responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 142


ظهر الإشكال في تسليم المصنف ظهوره في حلّ ما في بيت المال ممّا يأخذه الجائر بعنوان الخراج والزّكاة إذ لا وجه لذلك إلَّا دعوى الإطلاق وقد مرّ منعها قوله في حلّ ما في بيت المال إلى آخره ( 1 ) أقول ولا اختصاص لما فيه بخصوص المنذور والموصى به قوله ومنها الأخبار الواردة في أحكام تقبّل الخراج من السّلطان إلى آخره ( 2 ) أقول دلالتها على المرام من حلّ ما يأخذه الجائر من الخراج والمقاسمة إذا أعطاه للغير مجّانا أو بعوض متوقّفة على الملازمة بين جواز تقبيله وأخذه مال القبالة وبين ما ذكر من المدّعى وهي غير ثابتة كما لا يخفى قوله وعن مزارعة أهل الخراج إلى آخره ( 3 ) أقول يعني وسئل عن مزارعة أهل الخراج مع السّلطان بالنّصف إلى آخره الظَّاهر أنّ هذه رواية مستقلَّة قد سقط السّند بينها وبين ما قبلها في نسخة التهذيب ويؤيّده أنّه في الفقيه رواها ( هكذا ) حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن مزارعة أهل الخراج الحديث قوله والخبر هو النّصف ( 4 ) أقول الخبر بالكسر النّصيب من مال المزارعة من النّصف والثّلث وهكذا أو إنما عبّر بالنّصف لكونه هو النّصيب الَّذي قرّره النّبيّ صلَّى الله عليه وآله في خيبر قوله من أكرتي ( 5 ) أقول جمع أكَّار وهو الحرّاث قوله ع في رواية إسماعيل بن الفضل فاشتره وتقبّل به ( 6 ) أقول يحتمل رجوع الضّميرين إلى الشّيء في قوله إذا علمت من ذلك شيئا واحدا كما يؤيّد قرب المرجع الَّذي لأجله جعله العلَّامة مقتضى اللَّفظ وحمله على شراء ما أدرك وعطف تقبّل على اشتر يمكن أن يكون للتّفسير ويحتمل أن يكون الواو بمعنى أو للتّخيير في أخذه وملكه بين صيغة الاشتراء وبين صيغة التّقبل فيلزم كلَّا منهما حكمه بناء على أنّ القبالة غير البيع بل وغير الصّلح كما هو الحقّ كما ستعرفه في أوّل البيع ويحتمل أن يكون العطف للتّوزيع والتّقسيم لبيان اختلاف كيف يملك ذاك الشّيء المدرك باختلاف كونه من جزية الرّؤس وكونه من غيرها ممّا ذكر في السّؤال ففي الأوّل بالشّراء وفي غيره بالتّقبّل وكيف كان فيحتمل رجوع الضّميرين إلى جميع ما ذكر من السّؤال وعلى هذا يدلّ الرّواية على جواز شراء المعدوم وتقبّله بضميمة شيء موجود بخلافه على الأوّل فلا يدلّ عليه بل لعلَّه يدلّ على عدم الجواز وقد مرّ أنّ الأوّل يؤيّده قرب المرجع ولم يفهم الوجه فيما أورده عليه الجزائري من أنّ وصف الشّيء بالوحدة ممّا يبعّد رجوع الضّمير إليه فلو لم ندّع الظَّهور فيه فلا أقلّ من عدم الظَّهور في الثّاني قوله في صحيح جميل عين أبي زياد ( 7 ) أقول قال في الوافي أبو زياد كان من عمّال السّلطان ولعلَّه أراد بقوله فإنّه إن لم يشتره اشتراه غيره أنّه إن خاف أنّه يكون هذا إعانة للظَّالم فليس كما ظنّ فإنّ الإعانة في مثل هذا الأمر العامّ المأتيّ من كلّ أحد ليس بإعانة حقيقة أوليس بضائر انتهى قوله ويظهر من بعض الأخبار أنّ عين أبي زياد كان ملكا لأبي عبد الله ع ( 8 ) أقول يعني به ما رواه في زكاة الوسائل في باب استحباب ثلم الحيطان المشتملة على الفواكه والثّمار إذا أدركت عن يونس أو غيره ممّن ذكره عن أبي عبد الله ع قال قلت له بلغني أنّك تفعل في غلَّة عين زياد شيئا وأنا أحبّ أن أسمعه منك قال فقال لي نعم كنت الخبر فراجع ولا ينافي ذلك إضافة الصّيغة إلى زياد هنا وإلى أبي زياد فيما ذكره في المتن فإنّ هذا التّجوّز كثير كما قيل فتأمل قوله ع ما لك لا تدخل مع عليّ ( 9 ) أقول في الوافي كان عليّ يشتري الطَّعام من مال السّلطان ولعلَّه كان أرخص من غيره والضّيق يحتمل ضيق اليد وضيق الصّدر انتهى ويبعّد الاحتمال الأوّل في معنى الضّيق الاقتصار في الجواب بعد استدعاء التّوسعة بقوله اشتره وعدم العطف عليه مثل قوله وعليّ إعطاء ثمنه وهذا أوضح < صفحة فارغة > [ ينبغي التنبيه على أمور ] < / صفحة فارغة > < صفحة فارغة > [ الأول أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان ] < / صفحة فارغة > قوله ظاهر عبارات الأكثر إلى آخره ( 10 ) أقول يعني بها قولهم في عناوينهم ما يأخذه الجائر حيث إنّ الأخذ ظاهر في القبض قوله بل صرّح المحقّق الثّاني بالإجماع إلى آخره ( 11 ) أقول حيث قال ولا فرق بين قبض الجائر إيّاها وإحالته لها إجماعا قوله حيث يذكرون أنّ خراج السّلطان إلى آخره ( 12 ) أقول يعني أنّ الخراج الَّذي يأخذه السّلطان الجائر على مالك الأشجار مطلقا سواء كانت الأرض المغروس فيها الأشجار خراجيّة أو غيرها إلَّا أن يشترط كونه على العامل والسّاقي بحيث يؤدّونه إلى الجائر وستعرف الوجه في استفادة التّقييد بهذه الحيثيّة من كلماتهم فيما بعد ذلك إليه قوله في براءة ذمّة مستعمل الأرض ( 13 ) أقول يعني براءة ذمّة مستعمل الأرض الَّذي استقرّ على ذمّته أجرة ملك الأرض أي خراجها المستفاد استقرارها على ذمّته واشتغالها بها من كلمة على في قولهم خراج السّلطان على مالك الأشجار لأنّ المراد من مستعمل الأرض مالك الأشجار في قولهم خراج السّلطان على مالك الأشجار لأنّه يستعمل الأرض بغرس الأشجار فيها بأداء غير المالك للأشجار المستعمل للأرض كالعامل والسّاقي إلى السّلطان الجائر ومن المعلوم أنّه لا يحصل بأداء الغير إليه إلَّا أن يكون المؤدّى إليه وهو الجائر مثل العادل ذا حقّ على المستعمل ويكون اشتغال ذمّته له ولو بالنّسبة إلى الغير ممّن يعامل معه فإذا ثبت كون الذّمّة له فلا ريب في جواز المعاملة عليه مع كونه في الذّمّة ضرورة أنّ ما في الذّمّة مثل العين الخارجيّة في هذه الآثار قوله وإن كان يشكل توجيهه من جهة عدم المالك ( 14 ) أقول من جهة عدم المالك متعلَّق بالتّوجيه بيان لوجه الحاجة إلى التّوجيه يعني ويشكل توجيه قولهم أنّ خراج الأرض أي الخراجيّة على مالكها المحتاج إليه أي التّوجيه من جهة أنّ الأراضي الخراجيّة لا مالك لها فكيف يقولون على مالكها ولعلّ نظره في التّوجيه إلى صورة إحيائها بعد أن صارت ميتة فإنّ المحيي يملكها بالإحياء أو إلى صورة تملَّكها تبعا للآثار وجه الإشكال هو الإشكال في ملك المحيي للأرض الميّتة الخراجيّة بالإحياء ومنع الملكيّة للأرض بالتّبع فتدبّر قوله بعينها فافهم ( 15 ) أقول لعلَّه إشارة إلى أنّ مجرّد جعل مسألة عقيب أخرى لا دلالة فيه على كونها مستثناة منها < صفحة فارغة > [ الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه ] < / صفحة فارغة > قوله والمحكيّ عن جماعة ذلك ( 16 ) أقول يعني الثّاني ولعلّ الحاكي لذلك هو المحقّق الثّاني والمراد من الجماعة هو الكثير من معاصره فقوله قال المحقّق الكركي في رسالته ما زلنا إلى آخره ( 17 ) أقول هذا بيان للحاكي والمحكي عنهم هذا ولا يخفى أنّه لا دلالة لما نقله الكركي على كون مذهب معاصريه هو الوجه الثّاني كما سيأتي إن شاء الله تعالى قوله قدّس سرّه ولا شيء منه ( 18 ) أقول أي ولا سرقة جزء منه ولا جحوده قوله في باب الأرضين ( 19 ) أقول في كتاب الجهاد قوله بغير إذنه ( 20 ) أقول يعني إذن الجائر قوله أو يتوقّف على إذنه ( 21 ) أقول فيما عطف هذا عليه تأمّل ويمكن أن يكون عطفا على

142

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست