فيما إذا كان متعلَّق العقد ذات ذي العنوان النّجس كما إذا أشار إلى الخمر الخارج وقال بعت هذا مثلا حيث المبيع في المثال قابل للطَّهارة بالاستحالة مع بقاء المبيع في الخارج وأمّا إذا كان متعلَّق العقد نفس العنوان الزّائل بالاستحالة مثلا فلا يجوز المعاوضة عليها حينئذ لعدم المنفعة المحلَّلة لهذا العنوان وبعد زوالها بالاستحالة وإن كان له منفعة محلَّلة إلَّا أنّها لموضوع آخر غير المبيع وبالجملة ما هو المبيع في العقد ليس له منفعة أبدا وما له المنفعة شيء آخر غير المبيع فافهم < صفحة فارغة > [ وأمّا المستثنى من الأعيان المتقدمة ] < / صفحة فارغة > < صفحة فارغة > [ الأولى يجوز بيع المملوك الكافر ] < / صفحة فارغة > قوله كاسترقاق الكفّار وشراء بعضهم من بعض ( 1 ) أقول قد صرّح بذلك في بيع الحيوان من التّذكرة والوسائل وغيرهما فراجع قوله قدّس سره وبيع العبد الكافر إذا أسلم على مولاه الكافر ( 2 ) أقول فإنّهم يقولون بأنّ السّيّد يجبر على بيعه وظاهره جواز بيعه قبل إسلامه بدون الإجبار قوله وظهور كفر العبد المشترى إلى آخره ( 3 ) أقول وأنّه يوجب الخيار أم لا فإنّه يدلّ على جواز بيع العبد الكافر قوله لوجوب قتله ( 4 ) أقول بينه وبين كونه في معرض التّلف عموم من وجه إذ قد يجب قتله ولا يكون في معرض التّلف كما إذا لم يكن هناك من يقدر على قتله وقد ينعكس كما إذا لم يجب قتله لعدم ارتداده لكن كان من هو بصدد قتله عدوانا قوله إنّه يجوز بيعه إلى آخره ( 5 ) أقول هذا بيان لوجه صحّة رهن المرتدّ وقوله وإنّ مقصود البيع إلى آخره ( 6 ) بيان لوجه عدم صحّته والمراد من مقصود البيع هو الملكيّة والانتفاع بالاستخدام ونحو ذلك والمراد من مقصود الرّهن هو الوثوق قوله والآخر قد لا يتوب ( 7 ) أقول يعني الملَّي قد لا يتوب بعد الاستتابة فيجب قتله قوله من تضادّ الحكمين ( 8 ) أقول يعني وجوب القتل وجواز البيع قوله لعدم تحتّم قتله إلى آخره ( 9 ) أقول لاحتمال رجوعه إلى الإسلام بالتّوبة قوله ثمّ ذكر المحارب ( 10 ) أقول يعني العبد المحارب قوله لوقوعها بعد القدرة عليه ( 11 ) أقول أي على المحارب عليه لعدم قبول توبته قوله للوجه المتقدّم عن التّذكرة ( 12 ) أقول يعني به تضادّ الحكمين < صفحة فارغة > [ الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش ] < / صفحة فارغة > قوله عدا ظاهر إطلاق العماني ( 13 ) أقول حيث أطلق المنع عن بيع الكلب قوله من غير ظاهر إطلاق المقنعة ( 14 ) أقول حيث استثنى من عدم جواز بيع الكلب الكلب السّلوقي قوله ومنها مفهوم رواية أبي بصير ( 15 ) أقول يعني نظره في الاستدلال بالمفهوم مع أنّه قدّس سره لا يقول بحجيّة مفهوم الوصف وينكرها بمعنى إنكار المفهوم وبقي دلالة التّوصيف عليه إلى أن لا فائدة في التّوصيف هنا غير الدّلالة على المفهوم ولا ريب حينئذ في حجيّته وإنّما وقع الخلاف في وصف لم يكن كذلك بل كان هناك فائدة أخرى غير الدّلالة على المفهوم قوله مع أنّه لا يصحّ في مثل قوله ثمن الكلب ( 16 ) أقول في الأوّل نعم وأمّا في الثّاني فلا لأنّ الموجود فيه كلب الصّيد غاية الأمر بعد ليس ولا فرق في انصرافه إلى السّلوقي بين الإثبات والنّفي فكما يتصرّف في الإثبات كما هو الفرض فكذلك وقوعه بعد ليس فيكون المراد ثمن الكلب الَّذي ليس بكلب السّلوقي سحت فيعمّ الكلب في الأوّل كلب الصّيد غير السّلوقي قوله ومرسلة الصّدوق ( 17 ) أقول عطف على الرّواية يعني مفهوم المرسلة قوله وكيف كان فلا مجال لدعوى الانصراف إلى آخره ( 18 ) أقول وعلى فرض الانصراف يمكن الاستدلال على جواز بيع مطلق كلب الصّيد ولو لم يكن من السّلوق برواية السّكوني عن الصّادق ع قال الكلاب الكرديّة إذا علَّمت فهي بمنزلة السّلوقيّة إذ المستفاد منها أنّ المناط في التّنزيل هو التّعلم ولا خصوصيّة فيه للكرديّة المراد منها الكلاب الضّخمة كما في برهان السّيّد قدّس سره وهي المراد من كلاب الماشية والزّرع والبستان لأنّها المتعارف من اقتنائها للتّحفظ على هذه الأمور قوله لأنّ السّلوق قرية باليمن إلى آخره ( 19 ) أقول قال السّيّد في البرهان وهو أي السّلوقي الرّفيع المجذوب البطن منسوب إلى السّلوق قرية باليمن أو بلد بالأرمينيّة أو بلد بالرّوم أكثر كلابها معلَّمة انتهى قوله ولكن الوجه الأوّل أظهر ( 20 ) أقول إذ لو أريد الثّاني لكان الأليق أن يقول وعنى بالسّلوقي كلب الصّيد منه أي خصوص الصّيود من كلاب السّلوق وإنّما ترك تقييده بالصّيود اعتمادا على الغلبة لأنّ أكثر إلى آخره وأن يترك أيضا قوله فنسب الكلب إليها لأنّ ما ذكره من مسألة الأكثريّة بناء على الوجه الثّاني لا يتفرّع عليه صحّة نسبة الكلب إليها وإنّما يتفرّع عليه صحّة إطلاق السّلوقي مع إرادة الصّيود منه بخلاف الأوّل إذ عليه يصحّ تفريع نسبة الكلاب أي الصّيود إليها على الأكثريّة والأمر بالتّدبّر لعلَّه إشارة إلى التّدبّر في وجه الأظهريّة الَّذي ذكرناه ويمكن أن يكون إشارة إلى الخدشة في الاحتمال الأوّل بأنّه من قبيل التّصرّف في اللَّفظ الموضوع لمعنى له عموم من جهة وخصوص من جهة أخرى بإرادة معنى آخر كذلك حيث إنّ الكلب السّلوقي عامّ للصّيود ولغيره وخاصّ بقرية السّلوق وقد أريد منه معنى عامّ للصّيود من قرية السّلوق وغيرها وخاصّ بالصّيود ولا يعمّ غيره وهذا النّحو من التصرّف غير معهود لأنّ المعهود هو التّصرّف بالإطلاق والتّقييد والعموم والخصوص المطلق لا من وجه وفيه أنّ المدار في صحّة ذلك حسنه عرفا وإن لم ينقل وهو حسن قوله والزّرع ( 21 ) أقول هذا عطف على الحائط لا البستان قوله وظاهر الفقرة الأخيرة إلى آخره ( 22 ) أقول يعني وظاهرها من حيث إطلاق الحارس لو لم تحمل على الأولى الَّتي قيّد فيها الحارس بالماشية والزّرع جوازه إلى آخره ومن هنا شرع في بيان احتمال الجواز والقول به قوله ولعلَّه استظهر ذلك ( 23 ) أقول ضمير لعلَّه راجع إلى القائل المدلول عليه بقوله قبل وذلك إشارة إلى الشّهرة المستفاد من قوله والأشهر قوله وابن القطَّان في المعالم ( 24 ) أقول قال في السّفينة هو الشّيخ شمس الدّين محمّد بن شجاع القطَّان الأنصاريّ الحلَّي العالم العامل الكامل صاحب كتاب معالم الدّين في فقه آل ياسين عليهم السّلام المنقول فتاواه في كتب الأصحاب يروي عن الفاضل المقداد عن الشّيخ الشّهيد ويروي عنه الشّيخ الأجلّ علي بن عبد العالي الميسيّ بواسطة الشّيخ محمّد بن داود الجزيني عن السّيّد الأجلّ عليّ بن دقماق مؤلَّفه كتاب نزهة العشّاق عنه ره وأمّا الصّيمري فهو الشّيخ مفلح ره قوله عدا قليل وافق المحقّق ( 25 ) أقول وافق صفة القليل والمراد هو الوفاق في المنع و قوله كالسّبزواري إلى آخره ( 26 ) مثال للقليل والضّمير في قوله وهو الأوفق إلى آخره ( 27 ) راجع إلى المنع عن بيع تلك الكلاب الثّلاثة قوله سوى ما أرسله في المبسوط ( 28 ) أقول في المبسوط فما يجوز بيعه ما كان معلَّما للصّيد وروي أنّ كلب الماشية