فيه بالنسبة إليه ومن وجوه المنافع بيان للموصول والمراد منها بقرينة ما يأتي في مقابله هو المنافع المحلَّلة وقوله أو العمل بنفسه وولده ومملوكه أو أجيره أي فيما ينتفع به دائما حذف بقرينة الفقرة السّابقة عطف على الخبر المذكور وهو قوله أن يوجر إلى آخره والفرق بين المتعاطفين أنّ المراد من الأوّل هو العمل بأمر المستأجر بعوض معلوم ومن الثّاني هو العمل بدون تعيين العوض ولكن بقصد أخذ الأجرة قبال التّبرّع بل بدون قصد التّبرّع والمجّانيّة مطلقا فيستحقّ أجرة المثل وقوله من غير أن يكون المؤجر أو العامل المستفاد من السّابق وكيلا للوالي أو واليا للوالي قيد لكلّ واحد من الخبر وما عطف عليه والمراد من الوالي هنا والي الجور إذ قد مرّ حلَّية الكسب مع الوالي العدل ومعه لا يبقى وجه لصحّة الاستثناء يعني أنّ إجارة الإنسان نفسه وسائر المذكورات على وجه الحلال إنّما هو أن يوجرها للغير في تحصيل ما يجوز الانتفاع به في الشّريعة المطهّرة من جميع وجوه المنافع المحلَّلة أو أن يعمل لذاك الغير بتلك المذكورات في ذاك الَّذي يجوز لذلك الغير الانتفاع به من دون فرق بين كون من يعمل له العمل أي المستأجر والي الجور أو غيره ولكن على الأوّل لا مطلقا بل فيما إذا لم يعدّ ذلك الإنسان العامل بسبب العمل المستأجر فيه وكيلا لوالي الجور ولو في خصوص ذاك العمل بحيث يصحّ أن يقال مثلا إنّه خيّاط الوالي أو بنّاؤه أو نجّاره أو خادمه أو معلَّمه أو حاجبه إلى غير ذلك من العناوين وبعبارة أخرى إنّ حليّة كون الإنسان أجيرا للوالي الجائر في عمل كالبناء والخياطة وتأديب العصاة والطَّغاة ونحوها ولكن في غير جهة ولايته وسلطنته لما تقدّم في تفسير وجوه الحرام من حرمة مطلق العمل لولاة الجور في جهة الولاية لهم وإن لم يدخل بذلك في ولاته وعمّاله إنّما هي مشروطة بعدم كونه عاملا له في ذاك العمل وعدم صدق هذا العنوان عليه الحاصل بجعل الوالي أمر هذا العمل على عهدة هذا الأجير عند الحاجة إلى هذا العمل وتفويضه إليه وعدم كونه أيضا واليا وحاكما من قبله ومنصوبا من جانبه في ذلك العمل والفرق بين المتعاطفين أنّه يعتبر في متعلَّق الولاية أن يكون راجعا إلى سياسة الرّعيّة وإن كان أمرا واحدا جزئيّا بخلاف الوكالة فإنّ متعلَّقه أعمّ منه ومن غيره فيكون العطف في المقام من عطف الأخصّ على الأعمّ وحينئذ فلا بأس أن يكون الإنسان أجيرا أي موجرا يوجر إمّا نفسه أو ولده أو قرابته ممّن كان للمؤجر ولاية عليه شرعا من جهة القرابة كأولاد الأولاد وإن نزلوا أو يوجر ملكه كالعبد والدّابّة والثّوب وغيرها من الأملاك أو يوجر أجيره ومن كان نائب المؤجر ووكيله ومن كان مفوّضا إليه عمله في إجارته أي من جهة إجارته ومن هذا البيان يعلم أن قوله يوجر صفة مبنيّة للموصوف ووكيله عطف على نفسه وكلمة في تعليليّة كما في قوله إنّ امرأة دخلت النّار في هرّة حبستها إلى آخره والمراد منه الأجير لأنّه وكيل المستأجر في العمل لكن بعنوان الإجارة ويؤيّد ذلك أنّه تفريع على السّابق والمناسب حينئذ ذكر جميع ما ذكر في السّابق ومنه الأجير وهو موقوف على ما ذكرنا في تفسير الوكيل إذ لو كان المراد منه الموكَّل وكان ضمير إجارته راجعا إلى وكيله لا إلى الأجير كي يكون المعنى لا بأس أن يكون الإنسان أجيرا يوجر من وكله في إجارته أي في أن يوجر ذاك الموكَّل للغير لفات ذلك مع أنّه خلاف الظَّاهر وكذا لو كان المراد منه الوكيل بمعناه الاصطلاحي وكان الضّمير المجرور فيه راجعا إلى الغير وهو الموكَّل وكان هو بالنّصب عطفا على قوله أجيرا الَّذي هو خبر يكون كي يصير المعنى أنّه لا بأس بأن يكون الإنسان وكيل الأجير في إجارته وتمليك منفعته للغير يوجر نفسه أو ولده كما لا يخفى وجهه على المتدبّر هذا مضافا إلى كونه على هذا أجنبيّا عن المقام إذ الكلام في حليّة موارد الإجارة لا الوكالة الاصطلاحيّة مع استلزامه اختلاف مرجع الضّمائر وكلاهما خلاف الظَّاهر وما ذكرناه من الاحتمال وإن كان خلاف الظَّاهر أيضا إلَّا أنّه بعد ملاحظة ما ذكرناه من التّأييد لا بأس به ثمّ إنّه لمّا كان قد يتوهّم عدم جواز إيجار الغير من الولد والقرابة والوكيل أي الأجير بلحاظ استلزامه الولاية عليه علَّل الحكم المذكور بالنّسبة إلى إيجارهم دفعا للتّوهم المذكور بقوله لأنّهم وكلاء الأجير من عنده ليس هم بولاة الوالي ولا وكلائه بتقريب أنّ ضمير الجمع المنصوب في كلا الموضعين راجع إلى الأجير بمعنى المؤجر نظر إلى تعدّده في المعنى عدد متعلَّق الإجارة وهو وإن كان خمسة إلَّا أنّ اثنين منها وهما موجر النّفس والملك خارجان عنها في لحاظ إرجاع الضّمير إليها وذلك لاختصاص الإشكال المتوهّم المذكور بما عداهما من الموجرين والمراد من الأجير المضاف إليه الوكلاء هو متعلَّق الإجارة في الثّلاثة الباقية من الخمسة أعني الولد والقرابة والوكيل في الإجارة فاللَّام فيه للجنس ومن عنده متعلَّق بالوكلاء وضميره المجرور راجع إلى الأجير يعني لأنّ موجري هؤلاء الثّلاثة وكيل لهم من عند أنفسهم حيث إنّهم جعلوه وكيلا لأنفسهم باختيارهم لا من عند الوالي ومن قبله بأن يكون هو الَّذي سلَّط المؤجر عليهم قهرا عليهم كي يندرج موجرهم تحت عنوان ولاة الوالي فيكون فعله وهو إيجاره لهم حراما هذا ما أفاده سيّدنا الأستاد مدّ ظلَّه بتوضيح منّا ولكن فيه مضافا إلى كونه مكلَّفا ما لا يخفى إذ من جملة موارد الإشكال إجارة الولد والمراد منه الصّغير ومعلوم أنّ الولاية عليه من عند الله لا الولد ومقتضى التّوجيه المذكور كونها من الولد ودعوى إرادة الكبير من الولد هنا يدفعها قوله سابقا أو ما يلي قرابته حيث إنّ الكبير لا ولاية للأب عليه مع أنّه مدّ ظلَّه السّامي قد حمله في تلك العبارة في شرح قوله ع أو قرابته على الولد الصّلبي والقرابة على ولد الولد أو الأعمّ ومن الواضح أنّ المولَّى عليه منحصر في الصّغير فالأولى أن يقال إنّ ضمير الجمع في كلا الموضعين راجع إلى الولد والقرابة والوكيل الَّذي قد مرّ غير مرّة أنّ المراد منه الأجير واللَّام في الأجير في الموضع الثّاني للعهد الذّكري إشارة إلى الأوّل وأمّا وجه التّعليل بذلك فتوضيحه أنّ المستفاد من قوله من غير أن يكون وكيلا للوالي أو واليا للوالي أنّ المدار في حلَّيّة الإجارة فيما إذا كان موردها ممّا يجوز الانتفاع به شرعا وعدم حليّتها هو انطباق أحد