responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 15


الإجارة فإنّ المؤجر له قدرة على إتيان العمل المستأجر عليه قبل أن يستند إلى الغير بأن يواجره منه لأجل تحصيل القدرة عليه ولهذا قيّد الإجارة بقوله من قبل أن يواجره إلخ وبعبارة أخرى التّمكَّن من العمل في الوالي الَّذي يأخذ الأجرة فرع تحقّق عنوان الولاية الَّذي هو من الوضع وموقوف عليه وأمّا الإجارة فالأمر فيها بالعكس فإنّها فرع التّمكَّن من إتيانه ومن هنا يعلم أنّ مورد الولاية هو العمل الَّذي فيه جهة السّلطنة والقهّاريّة على الغير إذ مثل ذلك هو الَّذي يحتاج في إتيانه إلى سلطنة الآتي به وولايته وأمّا مورد الإجارة فهو العمل القابل لتلك الجهة فافهم قوله فهو تفريع على ما ذكره من الفرق والضّمير راجع إلى المؤجر المستفاد من الإجارة يعني أنّ المؤجر إنّما يملَّك بالإجارة يمينه أي قوّته وقدرته على إتيان العمل الموجودة فيه فاليمين كناية عن القوّة وقضيّة نسبة التّمليك إلى اليمين وجود ملك القدرة والقوّة فيه قبل التّمليك ولا يتفاوت الأمر في ذلك بين أن يكون يملك مجرّدا أو مزيدا فيه من باب التّفعيل وذلك أي وجود تلك القوّة فيه قبل الإجارة لأنّه على ما علم ممّا سبق إنّما يلي أمر نفسه وأمر ما يملك ويتسلَّط على إعمالهما حتّى في عمل يريد أن يكون أجيرا فيه للغير قبل أن يواجره ممّن هو أجره بخلاف الوالي فإنّه من جهة أخذ السّلطنة على الغير في عمله لا يقدر ولا يملك على أن يأتي من أمور النّاس شيئا حتّى يملَّكه للغير وهو السّلطان النّاصب له ويأخذ الأجرة بإزائه إلَّا بعد ما يلي من أمورهم ويملك توليتهم والسّلطنة عليهم يعني لا يقدر على إتيان أمور النّاس إلَّا بعد أخذ منصب الولاية ممّن هو فوقه وصار واليا ومسلَّطا عليهم في تلك الأمور وكلّ من أجر نفسه أو أجر ما يملك أو يلي أمره من أيّ مستأجر كان كافر أو مؤمن أو ملك أو سوقة ورعيّته على إتيان ما فسّرناه وشرحناه سابقا ممّا تجوز الإجارة فيه أي في الإقدام على إيجاده ممّا كان فيه منفعة محلَّلة من جميع وجوه المنافع فحلال محلَّل أصل فعله وهو الإيجار وحلال كسبه يعني المال المكتسب ولكن فيما إذا لم يعدّ واليا للوالي الجائر أو وكيلا له وإلَّا يحرم فعله والمال الَّذي يأخذه بإزائه كما تقدّم شرحه هذا تمام الكلام في تفسير الإجارات فأمّا تفسير الصّناعات وتمييز حلالها عن حرامها فاعلم أنّ كلّ ما يتعلَّم العباد أو يعلَّمون غيرهم من كلّ صنف من صنوف الصّناعات مثل الكتابة والحساب والنّجارة ( بالنّون لا التّاء ) والصّياغة والسّراجة والبناء والحياكة والخياطة وهكذا من الصّناعات المتوقّف عليها معاش نوع بني آدم ومثل صنعة صنوف التّصاوير وأقسامها ما لم يكن مثل الرّوحاني جمع مثال ككتب جمع كتاب بمعنى الصّور جمع صورة وقضيّة إطلاقه عدم الفرق بين أن يكون مجسّما أو لا وبين أن يكون بالقلم أو بآلة أخرى أو بالنّسج أو بغيره وسيجئ في محلَّه أنّ أخذ الرّسم والعكس المرسوم في زماننا من أقسام التّصوير أيضا فإنّ حفظ الصّورة في الزّجاجة مثلا وإن لم يكن بتصوير إلَّا أنّ أخذ الصّورة منها وطبعها في الكاغذ لا ينبغي الإشكال في صدق التّصوير عليه كصدقه على ما يوجده الأفرنجيّون بمعونة المكاين من الصّور المجسّمة كما أنّ قضيّة إطلاق الرّوحاني في عدم الفرق بين أن يكون ذو المثال وذو الصّورة حيوانا أو يكون ملكا أو جنّا لأنّهما أيضا من أفراد الرّوحاني إلَّا أن يدّعى الانصراف إلى غيرهما وعلى أيّ حال يأتي بيان وجود الفرق بين الصّورة والمثال وعدمه في مسألة حرمة التّصوير ومثل صنعة أنواع صنوف الآلات التي يحتاج إليها العباد الَّتي إتيان الموصول هنا للإشارة إلى وجه احتياجهم إليها وأنّه من جهة أنّه ينشأ منها منافعهم ويكون بها قوامهم وفيها بلغة جميع حوائجهم وكفايته في المصباح في هذا بلاغ وبلغة وتبلغ أي كفاية وذلك كآلات الزّرع والطَّحن والنّسج إلى غير ذلك من آلات الصّنائع الَّتي لا تعيش في العالم بدونها وبالجملة إنّ جميع ما ذكر من الصّنائع فحلال أي جائز تعلَّمه وتعليمه والعمل به أي بواسطته وفيه أي في إيجاده ( والضّمائر الأربع راجعة إلى ما في قوله فكلَّما يتعلَّم العباد إلى آخره ) سواء كان هذا العمل بنفسه أو لغيره وإن كانت تلك الصّناعة وتلك الآلة قد يستعان بها وتكون مقدّمة على وجوه الفساد والمضرّة ووجوه المعاصي ويكون معونة على الحقّ تارة والباطل أخرى فلا بأس بصناعته وتعليمه وقوله هذا جواب إن الشّرطيّة في قوله ع وإن كانت تلك الصّناعة ويحتمل كونها وصلية وعليه يكون قوله فلا بأس بصناعته وتعليمه إعادة للجواب السّابق ذكره في قوله فحلال فعله فافهم وذلك نظير الكتابة الَّتي هي قد يستعان بها على وجه من وجوه الفساد من تقوية معونة ولاية ولاة الجور بيان للوجه وإضافة التّقوية إلى المعونة يحتمل كونها بيانيّة ويحتمل كونها لاميّة وفي نسخ المتن تقوية ومعونة بدون لفظة من وعليه فالظَّاهر أنّها بالجرّ على أنّها عطف بيان للوجه وعطف المعونة على التّقوية للتّفسير ويمكن أن يكون بالنّصب على المفعوليّة للفعل المقدّر مثل أعني منه أي من الوجه أو بالرّفع على الخبريّة للمبتداء المحذوف مثل هو أي الوجه وكذلك السّكَّين والسّيف والرّمح والقوس والسّهم وغير ذلك من وجوه الآلة وعناوين أسباب الحرب المعدّة له في كلّ زمان بحسبه كالتّفنك والتّوب والبوم وغيرها وآلات حفظ الكلام وضبطه وإيصاله إلى الغير كالفونقراف والرّاديو وأمثال ذلك فإنّها أيضا قد تصرف في جهة الصّلاح لضبط الإقرار والوصيّة وإعلام بعض الأخبار والمساحة وقراءة القرآن وأمثال ذلك وقد تصرف في جهة الفساد كضبط الغناء وضرب الأوتار ونحوهما فصناعتها وتعليمها وتعلَّمها وكذا بيعها وشراؤها وإجارتها يجوز إلَّا إذا كان لأجل التّوصّل إلى جهة الفساد فيحرم جميع ذلك مع ذكر ذلك في العقد أو التّواطي عليه قبله الَّتي قد تصرف إلى جهات الصّلاح وقد تصرف إلى جهات الفساد وتكون آلة ومعونة عليهما فلا بأس بتعليمه وتعلَّمه وأخذ الأجرة عليه والضّمائر المفردة كلَّها راجعة إلى ما ذكر ممّا تصرف في الصّلاح والفساد بلحاظ إضافة الصّناعة إليها وكذا لا بأس بأخذ الأجر فيه أي في مقدّمته وكذا لا بأس بالعمل به وفيه والفرق بين المتعاطفين قد علم ممّا سبق ثمّ إنّ تلك الفقرة عطف بيان لقوله في السّابق

15

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست