إسم الكتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب ( عدد الصفحات : 659)
الموجودة عندي في مسألة موت الفأرة في الزّيت والسّمن وفي باب البيع في مسألة بيع المسوخ وكذا في مسألة بيع السّرجين أنّ الله إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه خاليا عن لفظ الأكل نعم هو مشتمل عليه في عوالي اللَّئالي في ذيل النّبوي المتقدّم ذكره في المتن قال فيه على ما حكاه عنه في المستدرك في باب جواز بيع الزّيت والسّمن النّجسين إلى آخره من أبواب ما يكتسب من كتاب التّجارة عن النّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال لعن الله اليهود حرّمت عليهم الشّحوم فباعوها وأكلوا ثمنها وإنّ الله تعالى إذا حرّم على قوم أكل شيء حرّم عليهم ثمنه ويخطر ببالي أنّ في الخبر تصحيفا والأصل كلّ والألف زائدة وقعت من النّساخ وكيف كان غرضه قدّس سره من هذا الاستدراك بيان وجود ما ينافي جواز بيع شحوم السّباع وهو النّبوي على هذا التّقدير حيث إنّ مقتضاه حرمة بيعها قوله ودلالة لقصورها ( 1 ) أقول لو قال وقصورها دلالة لكان أولى ولعلّ وجه قصور الدّلالة احتمال أو ظهور كون المراد من الشّيء من جهة إضافة الأكل إليه هو الشيء المأكول أي ما كان منفعته المتعارفة المقصودة منه هو الأكل فلا يشمل مثل الشّحوم ممّا له منفعة مقصودة غير الأكل ثمّ إنّ قوله بلزوم تخصيص الأكثر في محلّ الرّفع على الخبريّة للجواب يعني والجواب عنه مضافا إلى ما ذكر من الضّعف أنّ فيه لزوم تخصيص الأكثر فلا بدّ من الطَّرح أو التّأويل بما ذكرنا هذا بناء على صحّة وجود كلمة في قوله مع ضعفه وأمّا بناء على ما في بعض النّسخ المصحّحة من الضّرب عليها وعلى ما في الآخر من حينئذ بدل مع فالخبر له قوله ضعفه ويكون بلزوم متعلَّقا للقصور فتأمّل فإنّ في العبارة ما لا يخفى على التّقديرين قوله بول الإبل يجوز بيعه ( 2 ) أقول يعني في حال الاختيار قوله ع خير من ألبانها ( 3 ) أقول تمام الرّواية ويجعل الله الشّفاء في ألبانها وهو من جهة التّعبير في الذّيل بالشّفاء الَّذي لا يطلق على الظَّاهر إلَّا في مورد وجود المرض يمكن الخدشة في دلالة صدرها على الجواز في حال الاختيار فيبقى مفهوم سائر الرّوايات الدّالّ على عدم الجواز سليما عن المعارض فافهم قوله قدّس سره كما يدلّ عليه رواية سماعة إلى آخره ( 4 ) أقول مع تخصيص السّؤال عن الجواز بصورة الاستشفاء لا دلالة فيه على الحرمة في غيرها إلَّا بدعوى كونها مفروغا عنها والاستناد إليه كما ترى < صفحة فارغة > [ الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان ] < / صفحة فارغة > قوله ويدلّ عليه مضافا إلى ما تقدّم من الأخبار رواية يعقوب إلى آخره ( 5 ) أقول لا دلالة لما تقدّم منها عليه إلَّا قوله ع في رواية التّحف أو شيء من وجوه النّجس لأنّ الظَّاهر أنّ موضوع حرمة البيع في الرّضوي ورواية الدّعائم والنّبوي ما كان منفعته الظَّاهرة المقصودة محترمة كالأكل والشّرب بالنّسبة إلى المأكول والمشروب وهكذا كما لا يخفى على المتأمّل والعذرة النّجسة ليست كذلك قطعا لأنّ المنفعة المقصودة منها كالتّسميد والإحراق ونحوهما لم ينه عنها بل في رواية أبي البختري عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ عليه السّلام أنّه كان لا يرى بأسا أن يطرح في المزارع العذرة والأكل المنهيّ عنه ليس ممّا يقصد منها بل يمكن أن يقال إنّ النّهي عن أكلها لغو لا يصدر عن الشارع لأنّ النّهي لا بدّ وأن يكون لإحداث الدّاعي إلى التّرك ومن المعلوم أنّه متروك بنفسه إذ لا يقدم إليه عاقل أصلا قوله لأنّ الأوّل نص إلى آخره ( 6 ) أقول يعني النّصوصيّة والظَّهور بالنّسبة إلى مجموع الكلام المركَّب من الموضوع والمحمول لا بالنّسبة إلى خصوص لفظ العذرة كي يقال إنّه لفظ واحد لا يمكن فيه الاختلاف من حيث النّصوصيّة والظَّهور باختلاف المورد قوله فإنّ الجمع بين الحكمين إلى قوله يدلّ على أنّ التّعارض إلى آخره ( 7 ) أقول نعم لو كان الجمع من الإمام ع دون الرّاوي ولعلَّه يساعد الثّاني توسيط قال بين الحكمين أو مع كون الجمع منه ع لو لم يكن في المجلس من أوّل الكلام إلى آخره من يتّقي منه وهو غير معلوم فيحتمل وجوده في التّكلَّم بالفقرة الأولى وخروجه عن المجلس مقارنا لانتهائه ويمكن الجمع بين الفقرتين بحمل الفقرة الأولى على الحكم الوضعي والثّاني على التّكليفي وبه يجمع بين الرّوايتين أيضا فتأمل فإنّه كما ترى ولو تنزّلنا عن جميع ما ذكرنا فنقول إنّ الجمع بين الحكمين يقرب مطلق الجمع الدّلالي قبال التّرجيح السّندي لا خصوص الجمع المذكور قوله واحتمل السّبزواري حمل خبر المنع على الكراهة ( 8 ) أقول حملا للظَّاهر على النّصّ لأنّ خبر الجواز نصّ في الجواز بخلاف المنع فإنّه ظاهر فيه فيحمل على الكراهة كحمل ما دلّ على كون أجرة الحجّام سحتا إذ الشّارط على الكراهة لمّا دلّ على جوازها بالنّصوصيّة فلو كان خبر الجواز حجّة في حدّ نفسه مع قطع النّظر عن المعارضة لخبر المنع فهذا الجمع هو المتعيّن من بين وجوه الجمع بين الخبرين الأوّلين وكذلك بين صدر خبر سماعة وذيله ولا نرى فيه بعدا أصلا إلَّا أن يمنع حجّية خبر الجواز في نفسه بحيث لا يعمل به مع فرض عدم المعارض له أيضا وعليه لا موضوع للجمع الدّلالي ولعلّ سند المنع لحجّية مخالفته للشّهرة والإجماع المنقول والعمومات المتقدّمة وإلى هذه الوجوه ينظر المصنف في قوله فيما بعد وإلَّا فرواية الجواز لا يجوز الأخذ بها من وجوه لا تخفى وقد مرّ أن ليس من العمومات المتقدّمة ما يدلّ على المنع هنا إلَّا رواية التّحف والعمل بها الجابر لضعفها غير معلوم لاحتمال استنادهم إلى رواية المنع فتأمل فالعمدة في وهن خبر الجواز هو إعراض المشهور عن العمل به فتدبّر ومعه لا يكون حجّة فيكون خبر المنع سليما عن المعارض فيجب العمل به والحكم بسحتيّة الثّمن فيه كاشف عن إلغاء الشارع مالية العذرة النّاشئة من المنفعة المحلَّلة فيها كالتّسميد فلا يصحّ جعلها ثمنا في البيع كجعلها مثمنا وجعلها أجرة في الإجارة وعوضا في الجعالة والخلع وجعلها مهرا فتأمل وهل يجوز هبتها والصّلح عنها بغير عوض فيه وجهان أحوطها عدم الجواز وأظهرهما الجواز لوجود المقتضي وهو المنفعة المحلَّلة الموجبة للماليّة وعدم المانع لاختصاص أدلَّة المنع بالمعاوضة عليها وجعلها عوضا إذ الظَّاهر من الثّمن في الأدلَّة هو مطلق العوض والمقابل لا معناه الاصطلاحي المقابل للبيع ومن هنا يشكل عدم صحّة جعلها عوضا في الجعالة والخلع إذ لا معنى لسحتيّة مقابلها فيهما من العمل والطَّلاق بل وكذلك الكلام في جعلها مهرا أيضا فتأمل فإنّ فيه إشكالا فلا يترك الاحتياط قوله مع ما عدا عذرة الإنسان ( 9 ) أقول يعني مطلقا ولو كان ما عداها نجسا قوله وفيه نظر ( 10 ) أقول يعني في الاستظهار المزبور نظر وجه النّظر احتمال إرادة المثال من عذرة الإنسان لكلّ عذرة نجسة قوله وعن المفيد