب الصّيد والماشية والزّرع والحائط فإنّه يجوز استيجاره لهذه المنافع لأنّه يجوز إعارته لهذه المنافع فجاز استيجاره ولأنّه يصحّ بيعه عندنا وكلَّما يصحّ بيعه ممّا يبقى من الأعيان يصحّ إجارته انتهى موضع الحاجة من كلامه قدّس سره قوله لوجود القيد الَّذي اعتبره فيها وأنّ المنع إلى آخره ( 3 ) أقول فيها متعلَّق بالوجود ومتعلَّق الاعتبار وهو قوله في المبيع محذوف وأنّ المنع عطف على الوجود قوله ويؤيّد ذلك كلَّه ما ذكره في التّذكرة إلى آخره ( 4 ) أقول يعني يؤيّد ما دلّ على الجواز قال قدّس سره في أوائل البيع في ذيل ما ذكره إلى آخر مسألة حكم فيها بجواز بيع كلب الصّيد ما هذا لفظه فروع الأوّل إن سوّغنا بيع كلب الصّيد صحّ بيع كلب الماشية والزّرع والحائط لأنّ المقتضي وهو النّفع حاصل هنا انتهى قوله ونحوهما في الضّعف ( 5 ) أقول يعني نحو المؤيّدين المذكورين في التذكرة قوله مختلّ على كلّ حال ( 6 ) أقول لعدم وفائه بتمام ما خرج بالدّليل عن النّجس واستثنى منه أمّا بناء على عدم التّصرّف في الكلب المعلَّم فواضح لاختصاص الخارج بكلب الصّيد والزّيت النّجس والكافر وأمّا بناء على التّصرّف فيه بحمله على المثال لكلّ كلب ينتفع به فلبقاء الكافر وعدم خروجه قوله لا يصحّح كلامه ( 7 ) أقول لخروج الكافر إلَّا أن يريد كونه مثالا لكلَّي يعمّ الكافر أيضا وهو الحيوان النّجس الَّذي ينتفع به < صفحة فارغة > [ الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثاه وإن كان نجسا ] < / صفحة فارغة > قوله وهي مسوقة للنّهي إلى آخره ( 8 ) أقول هذا الحمل بعيد عن مساق الأخبار وكذا حملها على بيعه للشّرب بدون التّثليث والأولى أن يقال إنّها مسوقة للنّهي عن بيع العصير إذا صار خمرا ومسكرا وأنّ المراد من الغليان في الرّواية الأولى هو الإسكار من باب ذكر السّبب وإرادة المسبب وأنّ المراد من تغيّر الحال في الرّواية الثّالثة هو الإسكار وعطف الغليان عليه من عطف العلَّة على المعلول والمراد من ما قبل كونه خمرا ومن حالة كونه حلالا في الرّواية هو ما قبل الغليان الموجب للإسكار وبالجملة شمول هذه الرّوايات لصورة الغليان بالنّار قبل ذهاب الثّلثين الَّتي لا إسكار فيه غير معلوم لقوّة احتمال اختصاصها لصورة الغليان بنفسه أو بالشّمس الموجب للإسكار فلا يصحّ الاستدلال بها قوله نعم قال المحقّق الثّاني في حاشية الإرشاد إلى آخره ( 9 ) أقول قوله بعد الاستشكال متعلَّق بقال ودفع ذلك عطف على الاستشكال و قوله لو تنجّس العصير إلى آخره ( 10 ) مقول قال يعني أنّ المحقّق الثّاني في شرح الإرشاد في ذيل قول العلَّامة في الإرشاد ولا بأس ببيع ما عرض له التّنجيس مع قبوله التّطهير منفعة انتهى بعد استشكاله أوّلا في تقييد العلَّامة جواز بيع المتنجّس بقبوله التّطهير بأنّ لازمه عدم جواز بيع الأصباغ المتنجّسة لعدم قبولها التّطهير ودفع هذا الإشكال ثانيا بقبولها له قال ولو تنجّس العصير إلى آخره قوله كما يظهر من ذكر المشتري والدّليل ( 11 ) أقول يعني المشتري وهو من يستحلّ العصير وعموم لا تعاونوا < صفحة فارغة > [ الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس ] < / صفحة فارغة > قوله مبنيّ على المنع من الانتفاع بالمتنجّس إلَّا ما خرج بالدّليل أو على المنع عن بيع النّجس إلى آخره ( 12 ) أقول هذه الكلَّية الأولى مجرّدة عن فرض الملازمة بين حرمة البيع وجوازه وبين حرمة الانتفاع وجوازه غير كافية في تصحيح اتّصال الاستثناء إلَّا إذا كان المراد من الانتفاع في تلك الكلَّية الأولى عامّا لنفس الاكتساب والبيع إذ على تقدير اختصاصه بغيره يكون المعنى أنّه لا يجوز بيع الأعيان النّجسة لحرمة الانتفاع بها إلَّا الدّهن المتنجّس وكذا سائر المستثنيات لجواز الانتفاع بها شرعا ومن المعلوم أنّ هذا المقدار لا يكفي في حكم المستثنى أعني جواز البيع بل لا بدّ فيه من الملازمة بين جواز الانتفاع وجواز البيع وعلى تقدير ثبوت هذه الملازمة لا يصحّ عطف الكلَّية الثّانية عليها بكلمة أو بل لا بدّ من الواو بدلها بل لا معنى حينئذ لذكر الكلَّية الأولى لأنّ المبنيّ على هذا هو خصوص الثّانية بدون دخالة الأولى فظهر أنّ مراده من الانتفاع في الكلَّية الأولى هو ما يعمّ البيع ثمّ الكلام في مسألة اتصال الاستثناء وانقطاعه لا يختصّ بالدّهن المتنجّس بل يجري في جميع المسائل الأربعة وكيف كان فقوله وقد تقدّم إشارة إلى منع الكلَّية الثّانية وقوله وأمّا حرمة الانتفاع إلى آخره إشارة إلى منع الكلَّية الأولى فعلى هذا يكون الاستثناء عند المصنف قدّس سره منقطعا بخلاف صاحب مسالك فإنّه متّصل عنده لأنّ الظَّاهر من استناده في جواز بيع الدّهن المتنجّس إلى النّص دون جواز الانتفاع به أنّه يسلَّم الكلَّية الثّانية قوله من حيث إنّ المستثنى منه ما ليس فيه منفعة محلَّلة إلى آخره ( 13 ) أقول يعني من حيث إنّ المستثنى منه وهو الأعيان النّجسة على هذا التّقدير لم يرد هو بعنوانه بل هو كناية عمّا ليس فيه منفعة إلى آخره فكأنّه قيل يحرم التّكسّب بما لا منفعة محلَّلة فيه وحينئذ يتّجه على المصنّف قدّس سره أنّه لا يصحّ على هذا جعله عنوانا آخر قبال النّوع الثّالث إلَّا تبعا للقوم قوله والأخبار به مستفيضة ( 14 ) أقول نعم ولكن يعارض الجميع ما في قرب الإسناد عن عليّ بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن حبّ دهن ماتت فيه فأرة قال لا تدهن به ولا تبعه من مسلم قوله جرذ مات فيه ( 15 ) أقول هو كعمر ضرب من الفأرة قوله الصّحيح عن سعيد الأعرج إلى آخره ( 16 ) أقول هذا سهو من المصنّف فإنّ راوي هذا الخبر هو الحلبيّ وأمّا ما