responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 23


للاستصحاب وما هو مورد الاستصحاب ليس موردا للبيع كما لا يمنع استصحاب عدم الزّوجيّة في المرأتين المعلوم كون إحداهما زوجة والآخر أجنبيّة عن جواز طلاق الزّوجة الواقعيّة الغير المتميّزة في الخارج عن غيرها فقد علم ممّا ذكرنا صحّة ما نسبه إلى بعضهم المراد منه المحقّق من جواز بيعهما بقصد بيع المذكَّى ولعلّ إلى ما ذكرنا في وجه عدم مانعيّة جريان استصحاب عدم التّذكية في كلا المشبّهتين عن جواز البيع بقصد بيع المذكَّى أشار بالأمر بالفهم في آخر الكلام فتأمّل جيّدا قوله وفي مستطرفات السّرائر وعن جامع البزنطي إلى آخره ( 1 ) أقول هذا الكلام غير مرتبط بما قبله كما هو واضح وقد يتوهّم ارتباطه بأصل المسألة وهو عدم جواز بيع الميّتة وإن لم يحسن التّعبير وإنّما الأحسن في التّعبير أن يقال هذا كلَّه في الميّتة وأمّا الجزء المبان عن الحيّ فلا يجوز بيعه لما رواه في مستطرفات السّرائر إلى آخر ما ذكره في المتن ولكن يتّجه عليه أنّه على هذا وإن كان يرتبط بصدر المسألة إلَّا أنّه يقع التّنافر بينه وبين قوله واستوجه في الكفاية إلى قوله مع أنّ الصّحيحة صريحة في المنع لأنّ الَّذي بالقياس إليه يصحّ نسبة الاستيجاه إلى خصوص السّبزواري والشّذوذ إلى الرّواية وإلقاء المعارضة بينها وبين ما دلّ على المنع عن موردها إنّما هو الانتفاع بالإسراج والكلام هنا في عدم جواز البيع لا في جواز الإسراج وكيف كان فحكم المسألة هو جواز الإسراج وحرمة البيع بدون الإعلام لرواية البزنطي بلا معارض يقاومها أمّا بالنّسبة إلى البيع فواضح وأمّا بالنّسبة إلى الإسراج فلاختصاص ما يتوهّم معارضته لها بما رواه في الكافي عن الحسن بن علي الوشّاء قال سألت أبا الحسن عليه السّلام فقلت جعلت فداك إنّ أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها فقال حرام هي فقلت جعلت فداك فيستصبح بها فقال أما علمت أنّه يصيب الثّوب واليد وهو حرام وهو لا يصلح للمعارضة لرواية البزنطي أمّا سندا فلصحّة سند رواية البزنطي على ما اعترف به المصنّف قدّس سره فيما بعد في قوله مع أنّ الصّحيحة إلى آخره المراد منها رواية البزنطي وضعف سند رواية الوشّاء وأمّا دلالة فواضح لصراحة الأولى في الجواز بخلاف الثّانية فإنّه لا يخلو الحال فيها عن أن يكون قوله وهو حرام كبرى وضميره راجعا إلى إصابة الدّهن اليد والثّوب والحرمة معناها المصطلح أو يكون جملة حاليّة والضّمير راجعا إلى الدّهن المستفاد من الكلام والحرام بمعناه الاصطلاحي أو بمعنى النّجس كما فسّره به في الحدائق وتكون الكبرى مطوية في طيّ الكلام وهي مثل قوله وهو حرام أو غير جائز أو ما يفيد مفاد ذلك فهذه احتمالات ثلاثة والكلّ باطل ضرورة عدم حرمة إصابة الدّهن الثّوب واليد وعدم حرمة تنجيسهما به وبسائر النّجاسات وهنا احتمال آخر لا بأس به بل يتعيّن إرادته وهو أن يقال إنّ الجواب عن السّؤال محذوف وهو مثل قوله نعم يستصبح به وقوله أما علمت إلى آخره تنبيه على ما يترتّب عليه من الابتلاء بالوقوع في الحرام ولو ترك الصّلاة الجامعة للشّرائط والفاقدة للموانع ومنها النّجس وأجزاء الميّتة فكأنه ع قال نعم يستصبح به ولكن قد يصيب الثّوب واليد ولا تغسلهما ولو نسيانا فتصلَّي كذلك وهو حرام هذا مع أنّه لو سلَّمنا دلالته على حرمة الاستصباح فإنّما نسلَّمها في صورة إصابة الثّوب واليد فيقيّد به إطلاق رواية البزنطي فلا وجه لترك العمل بها مطلقا ولو سلَّمنا دلالته على الحرمة مطلقا فلا ريب في أنّه ظاهر في ذلك وأمّا رواية البزنطي فهو نصّ في الجواز فيحمل ذاك على الكراهة قوله قدّس سره ويمكن حملها على صورة قصد البائع المسلم أجزاءها إلى آخره ( 2 ) أقول فيه مضافا إلى أنّه خلاف الظَّاهر جدّا ويأبى لفظ الرّواية عنه أشدّ الإباء لا يجري فيما إذا لم يكن هناك إلَّا خصوص الأجزاء الَّتي يحلَّها الحياة والحال أنّ الرّوايتين بإطلاقهما يعمّان هذه الصّورة أيضا فتأمّل إنّ تخصيص المشتري حينئذ بالمستحلّ يكون خاليا عن الوجه لعدم صلاحيّة ما ذكره المصنف في وجهه لأن يكون وجها له وذلك لأنّه إن كان مراده من داعويّة اللحم أيضا للشّراء داعويّته شراء غير اللَّحم من الأجزاء الَّتي لا تحلَّها الحياة بلحاظ أنّه بتسلَّطه على الصّوف بالشّراء يتسلَّط على اللَّحم أيضا لعدم حاجة البائع المسلم إليه وضرورة رفع يده عنه أيضا إذا أخذ عوض الصّوف ولأجل التسلَّط على اللَّحم أيضا يبذل بإزاء الصّوف قيمة اللَّحم أيضا ففيه أنّه كما ترى وإن كان مراده منها داعويّته إلى شراء اللَّحم أيضا وبذل جزء من الثّمن في مقابله ففيه أنّ الإشكال باق على حاله غاية الأمر لا بالنّسبة إلى تمام الثّمن بل بالنّسبة إلى ما يقابل اللَّحم منه والظَّاهر بقرينة قوله ولا يوجب ذلك فساد البيع ما لم يقع العقد عليه هو إرادة الشقّ الأوّل إذ بناء على الشّق الثّاني وقع البيع على اللَّحم أيضا ولو في قصد المشتري المستحلّ قوله يرجع إلى عموم إلى آخره ( 3 ) أقول نعم لو كان الجزء المبان من الحيّ من مصاديق الميّتة وكان العموم المذكور سليما عن المعارض وفي الأوّل تأمّل وفي الثّاني كما عرفت منع قوله للإسراج والتّدهين ( 4 ) أقول التّمثيل بهما إنّما هو لحرمة أكله قطعا لعدم الفرق من هذه الجهة بين ميتة ذي النّفس وغيرها وفي حكم الميّتة من هذه الجهة مشكوك التّذكية لاستصحاب عدم التّذكية فلا بدّ في جواز شرب دهن السّمك المجلوب من بلاد الكفّار في غير الضّرورة من تحقّق ما ينقطع به الاستصحاب المذكور من يد المسلم وسوق المسلمين قوله وعدم المانع ( 5 ) أقول لاختصاصه بالنّجاسة على تقدير تسليم مانعيّتها والمفروض عدم النّجاسة قوله لأنّ عدم الانتفاع إلى آخره ( 6 ) أقول علَّة لوجود المقتضي وهو جواز الانتفاع < صفحة فارغة > [ السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش والخنزير البريين ] < / صفحة فارغة > قوله شعر الخنزير ( 7 ) أقول لا فرق بينه وبين الكلب على الظَّاهر قوله وجلده ( 8 ) أقول ينبغي تركه لأنّ جلد الخنزير بعد عدم قابليته للتّذكية من مصاديق الميّتة < صفحة فارغة > [ السابعة يحرم التكسب بالخمر وكل مسكر مائع والفقاع ] < / صفحة فارغة > قوله وكلّ مسكر مائع ( 9 ) أقول التّقييد بالمائع ليس لأجل الاحتراز عن الجامد بلحاظ حكم حرمة المعاوضة حتّى يتخيّل جواز المعاوضة على المسكر الجامد بل لأجل كون البحث في مسائل الأعيان النّجسة والمسكر النّجس مختصّ بالمائع منه فلا ينافي حرمة المعاوضة على المسكر النّجس < صفحة فارغة > [ الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطَّهارة ] < / صفحة فارغة > قوله الغير القابلة للطَّهارة إذا توقّف إلى آخره ( 10 ) وأمّا القابلة لها فلا يحرم المعاوضة عليها وإن توقّف منافعها المحلَّلة على الطَّهارة إذ قابليّة الانتفاع بعد التّطهير يوجب صدق المال عليها فيجوز المعاوضة عليها ولا يخفى أنّ لازم ذلك جواز المعاوضة على الأعيان النّجسة القابلة للطَّهارة بارتفاع عنوانها بمثل الاستحالة والانتقال والاستهلاك

23

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست