responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 254


الزّائد على القصد الموجود في مفهوم العقد في الأوّل وعدم قيام الدّليل على اعتبار الزّائد عليه فينفى بإطلاق أوفوا بالعقود في الثّاني قوله هل يعتبر تعيين المالكين إلى آخره ( 1 ) أقول يعني هل يعتبر في صحّة العقد تعيين البائع المباشر للإيجاب للمالك الَّذي يبيع له وينقل ماله أي صاحب المثمن وتعيين المشتري المباشر للقبول مالك الثّمن الَّذي يشتري له وأمّا تعيين البائع للمشتري وصاحب الثّمن والمشتري للبائع وصاحب المثمن فهو مسألة أخرى تعرّض لها فيما بعد بقوله وأمّا تعيين الموجب لخصوص المشتري إلى آخره قوله إن توقف تعيّن المالك على التّعيين إلخ ( 2 ) أقول حال العقد متعلَّق بكلّ من التّعين والتّعيين بطور باب التّنازع وقوله ره لتعدّد إلى آخره ( 3 ) علَّة للتوقّف والممكن صفة للوقوع أو الوجه وذلك كما إذا كان أحد العوضين أو كلاهما كلَّيّا فإنّ مالك الكلَّي لا يتعيّن حال العقد إلَّا بالتّعيين حال العقد بالنيّة أو مع التّلفظ به أيضا قوله في بيع واحد ( 4 ) أقول الظَّرف هنا متعلَّق بالعاقد بلحاظ كونه عن اثنين والمراد منه أن يكون الثّمن والمثمن في متعلَّق كلّ من الوكالتين متّحدا معه في الأخرى بأن وكَّل كلّ من زيد وعمرو بكرا في أن يبيع منّا من حنطة في الذّمّة بدينار في عهدة شخص ويشتري بدينار في الذّمّة منّا من حنطة في ذمّة شخص فباع الوكيل وهو بكر منّا من حنطة بدينار وقصد في بيعه هذا كون المثمن وهو المنّ على ذمّة أحد الموكَّلين لا بعينه والثّمن وهو الدّينار على ذمّة الآخر كذلك فيكون عقده هذا عن اثنين إيجابه عن أحدهما وقبوله عن الآخر قوله في بيوع متعدّدة ( 5 ) أقول الظَّرف هنا أيضا متعلَّق بالعاقد عن اثنين حذف بقرينة ما سبق والمراد منه أن يكون وكيلا عن كلّ واحد من اثنين في أن يبيع منّا من حنطة في ذمّته فباع الوكيل من ثالث معيّن منّا من حنطة على عهدة أحد الموكَّلين لا بعينه بدينار من مال هذا الثّالث أو في ذمّته ثمّ باع أيضا منّا من حنطة على عهدة الآخر منهما كذلك من شخص بدينار كذلك فصار الوكيل قاعدا عن اثنين عن أحدهما لا بعينه في بيع وعن الآخر كذلك في بيع آخر هذا الَّذي ذكرناه مثال لكونه عاقدا عن اثنين في بيعين في طرف الإيجاب والمثمن ومنه يعلم المثال له في طرف القبول والثّمن ومن بياننا هنا وفي الفقرة السّابقة يظهر فساد ما ذكره السّيّد الأستاد في شرح الفقرتين فراجع وتأمّل قوله إذا أمكن الوصفان إلى آخره ( 6 ) أقول كما في المثال الَّذي مثّلناه للعاقد عن اثنين في بيع واحد فراجع قوله كما لو دار الأمر بين نفسه وغيره إذا لم يقصد الإبهام إلى آخره ( 7 ) أقول يعني إذا لم يقصد الإبهام والتّرديد بين نفسه وبين غيره حين العقد وحال الإنشاء ثمّ التّعيين بعد العقد فإنّ الإطلاق فيه منصرف إلى نفسه مع الشّرط المزبور قوله وإلَّا وقع لاغيا ( 8 ) أقول أي وإن لم يكن هناك جهة ينصرف إليها الإطلاق بأن اشترى لغيره في الذّمّة وأطلق ذاك الغير قوله والدّليل على اشتراط التّعيين إلى قوله لانصراف الأدلَّة ( 9 ) أقول محصّل ما ذكره من الدّليل ثلاثة الأول الدّليل العقلي أشار إليه بقوله إنّه لولاه لزم بقاء الملك بلا مالك في نفس الأمر وتقريبه أنّ حقيقة البيع تمليك عين بعوض والتّمليك موقوف على تعيين المالك إذ لولاه لزم تحقّق الملك المفروض حصوله بالبيع والتّمليك بلا مالك معيّن في نفس الأمر كما هو قضيّة عدم تعيينه وهو غير معقول لأنّ الملكيّة علاقة خاصّة بين المالك والمملوك فيستحيل قيامها بطرف واحد وهو المملوك وبتقرير آخر أنّ المملوكيّة والمالكيّة بينهما تضايف فلا يعقل اعتبار الأوّل وتحقّقه بدون الثّاني والثّاني الدّليل الشّرعي وأشار إليه بقوله وإن لا يحصل الجزم إلى آخره إذ المراد من الجزم عدم التّردّد في المنشإ من جميع الجهات لا في أصله وذاته كالتّمليك مثلا ولا في خصوصيّة من خصوصيّاته الَّتي منها خصوصيّة المالك المبطل للعقد بدليل شرعي وهو الإجماع يعني ولو سلَّم إمكان الملك بلا مالك معيّن نقول إنّه لولا التّعيين لزم التّردّد والتّعليق من حيث المالك في جميع العقود الَّتي كان العوضان فيها كلَّيّين مع عدم وجود جهة ينصرف إليها الإطلاق بأن اشترى لغيره في الذّمّة بلا تعيين ذاك الغير وفساد التّردّد من جهة إبطاله للعقد أمر ظاهر والثّالث أصالة الفساد وأشار إليه بقوله ولا دليل شرعا على تأثيره إلى آخره يعني لو أغمضنا عمّا ذكرنا من الدّليلين نقول إنّه لا دليل على الصّحّة بدون التّعيين لانصراف أدلَّتها إلى صورة التّعيين لشيوعها فيرجع في غيرها إلى الأصل المقتضي للفساد فقوله ولا دليل عطف على قوله لولا تلك فلا تغفل قوله أو الإطلاق المنصرف إليه إلى آخره ( 10 ) أقول هذا عطف على التّعيين فيكون أحد طرفي الواجب التّخييري لا على الوجوب كما في أو عدمه واو التّفصيل إلى آخره كي يكون الوجوه في المسألة أربعة وضمير إليه راجع إلى المعيّن المستفاد من التّعيين ولو قال ففي وجوب التّعيين بالتّصريح به أو الإطلاق المنصرف إليه لكان أولى ومثال هذا الإطلاق أن يبيع مال نفسه من دون تقييد بكونه عن نفسه أو غيره فإنّه ينصرف إلى كونه عن نفسه قوله أو التّفصيل بين التّصريح بالخلاف ( 11 ) أقول يعني خلاف ما يقتضيه المعاوضة من كون البيع لمالك المبيع والشّراء لمالك الثّمن لا يخفى أنّ قضيّة عِدليّة هذا لوجوب التّعيين التّعبير بقوله فيجب أي التّعيين بالتّصريح أو الإطلاق المنصرف إليه بدل فيبطل وهو كما ترى وبالجملة هذه العبارة على ظاهره من العطف على وجوب التّعيين غير مستقيم ويحتمل عطفه على لازم وجوب التّعيين وهو البطلان بدونه مطلقا يعني ففي وجوب تعيين المالك بالتّصريح به أو بالإطلاق المنصرف إليه فبدونه يبطل مطلقا وإن لم يصرّح بالخلاف أو عدم وجوبه فيصحّ مطلقا وإن صرّح بالخلاف أو التّفصيل من حيث البطلان بدون التّعيين والصّحّة بين صورة التّصريح بخلاف ما يقتضيه المعاوضة لو خلَّيت ونفسها فيبطل وبين صورة عدم التّصريح به فيصحّ قوله قدّس سرّه أوجه أقواها الأخير وأوسطها الوسط إلى آخره ( 12 ) أقول لم أفهم وجه صحّة الجمع بين تقوية الأخير وبين أوسطيّة الوسط لأنّه من قبيل الجمع بين النّقيضين إذ لازم قوّة الأخير عدم أوسطيّة الوسط كما أنّ لازم أوسطيّته عدم قوّة الأخير فتدبّر قوله وأشبهها للأصول الأوّل ( 13 ) أقول يعني من الأصول أصالة الفساد وأصالة عدم ترتّب الأثر وحصول النّقل والانتقال قوله وفي حكم التّعيين ما إذا عيّن المال بكونه في ذمّة زيد مثلا ( 14 ) أقول يعني في حكم تعيين المالك الَّذي يقع له البيع أو الشّراء بالنيّة أو مع اللَّفظ الَّذي قلنا بوجوبه في القسم الأوّل ما إذا عيّن

254

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست