responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 236


الارتفاع كأن لم يؤخذ منه ولم ينقطع عنه سلطنته فالأصل في ضمان التّالف القيمي والمثلي المتعذّر مثله ضمانه بالأعلى فإن خرج شيء منه كالمغصوب لو قلنا به فبدليل خارج هذا بناء على كون نفس العين على العهدة في كلتا حالتي البقاء والتّلف كما قوّيناه وأمّا بناء على مختار المصنّف من كون القيمة على العهدة عند التّلف في القيمي فالحقّ ما ذكره فتأمل قوله وممّا ذكرنا ظهر أنّ الأصل في الضّمان إلى آخره ( 1 ) أقول يعني من كون معنى الضّمان ما ذكره ظهر أنّ الأصل في ضمان التّالف مطلقا في البيع الفاسد والغصب والمقبوض بالسّوم وغيرها يعني التّالف القيميّ إذ مختاره قدّس سرّه في المثليّ المتعذّر مثله قيمة يوم الدّفع قوله فإن خرج المغصوب إلى آخره ( 2 ) أقول بأن حكم فيه بضمان قيمة يوم الغصب مثلا قوله ألحقناه بالمغصوب إن ثبت فيه إلى آخره ( 3 ) أقول فيكون المقبوض بالعقد الفاسد مثل المغصوب خارجا عن الأصل المذكور لو كان الحكم في المغصوب على خلاف هذا الأصل كما ذكرناه قوله بل يمكن أن يقال إلخ ( 4 ) أقول غرضه من ذلك إلحاق المقبوض بالعقد الفاسد بالمغصوب مع قطع النظر عن الاتّفاق الَّذي ادّعاه الحلَّي على كون الأول بمنزلة الثاني فيكون هذا حينئذ ترقّيا عن قوله نعم لو تمّ إلى آخره فيكون استدراكا عمّا قبل قوله نعم من ضمان المبيع فاسدا بقيمته يوم التّلف والفرق بين ما بعد كلمة بل وبين ما قبلها مضافا إلى ما ذكر أنّ مفاد ما قبلها إلحاق خصوص المقبوض بالعقد الفاسد من بين موارد الضّمان بالمغصوب بواسطة الإجماع المذكور فيبقى ما عداه منها تحت الأصل المزبور ومفاد ما بعدها إلحاق تمام موارد الضّمان بالمغصوب ومرجع هذا إلى دعوى انقلاب الأصل المذكور إلى أصل ثانويّ آخر وهو الضّمان بقيمة يوم الضّمان والقبض في جميع موارد الضّمان لو ثبت أنّ الضّمان بقيمة يوم الغصب في الغصب وإلَّا فلو اختصّ هذا الحكم بالغصب وكان الحكم في غيره ومنه المقبوض بالعقد الفاسد هو ما ذكره أوّلا من الضّمان بقيمة يوم التّلف للزم أن يكون الغاصب أحسن حالا من غير الغاصب في فرض المتن من كون قيمة التّالف يوم التّلف أضعاف قيمته يوم القبض والأخذ لكون خسارة الغاصب أقلّ من غير الغاصب وهو باطل بالضّرورة قوله إذ يلزم حينئذ إلى آخره ( 5 ) أقول هذا علَّة للكشف وحينئذ أي حين إذ ثبت في المغصوب الاعتبار بقيمة يوم الغصب يعني إذ لو لم يكشف عن عدم الاقتضاء المذكور يلزم في فرض ثبوت اعتبار قيمة يوم الغصب في المغصوب أن يكون إلى آخر ما ذكره الَّذي مرّ شرحه قوله لما ذكرنا من أن إلى آخره ( 6 ) أقول هذا علَّة ليلزم وبيان لوجه اللَّزوم قوله على مقتضى التّدارك ( 7 ) أقول الجارّ متعلَّق بالزّائد قوله فالمهمّ حينئذ إلى آخره ( 8 ) أقول أي حين إذ يتفاوت مقتضى الأصل في باب الضّمانات بتفاوت معنى الصّحيحة حيث إنّ مفادها لو كان الضّمان بقيمة يوم الضّمان في موردها وهو المغصوب لكان كذلك في جميع موارد الضّمان الَّتي منها المقبوض بالعقد الفاسد بالتّقريب الَّذي ذكره بقوله بل يمكن أن يقال إلى آخره على ما شرحناه ولو كان مفادها الضّمان بأعلى القيم في موردها لكان الأصل في ضمان التّالف القيميّ هو الضّمان بقيمة يوم التّلف كما ذكره بقوله وممّا ذكرنا ظهر أنّ الأصل إلى آخره وإنّما خرج عن ذلك الغصب للصّحيحة الدّالَّة على ضمان المغصوب بأعلى القيم على الفرض فيبقى الباقي ومنه مورد العقد الفاسد تحته إلَّا إذا تمّ إجماع الحلَّي على التّنزيل فيلحق به < صفحة فارغة > [ في شرح صحيحة أبي ولَّاد ] < / صفحة فارغة > قوله في الرّواية إلى قصر بني هبيرة ( 9 ) أقول هبيرة من عمّال بنى أميّة في آخر دولتهم في مرآة العقول للمجلسي قدّس سرّه ما لفظه وقال في المغرب قصر ابن هبيرة على ليلتين من الكوفة وبغداد منه على ليلتين انتهى وقال بعض إنّ ذاك القصر واقع في غربيّ الحلَّة في مكان كانت تسمّى بالجربوعيّة وتسمّى فعلا بالهاشميّة ولم يبق بالفعل منه شيء بل صار تلَّا هناك وقال ذاك البعض إنّه بعيد عن الكوفة بما يقرب بأحد عشر فرسخا وفي رواية أخرى لأبي ولَّاد الواردة في حدّ المسير الَّذي يجب فيه القصر أنّه من الكوفة على نحو عشرين فرسخا ولا ينافي هذا ما نقله البعض المذكور وما عن المغرب لأنّه تحديد له بغير طريق الماء وهذا تحديد له بطريق الماء ويمكن الاختلاف بين الطَّريقين فعن أبي ولَّاد قال قلت لأبي عبد الله عليه السّلام إنّي كنت خرجت من الكوفة في سفينة إلى قصر بنى هبيرة وهو من الكوفة على نحو من عشرين فرسخا في الماء انتهى موضع الحاجة من الرّواية وهي طويلة مذكورة في الوافي قبل باب متى يشرع المسافر في التّقصير أو يعود إلى التّمام بأقلّ من صفحة والعلم عند الله تعالى قوله في الرّواية إنّ صاحبي توجّه إلى النّيل ( 10 ) أقول مراده من الصّاحب هو الغريم وقد تقدّم في السّابق بيان المراد من النّيل قوله فتراضيا بأبي حنيفة ( 11 ) يعني بقضائه في القضيّة كما يرشد إليه قوله ع في الذّيل في مثل هذا القضاء إلى آخره فلا معنى لاحتمال إرادة التّراضي بالاستفتاء منه والعمل بفتواه ولا ينافيه قوله فرحمته ممّا أفتى به أبو حنيفة لأنّ القضاء وفصل الخصومة في الشّبهات الحكميّة كما في مورد الرّواية إنّما يكون بالفتوى قوله في الرّواية ( 12 ) وسقط الكراء في مرآة العقول ذهب أبو حنيفة إلى أنّه إذا تعدّى في شيء ذهب الضّمان بالأجر لأنّه يقول يملكها ( أي العين ) بالضّمان وخالفه الشّافعي في ذلك وهذا الحكم منه ( - لع - ) مبنيّ على هذا الأصل انتهى ويمكن أن يكون نظره فيما ذهب إليه النّبوي الخراج بالضّمان قوله ع عليك مثل كراء البغل ( 13 ) أقول في الإضافة قلب يعني كراء مثل البغل إذ لا يتصوّر للكراء الكلَّي مثل بخلاف البغل المعهود الخارجي فإنّ له مثلا فحينئذ يكون الثّابت على الغاصب أجرة المثل وفي نسخة خطَّية من الكافي عليها آثار التّصحيح كراء بغل بدون اللَّام ويأتي فيما بعد أنّ المراد منه أيضا هو البغل المعهود المتعلَّق للإجارة بدعوى أنّ تنوينه ليس للتّنكير بل عوض عن الضّمير المضاف إليه البغل الرّاجع إلى صاحب البغل ثمّ إنّ الإمام ع فرّق في الذّهاب والإياب بأن أثبت أجرة المثل في الإياب من بغداد إلى الكوفة وأمّا في الذّهاب فقد أثبت أجرة المثل من الكوفة إلى النّيل وأجرة المثل من النّيل إلى بغداد ولعلّ الوجه فيه هو تعدّد المقصد في الذّهاب دون الإياب ولا يخفى أنّ تعدّد المقصد الموجب لتعدّد الإجارة له دخل في زيادة الإجارة لوضوح أنّ الكراء من النّجف إلى كربلاء ثمّ الكراء من كربلاء إلى بغداد بإجارة أخرى يكون أزيد من الكراء من النّجف إلى بغداد

236

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست