responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 17


لبيان شيء آخر خارج عمّا هو المهم على العجالة لو مدّ الله في عمرنا شرحناها في مقام آخر مناسب له إن شاء الله < صفحة فارغة > [ القول في رواية فقه الرضا ] < / صفحة فارغة > وفي الرّضوي فيما يرجع إلى بيان الصّناعات المحلَّلة والمحرّمة ما هذا لفظه على ما في البحار اعلم يرحمك الله أنّ كلَّما يتعلَّمه العباد من أنواع الصّنائع مثل الكتاب والحساب والتّجارة والنّجوم والطَّبّ وسائر الصّناعات والأبنية والهندسة والتّصاوير ما ليس فيه مثل الرّوحانيين وأبواب صنوف الآلات الَّتي نحتاج إليها ممّا فيه منافع وقوام معايش وطلب الكسب فحلال كلَّه تعليمه والعمل به وأخذ أجرة عليه وإن قد تصرّف بها في وجوه المعاصي أيضا مثل استعمال ما جعل للحلال ثمّ تصرفه إلى أبواب الحرام ومثل معاونة الظَّالم وغير ذلك من أسباب المعاصي مثل الإناء والأقداح وما أشبه ذلك ولعلَّه لما فيه من المنافع جاز تعليمه وتعلَّمه وحرم على من يصرفه إلى غير وجوه الحقّ والصّلاح الَّذي أمر الله تعالى بها دون غيرها اللَّهمّ إلَّا أن يكون صناعة محرّمة أو منهيّا عنها مثل الغناء وصنعة الأمة ومثل بناء البيعة والكنائس وبيت النّار وتصاوير ذوي الأرواح على مثال الحيوان والرّوحاني ومثل صنعة الدّف والعود وأشباهه وعمل الخمر والمسكر والآلات الَّتي لا تصلح في شيء من المحلَّلات فحرام عمله وتعليمه ولا يجوز ذلك وبا لله التّوفيق قوله في حكاية ما في الفقه المنسوب إلى مولانا الرّضا عليه السّلام إنّ كلّ مأمور به على العباد إلى آخره ( 1 ) أقول الموجود فيه على ما في المستدرك أنّ كلّ مأمور به ممّا هو منّ على العباد إلى آخره وكذا الموجود فيه بعد قوله للجسم قوله وفساد للنّفس < صفحة فارغة > [ القول في رواية دعائم الإسلام ] < / صفحة فارغة > قوله وعن دعائم الإسلام للقاضي نعمان المصري إلى آخره ( 2 ) أقول عن فهرست الشّيخ قدّس سره وعن البحار نسبة كتاب دعائم الإسلام إلى الصّدوق قدّس سره وعن مصابيح السّيّد الأجلّ بحر العلوم قدّس سرّه الشّريف في مبحث أحكام المسافر أنّ كتاب دعائم الإسلام للقاضي نعمان المصري من علماء الشّيعة ولعلّ المسمّى بهذا الاسم كتابان لكن يبعد كونه للصّدوق قدّس سره إنّه ره ذكر في الفقيه أخبار الحياة وأخبار حرمان الزّوجة من رقبة الأرض ولم ينبّه على ما حكي عن دعائم الإسلام من حمل الأولى على ما هو خاصّة الأئمّة عليهم السّلام ممّا كان ميراث الإمامة منقولا من الإمام إلى إمام كمصحف القرآن الثّابت ومصحف فاطمة عليها السّلام والكتب السّماويّة وخاتم سليمان وسيف رسول الله صلَّى الله عليه وآله ودرعه ورحله وسلاحه إلى غير ذلك وعدم بيان هذا المعنى فيها إمّا للرّمز أو للاكتفاء بعلم المخاطب أو لحذف الرّواة بيانه وحمل الثّانية على الأرض المفتوحة عنوة وعلى الأوقاف الَّتي ليس للنّساء فيها حظَّ إلَّا من جهة الأعيان والحملان سيّما الأخير غريبان وعند صيارفة الفقه مهجوران وعلى أيّ حال ففي السّفينة في الجزء الأوّل في مادّة حنف ما هذا لفظه أبو حنيفة الشّيعة هو القاضي نعمان بن محمّد بن منصور قاضي مصر كان رحمه الله مالكيّا أوّلا ثمّ اهتدى وصار إماميّا وصنّف على طريق الشّيعة كتبا منها كتاب دعائم الإسلام وفي كتاب دائرة المعارف أبو حنيفة المغربي هو النّعمان بن أبي عبد الله محمّد بن منصور بن أحمد بن حيوان أحد الأئمّة الفضلاء المشار إليهم ذكره الإمام المسيحي في تاريخه فقال كان من أهل العلم والفقه والدّين والنّبل على ما لا مزيد عليه وله عدّة مصنّفات منها كتاب اختلاف أصول المذهب وغيره وكان مالكيّ المذهب ثمّ انتقل إلى مذهب الإماميّة وقال ابن زولاق كان في غاية الفضل من أهل القرآن والعلم بمعانيه عالما بوجوه الفقه وعلم اختلاف الفقهاء واللَّغة والشّعر والمعرفة بأيّام النّاس مع عقل وإنصاف وألَّف لأهل البيت من الكتب آلاف أوراق بأحسن تأليف وأفصح شجع وعمل في المناقب والمثالب كتابا حسنا وله ردّ على المخالفين له ردّ على أبي حنيفة ومالك والشّافعي وعليّ بن سريج وكتاب اختلاف الفقهاء ينتصر فيه لأهل البيت وله القصيدة الفقهيّة لقّبها بالمنتخبة وكان ملازما صحبة المعزّ العلوي توفّي سنة 363 شسج انتهى ملخّصا ثمّ اعلم أنّ أخبار كتابة الدّعائم أكثرها موافق لما في كتبنا المشهورة لكن لم يرو عن الأئمّة عليهم السّلام بعد الصّادق عليه السّلام خوفا من الخلفاء الإسماعيليّة حيث كان قاضيا منصوبا من قبلهم بمصر ولكنّه تحت ستر التّقيّة أظهر الحقّ لمن نظر فيه متعمّقا وأخباره تصلح للتّأييد والتّأكيد انتهى مورد الحاجة من كلامه زاد الله في علوّ مقامه < صفحة فارغة > [ القول في كيفية تقسيم المكاسب إلى محرم ومكروه ] < / صفحة فارغة > قوله إذا تعذّر قيام الغير به فتأمّل ( 3 ) أقول لعلّ الأمر بالتّأمّل إشارة إلى الخدشة في كلا التّمثيلين بأنّ التّمثيل بالزّراعة والرّعي للكسب المستحبّ إنّما يصحّ لو كان استحبابهما لأجل التّكسب والتّعيّش بهما وهو في حيّز إمكان المنع لقوّة احتمال كونه لأجل توفير ما يمون به النّاس ورخص أسعارهم وللرّفق على البهائم ولو لم يصرف مهتمّا في عيشة وبأنّ التّمثيل للواجب بالصّناعات الواجبة إنّما يصحّ لو كان الواجب هو الاكتساب بها وأخذ الأجر عليها ويمكن منعه بأنّ الواجب فيها نفس العمل والقيام بها ولو لم يأخذ الأجرة لا أخذ الأجرة عليها وبعبارة أخرى إنّ الواجب هو نفس القيام بالعمل بالمعنى المصدري وأخذ الأجرة الَّذي به الاكتساب إنّما هو بمعناه الاسم المصدري قوله ومعنى حرمة الاكتساب حرمة النّقل والانتقال بقصد ترتّب الأثر المحرّم ( 4 ) أقول ذكر الفاضل الممقاني قدّس سره في ذلك وجوها ستّة وجعله خامس الوجوه واستحسنه وأخذ في المناقشة فيما عداها ولا يخفى أنّ مقتضى توصيف الأثر هنا بالمحرّم وفي قوله فيما بعد وأمّا لو قصد الأثر المحلَّل إلى آخره بالمحلَّل أنّ للاكتساب المحرّم في العنوان نحوان من الأثر محرّم ومحلَّل وأيضا الظَّاهر من الأثر المحرّم والمحلَّل ما ثبت حلَّه وحرمته في لسان دليل آخر غير دليل حرمة الاكتساب وأيضا المراد من الأثر المحرّم بقرينة استدلاله بالانصراف هو الأثر الظَّاهر الغالب المقصود من المعاملة عند نوع أهل العرف إذ لا منشأ للانصراف إلَّا تعارف قصد هذا من المعاملة المتعلَّقة بالمحرّمات كالخمر والميّتة مثلا ولا تعارف إلَّا في الصّورة الَّتي ذكرناها وحينئذ نقول في مرحلة الخدشة على تفسير المصنف قدّس سره الَّذي اختاره الشّارح المتقدّم ذكره إنّه إن أريد من الأثر التّسليم والتسلَّم بالقياس إلى متعلَّق المعاملة من العين والمنفعة وبدلهما

17

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست