responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 20


حرمة بيع ( 1 ) أقول الغرض من ذلك بيان ما يظهر منه عدم جواز بيع الأرواث الطَّاهرة وجه الظَّهور عموم العذرة للرّوث الطَّاهر بقرينة تخصيص المستثنى ببول الإبل فيدلّ على حرمة بيع مطلق العذرة ولو كانت طاهرة قوله ره إنّ المراد بقرينة مقابلته لقوله تعالى إلى آخره ( 2 ) أقول لم أفهم الوجه فيما يظهر منه ره من الفرق بين آية تحريم الخبائث وآية حليّة الطَّيبات بعموم المحرّم في الآية الأولى لجميع الانتفاعات حتّى البيع واختصاص الحلال في الثّانية بالأكل حيث جعل الثّانية قرينة على التّصرّف في الأولى بحملها على الأكل فإنّه ظاهر في عموم الأولى بغير الأكل حتّى البيع واختصاص الثّانية بالأكل بل الظَّاهر أنّه لا فرق بينهما من هذه الجهة وأنّ المراد هو الأكل في الآية الأولى لكن لا بقرينة المقابلة بل لما هو الوجه في اختصاص المراد بالأكل في الثّانية وهو ظهور الآية الأولى في تحريم الخبائث في الجهة الَّتي تستخبث وظهور الثّانية في حلَّية الطَّيّبات في الجهة الَّتي تستطاب وهي الأكل فيهما < صفحة فارغة > [ الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف ] < / صفحة فارغة > قوله وأمّا الدّم الطَّاهر إذا فرضت له منفعة محلَّلة كالصّبغ لو قلنا بجوازه ( 3 ) أقول الضّمير المجرور بالإضافة راجع إلى الصّبغ وليس المراد من الجواز الإباحة التّكليفيّة وإلَّا لما صحّ التّعبير بلو إذ لا ريب في الجواز بهذا المعنى على المختار وفاقا للمصنف قدّس سره من أنّ الأصل في الأشياء هو الإباحة لا الحظر فلعلّ المراد منه الجواز العادي بمعنى نفوذه بينهم ورواجه عندهم ومرجع ذلك حينئذ إلى اشتراط كون الصّبغ منفعة محلَّلة معتدّة بها في قبال الأكل المحرّم الموجب لعدم صدق كونه شيئا حرّمه الله على الإطلاق كي يحرم ثمنه وحينئذ الأقوى ما ذكره المصنف لما ذكره من الدّليل ولكنّه فرض محض إذ ليس الصّبغ معتدّا به عند العرف كما هو قضيّة كلمة لو ولذا حرّمه في الآية الشّريفة بقول مطلق فيدخل في النّبوي فيكون المنع أقوى ثمّ إنّ وجه عدم فرض مثل ذلك في الدّم النّجس هو عدم صحّة الانتفاع بالمصبوغ به عند العرف بعد وجوب غسله شرعا الموجب لزوال اللَّون خصوصا مع وجوب غسل ما يلاقيه الموجب لغير اللَّبس والاستعمال فتدبّر < صفحة فارغة > [ الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني ] < / صفحة فارغة > قوله قدّس سره لا ينتفع به المشتري إلى آخره ( 4 ) أقول هذا في مقام التّعليل للحكم المستفاد من قوله ره فكذلك أعني حرمة بيع المنيّ الواقع في الرّحم وفي الكلام حذف يعني لا ينتفع به المشتري مطلقا انتفاعا يتوقّف على الشّراء أمّا ما دام منيّا ولم يصر ولدا فواضح وأمّا بعد صيرورته ولدا فلأنّ الولد تابع للأمّ في الملكيّة في الحيوانات فإن لم يكن الأمّ للمشتري فلا يكون الولد له بل يكون لمالك الأمّ بمقتضى التبعيّة وإن كانت له فالولد له أيضا قهرا مجّانا بمقتضى التّبعيّة للأمّ فيكون شراؤه وبذل المال بإزائه بمنزلة شراء مال نفسه فيكون أخذ المال في قباله أكلا للمال بالباطل فيبطل قوله متفرّع على عدم تملَّك المني ( 5 ) أقول فلو علَّل به عدم جواز بيعه وعدم جواز تملَّكه لكان دورا واضحا قوله فالمتعيّن التّعليل بالنّجاسة إلى آخره ( 6 ) أقول لا يصحّ التّعليل بذلك على حرمة البيع تكليفا ووضعا أمّا الأوّل فلما مرّ منه قدّس سره من انصراف أدلَّة حرمة الاكتساب إلى ما لو قصد ترتّب الأثر المحرّم لا ترتّب الأثر المحلَّل كالاستنتاج في المقام وأمّا الثّاني فلما سيصرح به مرارا من أنّ النّجاسة بنفسها غير مانعة عن البيع وإنّما المدار في الجواز وعدمه على الانتفاع المحلَّل المعتدّ به وعدمه والمفروض هنا تحقّق الانتفاع عرفا فالمتعيّن التّعليل بالنّبوي المرسل في بعض كتب العامّة كنهاية ابن الأثير والخاصّة كقواعد العلَّامة ومحكي المنتهى والتّذكرة والسّرائر والمهذّب عن ابن عبّاس عن النّبيّ ص أنّ الله إذا حرّم شيئا حرم ثمنه بل لا يصحّ التّعليل به أيضا لعدم تحقّق ما يكون صغرى له في المقام لعدم حرمة عين المني بقول مطلق ضرورة توقّف حرمته كذلك على ما تقدّم في ذيل المسألة الأولى على حرمة جميع منافعه أو أهمّها المقصود للعقلاء ومنفعة المني المحرّمة هي الأكل وهي بالنّسبة إلى منفعة الاستنتاج منفعة نادرة فلم يبق ما يكون دليلا على حرمة بيعه تكليفا ووضعا فتأمل قوله وقد ذكر العلَّامة عسب الفحل ( 7 ) كفلس له في اللَّغة معان ثلاث ماء الفحل وضرابه وأجرة ضرابه كما في النّهاية ومحكيّ الصّحاح والقاموس وفي المجمع عسيب الفحل ماؤه انتهى ومراد العلَّامة منه ماء الفحل بقرينة إضافة البيع إليه أقول فلو كان المراد من الوقوع في قوله ولو وقع فيه أي في الرّحم هو الوقوع المستقرّ بمعنى قبول الرّحم إيّاه وضبطه له لكان الغرض من ذكر كلام العلَّامة قدّس سره هو التّعرض لحكم الوقوع الغير المستقرّ المردّد بين أن يحفظه الرّحم ويقذفه إن كان المراد من العسيب هو الماء الخارج من الفحل الواقع في الرّحم قبل الاستقرار فيه لا مطلقا كما يرشد إليه في الجملة قوله في القواعد وأمّا المضامين فهو ما في أصلاب الفحول ولم يتعرّض لعلَّة الحكم هنا لاشتراك الفرعين في العلَّة حينئذ وهو النّجاسة عند المصنف قدّس سره وكأنّ الغرض من ذكر كلام الغنية وهو التّعرض لفرع آخر غيرهما ولمّا كان علَّة الحكم فيه غير ما كان في الآخرين لعدم نجاسة ماء الفحل ما دام في الأصلاب تعرّض لنقل علَّته أيضا وإن كان المراد منه أعمّ منه ومن الوقوع الغير المستقرّ كان الغرض من ذكر كلام العلَّامة صرف الاستشهاد وأمّا على خصوص الفرع الثّاني لو كان العسيب مختصّا بما ذكرنا وعلى كلا الفرعين لو كان مطلقا ولكنّه محلّ تأمّل وعلى هذا يكون الغرض من ذكر كلام الغنية هو التّعرّض لفرع آخر أيضا كما ذكرنا لأنّه أجنبيّ عن كلا الفرعين وإنّما تعرّض له لمجرّد المناسبة فلا يشكل بأنّه أجنبيّ عن المقام لكون مفاده الفساد والكلام في الحرمة التّكليفيّة وكيف كان يتّجه على ما علَّل به البطلان في الغنية بأنّ لازم دليله الأوّل وهو الجهالة المراد منها الجهالة من حيث الوجود والعدم أو من حيث كون الموجود منه مبدأ نشوء الحيوان وعدمه لا من حيث الكمّ حتّى يدّعى أنّها إنّما توجب المنع إذا كان المطلوب منه الكمّ لا في مثل المقام جواز الصّلح عليه ولازم دليله الثّاني أعني عدم القدرة على التّسليم بعد تسليمه جواز بيعه مع الضّميمة وليس كذلك فتأمّل فالأولى تعليله بالتّعبّد والنّهي الشّرعي المستفاد من قوله إنّ الله إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه وأمّا مرسلة الفقيه نهى رسول الله صلَّى الله عليه وآله عن عسيب الفحل وهو أجرة ضراب الفحل فلا يصحّ الاستناد إليه في المسألة أمّا بناء على كون التّفسير من الإمام ع فواضح وأمّا بناء على كونه من الصّدوق كما عن الحدائق فلأنّه مبنيّ على كون العسيب بمعنى الماء

20

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست