responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 235


من حيث إنّ العبرة ( 1 ) أقول يعني أنّ العبرة في تقويم المثل لا يخفى عليك أنّه بعد البناء على قيمة معيّنة في المسألة قيمة يوم التّعذّر أو يوم المطالبة أو يوم الدّفع أو غير ذلك لا يبقى مجال لهذا الإشكال والتّرديد بل يتعيّن أنّ العبرة بفرض وجوده في ذلك اليوم الَّذي بني على اعتبار قيمة ذلك اليوم وهو يوم معيّن لا ترديد فيه فتدبّر قوله ثمّ إنّك عرفت إلى آخره ( 2 ) أقول يعني في آخر المسألة الخامسة قوله وأمّا مع تعذّره وكون قيمة المثل إلى آخره ( 3 ) أقول ما ذكره من الوجوه في الصّورة المفروضة مختصّ بصورة نقل العين من مكان القبض وأمّا مع عدمه فقيمة مكان الأخذ متعيّنة ولا أثر من هذه الوجوه في كلمات الأصحاب هذا مع أنّ قيمة بلد المطالبة ليست طرفا لملاحظة الأعلائية وإنّما طرفه قيمة بلد النّقل فلا بدّ من تقييده الصّورة المفروضة بصورة النّقل وتبديل قيمة المطالبة بقيمة بلد النّقل قوله وفصّل الشّيخ إلى آخره ( 4 ) أقول كلامه قدّس سرّه من جهة اختصاصه بصورة وجود المثل في بلد التّلف وبلد المطالبة لا ربط له بمسألة تعذّر العين وتعذّر المثل فكان الأنسب نقل ذلك في ذيل الفرع المتقدّم في الأمر الخامس قبال قول الحلَّي والعلَّامة والفخر والشّهيد القائلين بجواز مطالبة المثل عند التّمكَّن منه مطلقا كما صنعه في الجواهر على ما يظهر منه قوله ويمكن أن يقال إنّ الحكم إلى آخره ( 5 ) أقول خبر أنّ قوله لانصراف العقد قوله قدّس سرّه بل المتعيّن هو الأوّل ( 6 ) أقول الأمر كما ذكره وقد مرّ غير مرّة أنّ مقتضى القاعدة أعلى القيم زمانا ومكانا أيضا على تقدير النّقل فلا يصغى إلى غيره ممّا قيل أو احتمل قوله ويحتمل آخر مكان أو زمان إلى آخره ( 7 ) أقول في العبارة استخدام يعني سقط المثل فيما بعده من الماليّة قوله فالظَّاهر عدم عود المثل به ( 8 ) أقول يمكن أن يقال بالعود على المختار من كون نفس المقبوض على العهدة حتّى في حال التّلف وأنّ المثل والقيمة كلاهما أداء له غاية الأمر بطور التّرتّب بأن يقال إنّ كون إعطاء القيمة أداء كما يتوقّف على عدم المثل ابتداء وحدوثا كذلك يتوقّف عليه استدامة وبقاء وبالجملة حال المثل حال الأصل فكما لا بدّ من دفع الأصل مع التّمكَّن منه كذلك المثل لاشتراكهما في العلَّة وهو أنّ اللَّازم على الضّامن إعطاء أمور ثلاثة الحقيقة النّوعيّة والماليّة والتّشخص فكما أنّ كفاية إعطاء الأوّلين وكونه أداء إنّما هو ما دام لم يتمكَّن من إعطاء الثّالث أيضا بإعطاء نفس المال المضمون فكذلك كفاية الثّاني فقط ما دام لم يتمكَّن من إعطاء الأوّل أيضا بإعطاء المثل فكلَّما يمكن جمعها أو جمع الأوّلين منها فلا بدّ منه ولا يكفي غيره حدوثا وبقاء ومن هنا ظهر أنّ القول بعود المثل لا يتوقّف على جعل المثل أصلا بعد تلف الأصل كما زعمه بعض المحقّقين نعم لو شكّ في كون دفع القيمة أداء ما لم يتمكَّن من دفع المثل فالمرجع استصحاب ارتفاع الاشتغال الحاصل بدفع القيمة حين تعذّر المثل بناء على حجيّته في الشّك في المقتضي وأمّا على العدم فالمرجع استصحاب الاشتغال لأنّ الشّك بالأخرة في ارتفاع الاشتغال الحاصل بدفع القيمة فيجب دفع المثل أيضا لتحصيل اليقين بالبراءة عمّا ثبت الاشتغال به وهو الأصل < صفحة فارغة > [ السّابع لو كان التّالف قيميّا ] < / صفحة فارغة > قوله السّابع لو كان التّالف قيميّا إلى آخره ( 9 ) أقول أمّا الموضوع وهو القيمي فقد مرّ أنّه عبارة عن ما يكون مدار ماليّته على الجهات الشّخصيّة وأمّا الحكم وهو وجوب دفع القيمة عند التّلف فلا إشكال فيه إذ قد مرّ أنّ الضّمان حقيقة عرفيّة فيرجع في كيفيّته إلى العرف وقد تقدّم أنّ كيفيّته عندهم في القيمي دفع القيمة بمعنى تحقّق الأداء الرّافع للضّمان به عندهم وهذا هو السّرّ في الإجماع بل في الأخبار أيضا حيث إنّها إمضاء لحكم العرف قوله فلا حاجة إلى التّمسّك بصحيحة أبي ولَّاد إلى آخره ( 10 ) أقول حتّى تستشكل عليه بأنّها ظاهرة في ضمان القيمي بالمثل بالتّقريب الَّذي يأتي إليه الإشارة في كلام المصنف ره عند تكلَّمه في الفقرة الأولى من محلّ الاستشهاد منها بقوله لا لأنّ ذا القيمة بغل غير معيّن حتّى توهّم الرّواية مذهب من جعل القيمي مضمونا بالمثل والقيمة إنّما هي قيمة المثل قوله ولا بقوله من أعتق شقصا إلى آخره ( 11 ) أقول كي يستشكل عليه بأنّه لعلَّه تعبّد صرف لتغليب جانب الحريّة فتأمّل قوله بل قد عرفت إلى آخره ( 12 ) أقول هذا هو الوجه في المسألة كما ذكر إذ ما ذكره بقوله إلَّا أنّ المتيقّن إلى آخره ممنوع لعدم تفرقة العرف في القيمي بالمعنى المذكور بين تيسّر المثل وتعذّره قوله فالمرجع إلى قوله هو الإجماع ( 13 ) أقول بل المرجع هو العرف وهو المدرك في الإجماع قوله وعلى تقديره إلى آخره ( 14 ) أقول يعني على تقدير كون المرجع في صورة تيسّر المثل هو الإجماع ففي شمول الإجماع لصورة التّيسّر من جميع الجهات تأمّل قوله فقد حكي الخلاف في ذلك عن الإسكافي إلى آخره ( 15 ) أقول نسبة الخلاف أي القول بضمان المثل في القيمي أيضا إلى الإسكافي في غير محلَّها لأنّ عبارته المحكيّة عنها على ما مرّ نقلها هكذا إن تلف المغصوب دفع قيمته أو مثله إن رضي صاحبه ولا دلالة فيه إلَّا على أنّ المغصوب مطلقا ولو المثلي أو خصوص القيمي بأن يريد من المغصوب خصوص هذا مضمون بالقيمة ابتداء ودفع المثل يحتاج إلى رضا المالك وأين هذا من القول بضمان القيمي بالمثل الَّذي هو محلّ الكلام قوله والشرائع في باب القرض ( 16 ) أقول لكنّه في الغصب صرّح بضمان القيمة في القيمي قوله فيردّه إطلاق الرّوايات الواردة إلى آخره ( 17 ) أقول الدّالَّة على وجوب القيمة في القيمي الواردة هل فيه وجه ردّ إطلاقها ما ذكره من الفرض واضح لأنّ صورة التّعذّر للمثل هو القدر المتيقّن من إطلاقها ولو لأجل الغلبة ومع ذلك حكم فيها بضمان القيمة في القيمي قوله لأنّ خصوصيّات الحقائق قد تقصد ( 18 ) أقول هذا علَّة للضّرر قوله ولو من جهة أنّ ظاهر كلمات هؤلاء إطلاق القول إلى آخره ( 19 ) أقول يعني بالمشار إليه الإسكافي والشّيخ والمحقّق قدِّس سرُّهم والمراد من إطلاق قولهم بضمان المثل هو الإطلاق الشّامل لصورة تعذّر المثل وتيسّره هذا ولا يخفى أنّه لا وجه لظهور كلماتهم في الإطلاق المذكور بعد كون مرادهم خصوص تيسّر المثل كما هو المفروض فمرجع ما ذكره إلى الخلف والتّناقض قوله ثمّ إنّهم اختلفوا في تعيين القيمة إلى آخره ( 20 ) أقول قد تقدّم أنّ الأقوى هو الأعلى من زمان الأخذ إلى زمان الأداء قوله حتّى يكون عند التّلف كأنّه لم يتلف ( 21 ) أقول لا يكفي هذا المقدار بل لا بدّ من تداركه على نحو كأنّه لم ينقطع عنه سلطنة المالك في زمان من الأزمنة ولا يكون هذا إلَّا بالتزام مال معادل له في جميع الأزمنة يقوم مقامه وهو أعلى القيم إذ بدفع غيره لا يكون بالنّسبة إلى زمان

235

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست