responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 16


فلا بأس بصناعته إلى آخره والجارّ في قوله لمن كان له فيه جهات الصّلاح من جميع الخلائق ومحرّم عليهم تصريفه إلى جهات الفساد والمضادّ ( متعلَّق بالتّعليم والتّعلَّم ) وقوله فليس على العالم ولا المتعلَّم إثم وعصيان ولا وزر وعقاب تفريع على الحكم السّابق من حليّة تعليم الأمور المذكورة وتعلَّمها في جهات الصّلاح يعني إذا جاز الفعل فلا يكون على فاعله ذمّ ولا عقاب قوله لما فيه من الرّجحان في جهة من جهات منافع هي جهات صلاحهم وقوامهم به وبقاؤهم به علَّة لنفي الإثم والوزر وإنّما الإثم والوزر على المتصرّف بها يعني التّصرّف بالآلات المشتركة بين جهتي الصّلاح والفساد واستعمالها في وجوه الفساد والحرام ثمّ إنّ قوله ع وذلك إنّما هو في مقام العلَّة لعدم البأس في صناعة ما ذكر ومحصّله أنّ ما حرّم الله من بين الصّناعات منحصر في الصّناعة الَّتي حرام هي كلَّها أي جميع منافعها وهي الَّتي يجيء ويقصد منها الفساد محضا وهذا صفة ثانية للصّناعة أو عطف بيان لها جيء به لبيان علَّة الوصف الأوّل وهو حرمة كلّ المنافع فافهم وذلك الَّذي لا يجيء منه الفساد المحض نظير صناعة البرابط جمع بربط كجعفر وهو كما في المجمع شيء من ملاهي العجم يشبه صدر البطَّ معرّب بربط أي صدر البطَّ لأنّ الصّدر يقال له بالفارسيّة بر والضّارب به يضعه على صدره قال في القاموس ويقال له العود بالفاء أو غيرها على اختلاف النّسخ من ملاهي العجم انتهى ويقال له بالتّركية ساز والمزامير جمع مزمار بالكسر قصبة يزمر بها والشّطرنج وكلّ ملهوّ به يعني به ما أعدّ للَّهو على نحو لا ينتفع به في غيره ولو كان غير الثّلاثة المذكورة ممّا تقدّم ذكر بعضها في تفسير محرّم من التّجارات ونظير صناعة الصّلبان جمع صليب وهو كما في المجمع هيكل مربّع يدّعون النّصارى أنّ عيسى عليه السّلام صلب على خشبة على تلك الهيئة وفيه عن المغرب أنّه شيء مثلَّث كالتّماثيل يعبده النّصارى انتهى ولعلّ مراده من العبادة هو صرف التّعظيم والاحترام والأصنام الَّتي تعبد من دون الله واحدها صنم قيل هو ما كان مصوّرا من حجر أو صفر أو نحو ذلك والوثن من غير صورة وقيل هما واحد ومادّة وث ن من المجمع بعد تفسير الوثن بالصّنم ما لفظه قال المغرب الوثن ما له جثّة من خشب أو حجر أو فضّة أو جوهر ينحت انتهى وفي أوقيانوس في مادّة صنم ما ترجمته بالعربيّة صنم معرّب من شمن وهو فارسيّ يقول المترجم قال بعض إنّ الفرق بينه وبين الوثن أنّ الصّنم ما كان مصوّرا من الجواهر المعدنيّة المذابة والوثن ما يصنع وينحت من الأحجار والأخشاب انتهى وما أشبه ذلك في أنّه لا يجيء منه إلَّا الفساد من صناعات أشربة الحرام من حيث الإسكار كالخمر والبتع والفضيخ والنّبيذ والفقّاع وغيرها أو من حيث القتل أو الإضرار بالبدن كالأشربة المعمولة من السّمّ والظَّاهر أنّ التّعبير بالأشربة لأجل الغلبة في صناعة ما يحرم تناوله فيعمّ صناعة مثل البنج من جوامد المسكرات وصناعة الحبوبات القاتلة والمضرّة ثمّ إنّه وإن كان قد علم من هذا التّعليل ما هو حرام من بين الصّناعات إلَّا أنّه ع لم يكتف بذلك وتصدّى له على وجه الاستقلال فعطف على الموصول في كلَّما يتعلَّم إلى آخره في صدر الفقرة قوله وما يكون منه وفيه الفساد محضا أي وكلّ ما يكون إلى آخره والفرق بين قوله منه وفيه كما في حاشية سيّدنا العلَّامة الأستاد مدّ ظلَّه أنّ الأوّل ما يجيء الفساد من قبله بأن يكون مقدّمة له والثّاني ما يكون الفساد في نفسه فالمراد بالأوّل ما يكون مقدّمة لوجود الفساد وبالثّاني ما يكون علَّة تامّة له ويمكن إرادة العكس على وجه وقوله ولا يكون فيه ولا منه شيء من وجوه الصّلاح عطف على ما قبله من قبيل عطف اللَّازم على الملزوم إذ وجود الفساد المحض في شيء ملازم لعدم الصّلاح فيه أصلا لا من قبيل عطف التّفسير حتّى يكون المدار في حرمة الصّناعة على فقدان جهة الصّلاح ولو لم يكن فيه جهة الفساد وعلى ما ذكرنا يكون حكم الخالي عن الجهتين مسكوتا عنه في الحديث فيرجع إلى الأصل المقتضي للحليّة والفساد على ما عرفت وقد مرّ أنه لا حاجة فيه إلى بيان حكمه لأنّ المقصود فيه بيان حكم المعاملة الَّتي يقدم فيها العقلاء أعني ما يكون دخيلا في معاشهم وما ذكر من الفرض ممّا لا يقدم فيه العاقل وكيف كان قوله فحرام تعليمه وتعلَّمه والعمل به وأخذ الأجر عليه وجميع أنحاء التّقلب والتّصرّف فيه من جميع وجوه الحركات كلَّها خبر لقوله ما يكون وإتيان الفاء الجزائيّة في الخبر قد مرّ وجهه مرارا إلَّا أن يكون صناعة قد تصرّف إلى جهات الصّنائع كذا في نسخة تحف العقول والبحار والظَّاهر كونه غلطا والصّحيح كما في الحدائق هو المنافع بالميم والفاء لا بالصّاد والباء وكيف كان فالاستثناء منقطع لعدم كون ما بعد أداة الاستثناء من أفراد ما قبلها وإن كان مال الاستثناء المنقطع على التحقيق إلى المتّصل على ما ستقف على وجهه عند الكلام في آية التّجارة عن تراض في بحث الفضولي فانتظر والواو في وإن كان وصيّته قد ينصرف بالنّون من باب الانفعال وفي الحدائق والبحار بالتّاء من باب التّفعل والظَّاهر هو الثّاني بقرينة قوله بها إذا المناسب للأوّل ترك هذه الكلمة لعدم سلاسة المعنى حينئذ كما لا يخفى وجهه وعلى أيّ حال فقد حذف متعلَّق الفعل المذكور وهو مثل قوله إلى وجه أو في وجه من وجوه المعاصي وذلك بقرينة قوله ويتناول بها وجه من وجوه المعاصي هذا بناء على الأصل من كون العطف للمغايرة وأمّا بناء على كونه لصرف التّفسير فلا حاجة إلى الالتزام بحذف المتعلَّق كما هو ظاهر وقوله فلعلَّة ما فيه من الصّلاح تعليل لاستثناء القسم المذكور من أقسام الصّناعات والفاء تعليليّة يعني فلأنّه لأجل وجود الصّلاح فيه حلّ تعلَّمه وتعليمه والعمل به وإنّما يحرم على خصوص من صرفه إلى غير وجه الحقّ والصّلاح فهذا الَّذي ذكرناه من أوّل الحديث تفسير هو بيان ما هو مورد السّؤال والجواب من وجوه اكتساب معايش العباد وطرقه فإضافة التّفسير إلى البيان بيانيّة في البحار بيان تفسير عكس ما في التّحف ولعلَّه أحسن وتعليمهم عطف على التّفسير من قبيل إضافة المصدر إلى المفعول الأوّل وفي زائدة على الظَّاهر بناء على صحّة النّسخة وجميع وجوه اكتسابهم مفعول ثان للتّعليم وللحديث بقيّة تصدّى فيها

16

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست