responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 14


الخطاب مع أنّ الخطاب لا يناسبه بيان الموصول والتّمثيل له بقوله كالَّذي يستأجر الأجير إذ قضيّة البيان اتّحاد المبيّن والمبيّن في الفاعل والمفعول ولا يخفى أنّ الفاعل في المبيّن بالكسر هو المستأجر وكونه كذلك في المبيّن بالفتح موقوف على كون النّسخة كما كتبنا استأجره بصيغة الغيبة إذ لو كانت بصيغة الخطاب لاختلفا من حيث الفاعل والمفعول وبالجملة كلَّما ازددت التّفكَّر فيما ذكره بعنوان البيان والتّمثيل ازددت الوثوق والاطمئنان بغلطيّة نسخة الخطاب ويؤيّده نسخة الحدائق المطبوعة في تبريز ونسخة الوسائل في كتاب الإجارة وإن كانت توافق الأصل إلَّا أنّ الموجود عندي من النّسخة لا أطمئنّ بصحّتها وما أمكنني المراجعة إلى غيرها ومع ذلك كلَّه يمكن توجيه الخطاب بما يوافق الغيبة وهو أن يقال إنّ باب الاستفعال هنا للصّيرورة من حال إلى حال كما في استحجر الطَّين واستنوق الجمل فالمعنى على هذا يكون صرت أجيرا له فمال التّعبيرين إلى شيء واحد وكيف كان فلا إشكال في حليّة الإجارة فيما إذا كانت لمنفعة المستأجر منفعة محلَّلة عقلائيّة كان يستأجر الأجير ويحمل المستأجر له أي على الأجير الميّتة الواقعة في مورد تؤذي النّاس فيه وينحّيها أي يبعّد المستأجر الميّتة بواسطة حملها على الأجير عن مورد أذاه أذى المستأجر وأذى غيره وما أشبه ذلك ومقتضى ما ذكرنا في شرح الفقرة المذكورة أنّ الفعلين الأخيرين عطف على الفعل الأوّل بحذف العاطف ونظائره غير عزيزة والضّمير المستتر فيهما راجع إلى المستأجر لا الأجير واللَّام في قوله بمعنى على وكفاك شاهدا عليه ما ذكره ابن هشام في المغني عند تعداد معاني اللَّام من قوله التّاسع موافقة على في الاستعلاء الحقيقي نحو * ( وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقانِ ) * و * ( دَعانا لِجَنْبِه ِ ) * وَ * ( تَلَّه ُ لِلْجَبِينِ ) * وقوله وخرّ سريعا لليدين وللفم والمجازي نحو * ( إِنْ أَسَأْتُمْ فَلَها ) * ونحو قوله ص لعائشة اشترطي لهم ولاء انتهى موضع الحاجة والضّمير المجرور باللَّام راجع إلى الأجير ويمكن أن يكون يحمل بالنّصب بأن المقدرة المدخول عليها لام التّعليل وضميره المستتر راجعا إلى الأجير وضمير له راجعا إلى المستأجر واللَّام فيه للتّعليل أي لأن يحمل الأجير لمنفعة المستأجر الميّتة وعلى هذا يكون عطف كلّ لاحق من الأفعال الثّلاثة على سابقه من عطف الغاية على ذيها ويساعد ذلك كون النّسخة في المكاسب ليحمل باللَّام ولعلَّه الصّحيح لأنّ في التّوجيه الأوّل تكلَّفا باردا كما لا يخفى ثمّ إنّه لمّا كان هنا جهة اشتباه في الفرق بين الإجارة والولاية حيث إنّ كلّ واحد من الوالي والأجير إن يعمل بعوض فقد تصدّي الإمام ع لبيان الفرق بينهما بقوله والفرق بين معنى الولاية والإجارة وإن كان كلاهما أي الوالي والأجير يعملان بأجر وعوض أنّ معنى الولاية أن يلي الإنسان ويصير واليا وحاكما على إقليم أو بلد مثلا لأجل نصب والي الولاة يعني سلطان تمام المملكة ذاك الإنسان أو لأجل نصب ولاة الولاة والحاصل أنّ معنى الولاية هو أن يكون الإنسان حاكما من قبل نفس الوالي الكبير أي السّلطان بلا واسطة كوالي تبريز وأصفهان وشيراز وما ضاهاها من الإيالات أو من قبل الوالي المنصوب من قبل السّلطان كحكَّام البلاد الصّغار الواقعة في نواحي الإيالات كخوي وسلماس وأردبيل ومراغة فيلي ذاك الإنسان بعد أن صار واليا وأخذ فرمان الولاية والحكومة من النّاصب ويباشر أمر غيره من أهل قطر أو بلد كبير أو صغير ويفعل ذاك ويعمله لكن لا مطلقا بل بعنوان السّلطنة والحكومة كما هو قضيّة التّقييد بقوله في التّولية أي لأجل تولية النّاصب وإعطاء الولاية له عليه أي على الغير وتسليطه عليه وجواز أمره ونهيه على الغير ومن أجل قيامه مقام الوالي الَّذي نصبه واليا على أهل محلّ مخصوص إلى أن ينتهي إلى الرّئيس من الولاة وهو الوالي أعني السّلطان أو من جهة قيامه مقام وكلائه في أمره أي في إجراء أمر هو وخليفة الوالي وفي توكيده وتقويته الوالي في معونته وقاهريّته على الرّعية وتسديد ولايته واستحكام سلطنته وهذا الَّذي ذكر في معنى الولاية موجود في كلّ وال من الولاة وإن كان ذاك الإنسان المفروض كونه واليا أدينهم فضلا عن أعلاهم وعلل وجوده في الوالي الأدنى بقوله فهو لأنّ الفاء للتّعليل أي الوالي الأدنى وال ومسلَّط على ما هو وال عليه وإن كان أقلّ قليل كالكدخدائيّة والمختارية في القرى والمحلَّات والمعنى أنّ الدّار فيما ذكر في معنى الولاية إنّما هو على مباشرة الإنسان على أمر غيره وإقدامه بعنوان أنّه قاهر ومسلَّط عليه وهو متحقّق في الأدنى ضرورة أنّ إقدامه في أمور من هو وال عليه إنّما هو بهذا الملاك والمناط فيصدق عليه الوالي أيضا ويجري مجرى الولاة الكبار الَّذين هم يلون ويباشرون ولاية النّاس والسّلطنة عليهم في قتلهم من قتلوا وإظهار الجور والفساد الظَّرف متعلَّق بيكون هذا معنى الولاية وأمّا معنى الإجارة فهو على نحو ما فسّرناه من التّمكَّن والقدرة على إجارة الإنسان نفسه أو ما يملكه قدرة موجودة من قبل أن يواجر الشّيء الَّذي يتعلَّق به الإجارة من النّفس والملك ومن زائدة لتعلَّق يواجر بمفعوله وهو غيره كما نصّ عليه في المصباح يعني أنّ حقيقة الإجارة شيء يتوقّف على قدرة الإنسان يعني المؤجر على إيجاد العمل المستأجر عليه قدرة متحقّقة من قبل أن يستند في وجود هذه القدرة إلى أن يوجر نفسه للغير ثمّ بعد ذلك يوجره لشخص آخر نقيض الولاية في ولاية ولاة الوالي الَّذين هم يأخذون الأجر على عملهم فإنّ القدرة على العمل إنّما يجيء من قبل الاستناد إلى الوالي وينشأ منه ولا قدرة له عليه قبله فحاصل ما ذكره ع في الفرق بينهما أنّهما من قبيل المتباينين لأنّهما وإن كانا يعملان بأجر إلَّا أنّ قوّة خروج الإنسان عن عهدة العمل وتمكَّنه من إتيانه الَّذي لا بدّ منه فيهما معا وإلَّا لا يصحّ أخذ الأجرة عليه لا يتحقّق في موارد الولاية بالأجرة إلَّا بعد صيرورة الشّخص معنونا بعنوان الوالي بمعنى أنّه ما لم يستند هو إلى الغير وهو من يتصدّى لنصبه ولم يتقوّ به لا يقدر على إتيان ما صار واليا فيه من أمور النّاس ولذا رتّب قوله فيلي أمر غيره الَّذي قد تبيّن من شرحه كون المراد منه هو التّمكَّن من المباشرة على قوله أن يلي الإنسان إلى آخره الَّذي علمت أنّ المراد منه صيرورته واليا على جماعة ومسلَّط عليهم لأجل الاستناد إلى الوالي الَّذي نصبه وهذا بخلاف

14

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست