responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 21


والمني فيقدّر فيه المضاف المناسب له وهو الثمن وهو غير معلوم لاحتمال كونه بمعنى أجرة الضّراب وأمّا كونه بمعنى نفس الضّراب بلا تقدير الأجرة بحيث يكون نفس الضّراب منهيّا عنه فغير محتمل لرجحانه لما ورد في الحديث ومن حقّها إطراق فحلها وممّا ذكر يظهر عدم جواز الاستناد إلى المرسلة في حرمة أجرة ضراب الفحل ولا كراهتها بجعل الإجماع على عدم حرمتها كما حكي التّصريح به عن جماعة من أصحابنا قرينة على إرادة الكراهة من النّهي وذلك لعدم ثبوت كون التّفسير من الإمام عليه السّلام ومعه يكون مجملا وقد يستدلّ على الكراهة برواية حنّان بن سدير قلت له جعلت فداك إنّ لي تيسا أكريه ما تقول في كسبه قال كل كسبه فإنّه حلال لك والنّاس يكرهونه قلت لأيّ شيء يكرهونه وهو حلال قال لتعيير النّاس بعضهم بعضا وصحيحة معاوية بن عمّار الواردة في كسب الحجّام وفيها قلت فأجر التّيوس قال كانت العرب تتعاير به ولا بأس وفيه أنّه لا دلالة فيهما إلَّا على تعيير العرب به والنّاس يعدّونه عارا ولا ملازمة بينه وبين كونه مكروها في الشّرع المقدّس فلا دليل على الكراهة وإن أفتى بها المعظم على ما حكي نعم لا بأس بها بناء على التّسامح في أدلَّة السّنن مع تعميم البلوغ لفتوى الفقيه أيضا وتعميمها للمكروه وفي كلّ منهما تأمّل بل منع فتدبّر < صفحة فارغة > [ الخامسة تحرم المعاوضة على الميّتة وأجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة ] < / صفحة فارغة > قوله في الرّواية لا يجوز في أعمالنا غيرها ( 1 ) أقول أي لا ينفذ ولا يرغب إلى عملنا إذا كان من غيرها قوله ويمكن أن يقال إنّ مورد السّؤال إلى آخره ( 2 ) أقول لا يخفى أنّ مرجع الضّمير في قوله ونمسّها بأيدينا وثيابنا جلود الميّتة ولا يحتمل رجوعه إلى السّيوف والظَّاهر أنّ مرجع بقيّة الضّمائر المؤنّثة أيضا ذلك وإلَّا يلزم التّفكيك في المرجع وهو خلاف الظَّاهر وبالجملة هذا الَّذي ذكره غفلة منه قدّس سره كما أنّ ما ذكره بعد ذلك من عدم ظهور التّقرير في الجواز فليس في محلَّه قوله قدّس سره ولكن الإنصاف إلى آخره ( 3 ) أقول هذا إشكال على دلالة ما ذكره من الأدلَّة على حرمة بيع الميّتة عدا الإجماع وحاصله أنّ الأدلَّة المذكورة إنّما تدلّ على المطلب لو كان مقتضاها مانعيّة النّجاسة بنفسها وإن جاز الانتفاع بها وليس كذلك بل مقتضاها دوران جواز البيع وحرمته مدار جواز الانتفاع المعتدّ به وعدمه فالعمدة هو التّكلَّم في الصّغرى فنقول الَّذي يقتضيه الأخبار الواردة في الميّتة أو الجزء المبان من الحيّ هو عدم جواز الانتفاع بجزء من الميّتة أيّ انتفاع كان ففي رواية الكاهلي أنّه قال سأل رجل أبا عبد الله ع وأنا عنده عن قطع أليات الغنم قال ع لا بأس إذا كنت تصلح بها مالك ثمّ قال إنّ في كتاب عليّ ع أنّ ما قطع ميّت لا ينتفع به وفي خبر فتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن ع قال كتبت إليه عن جلود الميّتة الَّتي يؤكل لحمها ذكيّا فكتب ع لا ينتفع من الميّت بإهاب وعصب وفي المجمع الإهاب ككتاب الجلد ويقال ما لم يدبغ وفي رواية سماعة قال سألته عن جلود السّباع أينتفع بها فقال إذا رميت وسمّيت فانتفع بجلده وأمّا الميّتة فلا وفي صحيحة عليّ بن مغيرة قال قلت لأبي عبد الله ع جعلت فداك الميّتة لا ينتفع بها بشيء قال ع لا الحديث بتقريب أنّ الانتفاع المنفيّ في تلك الأخبار مطلق وقع في حيّز النّفي وهو من أظهر ألفاظ العموم ودلالتها عليه وإن كان بضميمة الإطلاق ومقدّمات الحكمة على ما حقّقناه في الأصول الغير الآبي عن دعوى الانصراف إلى الانتفاع المقصود ولكن في ذيل بعضها ما يمنع عنها ولا معارض لها من بين الأخبار إلَّا روايتا الصّيقل المذكور أحدهما في الكتاب ورواية زرارة عن أبي عبد الله عليه السّلام في جلد شاة ميتة يدبغ فيصبّ فيه اللَّبن أو الماء فأشرب منه وأتوضّأ قال نعم وقال يدبغ فينتفع ولا يصلَّى فيه ورواية سماعة قال سألته عن جلد الميّتة المملوح وهو الكيمخت فرخّص فيه وقال إن لم تمسّه أفضل ورواية جامع البزنطي الآتية وفيها قلت أينتفع بها قال يذيبها ويسرجها ولا يأكلها ولا يبيعها ومرسلة الصّدوق المرويّة في باب النّجاسات من الوسائل قال سئل الصّادق عليه السّلام عن جلود الميّتة يجعل فيها اللَّبن والماء والسّمن ما ترى فيه فقال لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتتوضّأ منه وتشرب ولكن لا تصلّ فيها وإطلاق هذا مقيّد بصورة الدّباغ بقرينة رواية زرارة ومقتضى قاعدة حمل الظَّاهر على النّصّ حمل الطَّائفة الأولى الظَّاهرة في الحرمة على الكراهة لنصوصيّة الثّانية في الجواز وقد يجمع بينهما بحمل الثّانية على التّقيّة وفيه مضافا إلى أنّه مع وجود الجمع الدّلالي لا تصل النّوبة إلى الجمع الجهتي أنّه ينافيه اشتمال بعضها على عدم جواز الصّلاة في جلد الميّتة بعد الدّباغ كما في رواية زرارة أو مطلقا كما في المرسلة حيث إنّ أبا حنيفة يجوّزها فيه بعد الدّباغ حتّى في جلد الكلب الميّت فكيف يمكن حملها على التّقيّة وأمّا المالك فهو وإن كان لا يجوّز الصّلاة فيه إلَّا أنّ اشتهار مذهبه إنّما كان على الظَّاهر بعد زمان أبي حنيفة ووفاته المتأخّر عن وفات الصّادق عليه السّلام بسنتين فلا يصحّ حمل كلامه ع على التّقيّة منه وقد يتوهّم أنّه مع ذلك لا بدّ من طرح هذه الأخبار إذ من قال من العامّة بجواز الصّلاة فيه إنّما قال به لأجل القول بطهارته بالدّباغ ولا يقول بها الإماميّة فيبقى على نجاسته فيتنجّس ما فيه من الماء واللَّبن والسّمن فيحرم شربه وأكله تكليفا والتّوضي منه وضعا فكيف يجوز العمل بهذه الأخبار هذا ولكنّه يمكن أن يقال إنّه مبنيّ على نجاسة الميّتة غير الإنسان أيضا إلَّا أنّ إثباتها وإن ذهب إليه الأصحاب مشكل بحيث لولا مخافة مخالفة الإجماع الموهون باستنادهم على الظَّاهر إلى الأخبار الغير التّامّة الدّلالة على النّجاسة على ما فصّلناه في شرحنا على نجاة العباد لكان القول بطهارة ما يلاقيه قويّا والدّباغ على هذا إنّما هو لأجل التّحفظ عن سراية دسومة جلد الميّتة وأجزائها الصّغار إلى ما فيه لا لأجل كونه مطهّرا له هذا فتأمّل فمقتضى القاعدة جواز الانتفاع بجلد الميّتة ودهنها كما هو مورد الأخبار المتقدّمة وكذا بغيرهما من أجزائها لعدم الفصل بينها في ذلك على الظَّاهر فتدبّر فيجوز البيع لوجود المقتضي وعدم المانع إلَّا قوله ع في رواية التّحف أو جلودها وقوله ع في رواية الجامع ولا يبيعها وقوله ع في رواية السّكوني السّحت ثمن الميّتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي والرّشوة في الحكم وأجر الكاهن ولا تصلح للمانعيّة لقوّة احتمال أن يكون المراد بيعها وأخذ الثّمن في مقابله بدون الإعلام

21

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست