responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 22


مثل المذكَّى خصوصا الأوليان أمّا الأولى منهما فلأنّ قضيّة إطلاقه حرمة بيع مذكَّاتها أيضا وهو ممنوع فلا بدّ من أن يراد منه ما ذكرنا وأمّا الثّانية منهما فلأنّ الظَّاهر منها بملاحظة قوله لا يأكلها هو إيكاله للغير فكأنّه ع قال لا يأكلها بنفسه ولا يوكلها للغير وإنّما عبّر عن الإيكال بالبيع لتوقّفه عليه غالبا خصوصا إذا كان البيع من باب المثال لمطلق المعاوضة فلم يبق إلَّا المنع عن وجود المقتضي بدعوى الإجماع على عدم جواز الانتفاع بالميتة ويمكن منعها بأنّ مدركه يحتمل أن يكون الطَّائفة الأولى المتقدّمة وقد مرّ الجواب عنها ولذا جوّز الانتفاع بمطلق الأعيان النّجسة جملة من أجلَّة معاصرينا وإن منعه في خصوص الميّتة بعض آخر منهم قوله ويمكن إرجاعه إلى ما ذكرنا ( 1 ) أقول بأن يقال إنّ اشتراط الطَّهارة لا لأجل دخالة نفسها من حيث هي في صحّة البيع تعبّدا بل هو كناية عن حلّ الانتفاع لأجل الطَّهارة احترازا عن حرمته لأجل النّجاسة من قبيل ذكر الملزوم وإرادة اللَّازم وعلى هذا يكون شرط حلَّية الانتفاع بعد اشتراط الطَّهارة من قبيل ذكر العامّ بعد الخاصّ ولعلّ الأمر بالتّأمّل في ذيل العبارة إشارة إلى أنّ هذا التّصرّف والتّوجيه وإن كان بعيدا في نفسه غايته إلَّا أنّه بعد ملاحظة ما ذكره من كلمات التذكرة في طيّ قوله ويؤيّده إلى آخره ( 2 ) لا بأس به نعم لو عكس العلَّامة في التّرتيب وقدّم حلّ الانتفاع على الطَّهارة لما أمكن إرجاعه إليه بل لا بدّ عليه من الالتزام بشرطيّة الطَّهارة بما هي قوله إذا جوّزنا الانتفاع به في الاستقاء ( 3 ) أقول وقلنا بكونه مالا عرفا بذلك وقلنا بقابليّته للملك قوله بأن يجعل تمام الأجرة أو بعضها في مقابل اللَّبن ( 4 ) أقول قضيّة هذه العبارة أنّ الإجارة في الظَّئر إنّما تفيد تمليك العين والحال أنّ الإجارة لنقل المنافع دون الأعيان وقد وقع الخلاف في أنّ متعلَّق الإجارة هل هو اللَّبن والفعل وهو الإرضاع يدخل بالتّبع كما هو قضيّة الشّق الأوّل في كلام المصنف قدّس سره وهو أحد وجهي الشّافعيّة أو بالعكس كما اختاره العلَّامة في التّذكرة قال في آخر الصّفحة السّادسة من كتاب الإجارة مسألة أجمع أهل العلم على جواز استيجار الظَّئر وهي المرضعة لقوله تعالى * ( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) * إلى أن قال ويستحقّ بهذا الاستيجار منفعة وعينا فالمنفعة وضع الصّبيّ في حجرها وتلقيمه الثّدي وعصره عند الحاجة والعين اللَّبن الَّذي يمصّه الصّبيّ وإنّما جوّزناه وأثبتنا به استحقاق اللَّبن لما قلنا من الضّرورة إلى أن قال ثمّ الَّذي تناوله كعقد الإجارة بالأصالة ما هو الأقرب أنّه فعل المرأة واللَّبن مستحقّ بالتّبعيّة لقوله تعالى * ( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) * علَّق الأجرة بفعل الإرضاع لا باللَّبن ولأنّ الأجرة موضوعة لاستحقاق المنافع فلو استحقّ بها العين بالأصالة خرجت عن موضوعها فإذن اللَّبن مستحقّ بالتّبعيّة لضرورة تدعو إليها إلى أن قال وهو أصحّ وجهي الشّافعيّة أو هما معا كما هو قضيّة الشّق الثّاني من كلام المصنف قدّس سره وجوه أوسطها أوجهها وذلك للآية الشّريفة لا لما ذكره العلَّامة قدّس سره في تقريب دلالتها لإمكان الخدشة فيه بأنّ تعليق الأجر بالإرضاع يمكن أن يكون للإشارة إلى تسليم مقابل الأجر وهو اللَّبن الموجب لاستحقاق الأجر بلحاظ أنّ تسليم اللَّبن في المرضعة إنّما يكون نوعا بالإرضاع يعني فإن سلَّمن متعلَّق الإجارة وهو اللَّبن فأتوهنّ أجورهنّ فتأمل بل لأجل التّعبير بالأجر فإنّه لا يقال في العرف إلَّا في مقابل المنفعة بل قبال خصوص الفعل منها كما هو ظاهر للمتتبّع في موارد استعماله قوله وهو مشكل ( 5 ) أقول إن كان نظره قدّس سره في وجه الإشكال إلى أدلَّة كون ثمن الميّتة سحتا ففيه أنّه عامّ قابل لأن يخصّص بما يصلح لذلك من الصّحيحة والحسنة وإن كان إلى ما يدلّ على عدم جواز الانتفاع بالميتة فإن كان الاستناد إليه بضميمة أنّ الله إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه ففيه أنّه أيضا عامّ قابل للتّخصيص وإن كان بلحاظ أنّ أكل الثّمن بإزائها أكل للمال بالباطل فيحرم ففيه منع كونه من ذلك بعد إذن الشّارع في الأكل بمقتضى الرّوايتين وإن كان بضميمة أنّها حينئذ ليست بمال فينتفي حقيقة البيع لأنّه مبادلة مال بمال ففيه أنّها مال أمّا عرفا فواضح وكذلك شرعا أمّا بالنّسبة إلى المشتري المستحلّ وبحسب اعتقاده فكذلك وأمّا بالنّسبة إلى البائع الغير المستحلّ فلأنّه مقتضى القاعدة المستفاد من قوله ع في غير واحد من الأخبار المذكورة في كتاب الطَّلاق في مسألة طلاق المخالف من دان بدين لزمته أحكامه كما في بعضها أو من دان بدين قوم لزمته أحكامهم كما في آخر إذ يجوز على كلّ ذي دين ما يستحلَّون كما في ثالث فإنّ مقتضاها أنّه يجوز للشّيعة ترتيب آثار الماليّة على الميّتة الَّتي هي مال عندهم فيكون مبادلتها بمال بيعا حقيقة فيجوز بمقتضى الرّوايتين وإن كان نظره في وجه الإشكال إلى قاعدة تنجيز العلم الإجمالي في الشّبهة المحصورة ففيه أنّ العلم الإجمالي مقتض صرف حتّى بالنّسبة إلى مرحلة المخالفة القطعيّة قابل لأن يجيء التّرخيص على خلافه عموما وهو أدلَّة الأصول لأنّها بعمومها أو إطلاقها شاملة لأطراف العلم الإجمالي من دون أن يلزم منه محذور على ما حقّقناه في كتابنا هداية العقول في شرح كفاية الأصول أو خصوصا كما في المقام وبالجملة لا بأس بالعمل بالرّوايتين والقول بجواز بيع كلا المشبّهتين من المستحلّ للميتة وفاقا لجمع من المحقّقين كالأردبيلي والسّبزواري والنّراقي قدّس سرهم هذا بناء على رجوع الضّمير المستتر في يبيع إلى المختلط المدلول عليه بالكلام السّابق فتدلان حينئذ على جواز البيع بقصد بيع المذكَّى بطريق أولى وأمّا بناء على رجوعه إلى المذكَّى فيختصّ مفادهما بصورة قصد بيع المذكَّى فتخلو صورة قصد بيعهما معا عن الدّليل فلا يجوز للعمومات فالعمدة في جواز بيعهما بقصدهما وعدمه هو استظهار مرجع الضّمير المذكور وليس عندي من كتب الأخبار ما أراجعه وعلى أيّ تقدير فلا إشكال في دلالة الرّوايتين على الجواز فيما إذا قصد بيع المذكَّى ولا مانع من العمل بهما إلَّا قاعدة العلم الإجمالي وقد مرّ الجواب عنها والاستصحاب عدم التّذكية في كلا المشبّهتين وفيه أنّه لا يمنع عن بيع المذكَّى الواقعي الغير المعلوم في الخارج لأنّ ما هو مورد البيع ليس موردا

22

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست