responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 111


يا زياد أيّما رجل منكم تولَّى لأحد منهم عملا ثمّ ساوى بينكم وبينهم فقولوا له أنت منتحل كذّاب يا زياد إذا ذكرت مقدرتك على النّاس فاقدر مقدرة الله سبحانه عليك غدا ونفاد ما أتيت إليهم عنهم وبقاء ما أتيت إليهم عليك قوله في رواية زياد إلَّا لما ذا قلت لا أدري ( 1 ) أقول يمكن أن يكون المراد إلَّا لأجل أيّ شيء قلت لا أدري لأجل أي شيء قال إلَّا لأجل تفريح إلى آخره وهذا النّحو من التّعبير متعارف في كلّ لغة قال السّيّد الجزائري في شرح التّهذيب إنّه ع وقف على كلمة إلَّا ثمّ سأل عن الرّاوي عن وجه قوله إلَّا وقال لما ذا يعني لما ذا قلت إلَّا قال الرّاوي لا أدري انتهى بأدنى تغيير منّي وفيه ما لا يخفى فالوجه ما قلناه قوله قدّس سرّه وظاهرها إباحة الولاية من حيث هي مع المواساة ( 2 ) أقول في العبارة تشويش والظَّاهر بقرينة قوله فيكون نظير الكذب في الإصلاح أن يقول وظاهرها حرمة الولاية من حيث هي وإباحتها مع المواساة والإحسان بالإخوان وضمير ظاهرها راجع إمّا إلى ما عدا مرسلة الصّدوق عن الصّادق ع كفّارة عمل السّلطان قضاء حوائج الإخوان وإمّا إلى الجميع حتّى المرسلة وعلى الثّاني لا بدّ وأن يكون مراده من الإباحة صرف عدم ترتّب العقاب على الفعل لا الإباحة التّكليفيّة فلا ينافيه جعل المرسلة فيما بعد ممّا يظهر منه أنّ الدخول أوّلا غير جائز قوله كمرسلة الصّدوق ( 3 ) أقول ومثلها النّبوي وما بعده كما عرفت قوله وفي ذيل رواية إلى آخره ( 4 ) أقول الأولى في وقوله ع في ذيلها يكون واحدة بواحدة يعني يكون حسنة واحدة بسيّئة واحدة قوله والأولى أن يقال إنّ الولاية الغير المحرّمة ( 5 ) أقول يعني الولاية الخالية عن الظَّلم والمشتملة على الصّلاح فإنّها بمقتضى ما تقدّم من الأخبار غير محرّمة بمعنى عدم ترتّب العقاب عليها قوله ويمكن توجيهه ( 6 ) أقول أي توجيه ما في كلماتهم من استحباب الولاية المتوقّف عليها الأمر بالمعروف ولا يخفى أنّ أوّل العبارة إلى قوله نعم توجيه لعدم وجوبها وقوله نعم إلى قوله والحاصل ( 7 ) توجيه لاستحبابها وقوله والحاصل إلى آخره ( 8 ) توجيه لعدم الوجوب خاصّة من دون تعرّض لحاصل توجيه الاستحباب ويمكن أن يكون الضّمير في توجيهه راجعا إلى كلام الشّهيد الثّاني بل هذا هو الظَّاهر كما يرشد إليه قوله في آخر التّوجيه هذا ما أشار إليه الشّهيد ره وقوله قبل ذلك ولا يخفى ما في ظاهره من الضّعف ( 9 ) حيث إنّه ظاهر في قبوله للتّوجيه هذا كلَّه مضافا إلى قوله في أواخر الصّفحة والأحسن توجيه كلام من عبّر إلى آخره فإنّ هذا صريح أو ظاهر في أنّ ما ذكره هنا ليس توجيها لكلام القائلين بالاستحباب فتأمل ثمّ لا يخفى عليك أنّ توجيه الشّهيد وتوجيه صاحب الجواهر ككلام القائلين بعدم الوجوب مع التّمكن معها من الأمر بالمعروف مبنيّ على غمض العين عن دلالة الأخبار المتقدّمة على الجواز في مفروض كلامهم ولو بالأولويّة وإلَّا فلا محيص عن القول بالوجوب وهذا بخلاف توجيه المصنف قدّس سرّه بقوله فالأحسن إلى آخره فإنّه لا فرق فيه بينه وبين خلافه قوله في عبارة المسالك فإذا لم يبلغ حدّ المنع فلا أقلّ من عدم الوجوب ( 10 ) أقول آخر العبارة في المسالك هكذا ولا يخفى ما في هذا التّوجيه انتهى وستعرف الوجه في ذكر هذا الذّيل قوله ويمكن توجيهه إلى آخره ( 11 ) أقول يعني توجيه عدم وجوب الولاية عن الجائر المتوقّف عليه الأمر بالمعروف والنّهي واستحبابه ولا يخفى عليك أنّ ما ذكره من أوّل العبارة إلى قوله نعم توجيه لعدم الوجوب ومن قوله نعم إلى قوله والحاصل أي حاصل التّوجيه إشارة إلى توجيه الاستحباب قوله لمصلحة لم يبلغ إلى آخره ( 12 ) أقول أي لمصلحة في ذاك إلا كالولاية في كلماتهم حيث حكموا في استحبابها في فرض توقّف الأمر بالمعروف عليها لا على استحباب ترك الأمر بالمعروف قوله حتّى يجعل أحدهما ( 13 ) أقول هذا قيد للمنفي وهو بلوغ المصلحة حدّ الإلزام فلا تغفل ثمّ إنّ الأولى تبديل أحدهما بالضّمير المفرد الرّاجع إليه في السّابق ويقول حتّى يجعله قوله ره هذا ما أشار إليه الشّهيد بقوله لعموم النّهي عن المنكر ( 14 ) أقول يعني كون المقام من باب التّزاحم لا التّخصيص ما أشار إليه الشّهيد بقوله وعموم النّهي وعلى هذا يكون مراد الشّهيد من قوله فإذا لم يبلغ حدّ المنع عدم بلوغه حدّ المنع الفعلي لأجل التّزاحم والتّمانع لا لعدم المقتضي للمنع أصلا أو لقصوره ومن قوله فلا أقلّ من عدم وجوبه عدم وجوبه فعلا أيضا لأجل التّزاحم هذا بناء على كون النّسخة كما في ما عندنا من النّسخة من وقوع العبارة المذكورة بعد قوله في غير هذا المقام وأمّا بناء على ما في بعض النّسخ المصحّحة من الضّرب على قوله هذا ما أشار إليه الشّهيد إلى قوله إلخ وكتابة قوله كما أشار إليه الشّهيد ره بقوله عموم النّهي بعد قوله بغير هذه الصّورة وقبل قوله بل من باب مزاحمة إلى آخره فكذلك أيضا لأن ضمير إليه في قوله كما أشار إليه راجع إلى عدم كون المقام من باب عدم جريان دليل قبح الولاية في صورة توقّف الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر عليه واختصاص دليل قبحها بغير هذه الصّورة إذ قوله عموم النّهي يدلّ على شمول دليل القبح وهو النّهي عن الدّخول معهم للصّورة المذكورة أيضا قوله لو ثبت كون إلى آخره ( 15 ) أقول مجرّد ثبوت ذلك لا يخفى في حسن الوجوب بل لا بدّ معه من عدم ثبوت إطلاق دليل حرمة الولاية من قبل الجائر شامل لصورة توقّف الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر إذ مع إطلاقه لها يقع التّعارض الموجب للتّساقط والرّجوع إلى أصالة الإباحة أو للحكم بالتّخيير بينهما في مرحلة الأخذ والحجّية قوله غير مشروط بالقدرة ( 16 ) أقول يعني القدرة الحاليّة الفعليّة المنتفية في المقام قوله ره انصراف الإطلاقات الواردة ( 17 ) أقول يعني في الأمر بالمعروف قوله لكنّه تشكيك ابتدائيّ إلى آخره ( 18 ) أقول فيه تأمّل فتأمّل قوله ما ذكره بعض ( 19 ) أقول هو صاحب الجواهر قدّس سرّه لا يخفى عليك وقوع الاشتباه من المصنف قدّس سرّه حيث إنّ ظاهر هذه العبارة أنّ قوله ولا يخفى ما فيه من كلام صاحب الجواهر قدّس سرّه لا من كلام الشّهيد ره في المسالك ولذا لم ينسب ضعف هذا التّوجيه إلى الشّهيد بل نسبه إلى غير واحد وليس الأمر كذلك وإنّما هو من كلام الشّهيد قدّس سرّه ذكره في ذيل قوله المتقدّم نقله فلا أقلّ من عدم الوجوب كما ذكرناه في السّابق وكأنّه قدّس سرّه لم يراجع إلى المسالك وراجع إلى الجواهر وتوهّم أنّه من عبارة الجواهر قوله بناء على حرمتها في ذاتها ( 20 ) أقول إذ بناء على حرمتها بالعرض لا يحصل التّعارض قوله وبذلك يرتفع ( 21 ) أقول يعني بالجمع بالتّخيير المقتضي للجواز قوله هو التّوقّف والرّجوع إلى الأصول لا التّخيير ( 22 ) أقول هذا بحسب الأصل الأولي في المتعارضين وأمّا بحسب الأصل الثّانوي التّعبّدي

111

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست