responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 141


في كونه ملكا للمأخوذ منه قوله شراء الثّلاثة ( 1 ) أقول يعني الخراج والمقاسمة والزّكاة قوله وإن لم يعلم مستنده ( 2 ) أقول يعني وإن لم يعلم جهة الجواز الَّذي دلّ النّصّ والإجماع عليه فتأمل قوله ويمكن أن يكون مستنده أن إلى آخره ( 3 ) أقول ضمير مستنده في الموضعين راجع إلى الجواز والمراد من المستند هو السّرّ والوجه والمناط ولا يخفى أنّ الَّذي ذكره مستندا ووجها للجواز المدلول عليه بالنّصّ والإجماع إنما يستقيم فيما إذا كان ما يأخذه الجائر خارجا عن ملك المأخوذ منه ومتعيّنا للخراج وهو خلاف الفرض إذ المفروض بقاؤه في ملكه فعلى هذا لا يرتبط ما ذكره بمورد الإجماع لأنّ ما أذن فيه المالك أو متولَّي الملك وهو الخراج لم يكن مورد تصرّف الجائر وما كان موردا له وهو ملك المأخوذ منه لم يرد فيه إذن من المالك والمتولَّي هذا ولكن بعد وجود الدّليل على الجواز لا حاجة إلى فهم سرّه وجهته فهذا الَّذي ذكره متعبة بلا ثمرة قوله والأولى أن يقول إلى آخره ( 4 ) أقول وجه الأولويّة أنّ حقّ المسلمين والإمام ع وليّ عليهم ويمكن أن يقال إنّ مراده من الحقّ في قوله إنّ ذلك حقّ للأئمّة هو بلحاظ ولايته على ذوي الحقوق فيرجع إلى ما ذكره المصنف قوله وفي المسالك أطبق عليه علماؤنا إلى آخره ( 5 ) أقول في الجمع بين إطباق العلماء ونفي العلم بالمخالف ما لا يخفى قوله وفي الرّياض أنّه استفاض نقل الإجماع عليه ( 6 ) أقول لا يخفى أنّ مفاد كلام صاحب الرّياض هو حكاية حكاية الإجماع لا حكايته فلا وجه لذكره في ذيل قوله وعن بعض حكاية الإجماع عليه للاستشهاد به عليه قوله وإلى الرّوايات المتقدّمة إلى آخره ( 7 ) أقول ومضافا إلى ما يستفاد من قوله ع في رواية حفص في وجه حجّية اليد لولا ذلك لما قام للمسلمين سوق قوله في الرّواية عن الرّجل منّا يشتري من السّلطان ( 8 ) أقول في قوله منّا دلالة على كون السّلطان مخالفا قوله وإنما سأل أوّلا عن الجواز مع العلم الإجمالي بحصول الحرام ( 9 ) أقول هذا مسلَّم فيما لو كان المراد من الأخذ المعلوم في قوله وهو يعلم أنّهم يأخذون منهم أكثر إلى آخره هو الأخذ أحيانا وفي بعض الأوقات وأمّا لو كان المراد منه الأخذ على الدّوام كما قد يحتمل فيكون السّؤال عن الجواز مع العلم الإجمالي بحصول الحرام في نفس المال المشترى بنحو الإشاعة قوله وفي وصفه ع للمأخوذ بالحلَّية إلى آخره ( 10 ) أقول يعني في وصف مقدار الحقّ من المأخوذ الدّالّ على وصفه بها قوله ع لا بأس به حتّى يعرف الحرام بعينه إلى آخره ( 11 ) يعني حتّى يعرف المقدار الحرام من المأخوذ وهو المقدار الزّائد على الحقّ فإنّه يدلّ على حليّة ما عدا الزّائد قوله ثمّ الظَّاهر إلى آخره ( 12 ) أقول الظَّاهر مبتدأ خبره السّؤال والجواب إلى آخره وكيف كان ما ذكره من الظَّهور ممنوع لإمكان كون المراد من القاسم أيضا مثل المصدّق هو أخذ الزّكاة لتحقّق القسمة في صدقات الغلَّات أيضا لأنّها مثل مال المقاسمة تؤخذ بالنّسبة من العشر ونصف العشر قال في الوافي في ذيل الرّواية المصدّق بتشديد الدّال العامل على الصّدقات وهو القاسم أيضا ومقابلته للمصدّق غير مضرّ في ذاك الاحتمال لجواز اختصاص استعمال المصدّق عندهم بأخذ صدقات الأنعام والقول باستلزامه للتّكرار لتقدّم الإشارة إلى حكم زكاة الحنطة والشّعير في صدر الرّواية مدفوع بأنّ ما مضى في صدرها إنما هو حكم أصل البيع والشّراء وما هنا هو حكم البيع والشّراء اكتفاء بالكيل الأوّل ومن هذا يعلم الوجه في أنّه سأل عن الغنم ثانيا بعد السّؤال عنه أوّلا وأنّه لا تكرار فيه حيث إنّ السّؤال في الثّاني عن شراء المزكَّي زكاة نفسه بخلاف السّؤال الأوّل ولو سلم الظَّهور في المقاسمة فظهوره في مقاسمة السّلطان للأراضي الخراجيّة ممنوع لجواز أن يكون الأرض في مورد الرّواية ملك القاسم قاسمها الزّارع وزارعها كما يشعر به قوله حظَّه ويكون السّؤال من جهة بيع حظَّه بلا كيل اعتمادا على الكيل الأوّل كما يدلّ عليه الجواب وإلى هذا الإشكال الثّاني ينظر ما ذكره الفاضل القطيفي قدّس سرّه والظَّاهر في عبارته ( المزارع ) بدل الزّارع كما يدلّ عليه قوله يجيئنا كما لا يخفى وجهه فلا دلالة في هذه الرّواية على الجواز في المقاسمة نعم يمكن أن يقال بعدم الفصل بين الزّكاة والمقاسمة فتأمّل قوله بعدم دلالة الفقرة الثّانية إلى آخره ( 13 ) أقول الجارّ متعلَّق بالاعتراض واحتمال كون إلى آخره عطف على العدم قوله قدّس سرّه نعم ظاهرها ذلك ( 14 ) أقول نظرا إلى لزوم مطابقة الجواب للسّؤال قوله وأمّا الحمل على التّقيّة فلا يجوز بمجرّد معارضة العمومات إلى آخره ( 15 ) أقول لأنّ مورده عدم وجود الجمع الدّلالي العرفي والعرف يجمع بين الخاصّ والعامّ بتخصيص الثّاني بالأوّل قوله شباب الشّيعة ( 16 ) أقول في المجمع أنّه كسحاب جمع شابّ بالتشديد قوله عطاء أو أجرة ( 17 ) أقول الأوّل كما في الفقرة الثّانية والثّاني كما في الفقرة الأولى وضمير به فيما يتعلَّق به راجع إلى بيت المال قوله وذلك لأنّ غايتها ما ذكر ( 18 ) أقول يعني لأنّ غاية دلالته ما ذكره الكركي من جواز أخذ الحضرمي عطاء ابن أبي سماك وقبوله لأنّ في بيت المال نصيبا وهذا المقدار لا يدلّ على جواز قبول الخراج من الجائر فضلا عن نصوصيّته فيه إلَّا بعد إثبات أنّ العطاء من ابن أبي سماك للحضرمي كان من خصوص الخراج أو انحصار ما في بيت المال بالخراج وأنّه ليس فيه غيره من الأموال مثل النّذر والوصيّة والوقف وكلاهما في حيّز المنع أمّا الثّاني فواضح وأمّا الأوّل فلإمكان أن يكون عطاؤه من غير الخراج من الأموال المذكورة وبالجملة مفاد الخبر جواز قبول الحضرمي عطاء ابن أبي سماك من بيت المال لكونه ذا نصيب فيه ومقتضى عموم العلَّة جوازه لكلّ من كان مثله في الاستحقاق من بيت المال وهذا لا يثبت المقصود وهو حلّ قبول الخراج إلَّا بعد إثبات جهة استحقاق الحضرمي لبعض ما في بيت المال وأنّها كونه من المسلمين المالكين للخراج خاصّة أو الأعمّ منه ومن كونه من الموقوف عليهم أو الموصى لهم أو المنذور لهم لا خصوص الأخير إذ عليه يكون الخبر أجنبيّا عن المقصود وهو غير ثابت لتمشي الاحتمال الأخير لا يقال إنّ إثبات كونه ذا نصيب على الإطلاق وفي جميع الأحوال الَّتي منها انحصار ما في بيت المال بخصوص الخراج وخلوّه عن سائر الأموال يثبت كون جهة الاستحقاق على غير النّحو الأخير وعليه يتمّ دلالته على المطلوب لأنّا نقول لا إطلاق فيه ووجهه واضح وممّا ذكرنا

141

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست