responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 18


ففيه أوّلا أنّه ليس في عرض هذا الأثر أثر آخر للاكتساب يتّصف بالمحلَّل حتّى يصحّ التّقييد في العبارة بقصد الأثر المحرّم احترازا عن صورة قصد الأثر المحلَّل بل وعن صورة الإطلاق أيضا وثانيا أنّه ليس لنا دليل يكون مدلوله حرمة خصوص التّسليم والتّسلَّم في شيء ممّا يحرم الاكتساب به نعم يحرم ذلك من جهة فساد المعاملة فتأمل ولكنّه أجنبيّ عن المقصود وإن أريد من الأثر في العبارة ما يتعلَّق بما يكتسب به من أفعال المكلَّفين كالشّرب في الخمر والأكل في الميّتة وهكذا كما هو قضيّة استدلاله عليه بانصراف الأدلَّة إليه ففيه بعد غمض العين عن وقوع التّسامح في جعل هذا من آثار الاكتساب مع أنّ شرب الخمر مثلا ليس من آثار البيع ومقتضياته لأنّ الأمر فيه سهل أنّه يرد عليه أنّه لو تمّ إنّما يتمّ في الجملة وفي بعض الموارد كالاكتساب ببيع الخمر والميّتة ونحوهما ممّا هناك نحوان من الفعل المتعلَّق به لا مطلقا وفي جميع الموارد إذ منها ما يكون الأثر المحرّم منه بالنّسبة إلى المحلَّل نادرا جدّا مثل العذرة فإنّ الأكل فيها بالنّسبة إلى التّسميد في غاية النّدرة بل الأكل فيها لا يعدّ نفعا فلا يصحّ في مثله دعوى الانصراف فيكون المعنى الَّذي ذكره لحرمة الاكتساب بالنّسبة إليه خاليا عن الدّليل ومنها ما ليس فيه محرّم آخر غير متعلَّق الاكتساب والإجارة يقصد منه ترتّبه عليه كالتّصوير والغناء وهجاء المؤمن والولاية من قبل الجائر بناء على حرمتها الذّاتيّة وغير ذلك من المكاسب المحرّمة فحقّ التّعبير السّالم عن الخدشة أن يقول بقصد التّوصّل إلى الفعل المحرّم فيعمّ ما كان الفعل المحرّم بنفسه متعلَّق الاكتساب وما كان متعلَّقا لمتعلَّقه ولكن لا دليل على هذا التّقييد عدا مسألة الانصراف وهو كما عرفت مختصّ ببعض المكاسب المحرّمة فالحقّ في معنى حرمة الاكتساب هو التّفصيل بينها باعتبار قصد التّوصّل إلى الفعل المحرّم في بعضها ممّا كانت منفعته المقصودة الشّائعة حراما وعدمه في بعضها الآخر ممّا لم يكن كذلك لأجل الانصراف في الأوّل والإطلاق في الثّاني فتأمّل قوله ره لأنّ ظاهر أدلَّة إلى آخره ( 1 ) أقول هذا بيان لوجه التّقييد بالقصد المذكور وقد مرّ عدم جريانه في بعض المكاسب المحرّمة قوله وأمّا لو قصد الأثر المحلَّل فلا دليل على حرمة المعاملة إلَّا من حيث التّشريع ( 2 ) أقول قد يتوهّم أنّه بعد فرض انصراف الأدلَّة عن هذه الصّورة لا مانع من الرّجوع إلى العمومات الجنسيّة والنّوعيّة الدّالَّة على الصّحة مثل * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * و * ( أَحَلَّ ا للهُ الْبَيْعَ ) * والصّلح جائز بين المسلمين ومعه لا مجال لدعوى التّشريع وفيه أنّ نظره في ذلك بمقتضى استدلاله بالانصراف كما أشرنا إليه إلى ما يكون الأثر المحلَّل فيه منفعة نادرة لا يوجب ماليّته وعليه لا يشمله مثل العمومات المذكورة أيضا ومعه يتحقّق التّشريع كما لا يخفى ولكن بناء على تعميمه لإدخال ما لم يعلم أنّه من الدّين في الدّين وعدم اختصاصه بصورة العلم بعدم كونه من الدّين ومن هذا البيان يعلم أنّه لا دليل على صحّة المعاملة في مفروض البحث مثل حرمتها فيرجع إلى الأصل في كلا المقامين وقضيّة الإباحة من حيث التّكليف والحرمة من حيث الوضع فتدبّر جدّا < صفحة فارغة > [ أنواع المكاسب المحرمة ] < / صفحة فارغة > < صفحة فارغة > [ النوع الأوّل الاكتساب بالأعيان النّجسة ] < / صفحة فارغة > < صفحة فارغة > [ الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم ] < / صفحة فارغة > قوله قدّس سره الأوّل الاكتساب بالأعيان النّجسة ( 3 ) أقول ولو بالعرض كما يشهد له استثناء الدّهن المتنجّس لفائدة الاستصباح قوله ولا ينتقض أيضا بالأدوية المحرّمة في غير حال المرض لأجل الإضرار لأنّ إلى آخره ( 4 ) أقول لأنّ نظره في ذلك إلى ما ذكر السّيّد علي البحر العلوم في البرهان القاطع حيث إنّه قدّس سره احتمل المنع عن توقّف صحّة بيع شيء على حليّة منفعته الشّائعة في الغالب وأنّها موقوفة على عدم كون البيع سفهيّا ويكفي فيه وجود منفعة محلَّلة نادرة وحمل النّبوي ص على أنّه إذا حرّم الغاية المقصودة بالشّراء حرم الثّمن المدفوع إليها فيكون المراد إذا حرم الشّيء من جهة حرم ثمنه من تلك الجهة أو على أنّه إذا حرم مطلقا ومن جميع وجوه الانتفاعات به واستدلّ على ذلك بأنّه لولا ذلك لبطل بيع السّم والأدوية من المعجونات والحبوبات والعقاقير الَّتي كثير منها يضرّ بالمزاج الصّحيح في الغالب فيحرم أكلها غالبا للضّرر فيحرم ثمنها ولا يلتزم بمثله وكيف كان إن كان وجه الانتقاض بها جواز بيعها مع حرمة الانتفاع بها حال الاختيار لأجل الإضرار بلحاظ مجرّد حلَّيّة الانتفاع بها في حال الضّرورة والمرض صحّ جعل عدم ورود الانتقاض بها متفرّعا على ما ذكره سابقا من كون الضّابطة في تحريم البيع حرمة الشّيء في حال الاختيار بقول مطلق وذلك لما ذكره من التّعليل الَّذي مرجعه إلى منع ما ذكر في وجه الانتقاض من كون الحليّة في حال المرض لأجل الاضطرار إليها مع بقائها على ما كانت عليه من الخصوصيّات الموجبة للحرمة على ما هو معنى الحليّة لأجل الاضطرار كما في المنتقض عليه فإنّ الأبوال إنّما يطرأ عليها الحليّة لأجل الاضطرار مع بقائها على تلك الخصوصيّة الموجبة لحرمة شربها في حال الاختيار حاصل التّعليل أنّ قضيّة النّبوي أنّ ضابطة حرمة البيع حرمة الشّيء المبيع بقول مطلق بعنوانه الأولي الذّاتي بدون ملاحظة طرو عنوان آخر عليه ولا يكفي في جوازه حلَّيته بلحاظ طروّ عنوان آخر عليه مجوّز له مع بقائه على عنوانه الأولي الذّاتي المقتضي للحرمة كالاضطرار ونحوه من العناوين الثّانويّة كما في الأبوال وهذا بخلاف الأدوية المضرّة في حال الصّحة فإنّها لم تحرّمها الشّارع في تلك الحال بعناوينها الأوّليّة الذّاتيّة وقد طرأ عليها الحلّ لأجل طرو عنوان مجوّز عليها مثل المرض بلحاظ أنّه من أفراد الاضطرار وذلك واضح بالضّرورة وإنّما نهى الشّارع عن المضرّ الَّذي ينطبق على الأدوية في حال الصّحة ولا ينطبق عليها في حال المرض والاضطرار فيجوز بيعها لوجود المقتضي وهو المنفعة ولو في حال المرض إذ لا يلزم في صحّة بيع شيء اشتماله على النّفع في جميع الآنات والحالات وعدم المانع لانحصاره في نهي الشّارع عنه بعنوانه الأولي وهو منتف كما عرفت وبالجملة المدار على الحرمة بالعنوان الأولي لا العرضي والأبوال من الأوّل والأدوية من الثّاني قوله ولا ينافيه النّبوي ( 5 ) أقول أي لا ينافي جواز بيع شحوم السّباع قوله ولكن الموجود من النّبوي في باب الأطعمة عن الخلاف أنّ الله إذا حرّم أكل شيء حرّم ثمنه ( 6 ) أقول أي الموجود منه في ذاك الباب من نسخة الخلاف

18

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست