responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 109

إسم الكتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب ( عدد الصفحات : 659)


في الجواب بقوله لا أحبّ ظاهر في الكراهة ( 1 ) أقول يعني لا ظهور له في الحرمة فيؤخذ بالقدر المتيقّن وهو الكراهة ولذا لا يعارض ما هو ظاهر في الحرمة فلو كان ظاهرا في الكراهة لعارضها وليس هنا ما يوجب ظهوره في الحرمة إلَّا قوله إنّ أعوان الظَّلمة إلى آخره وهو لا يوجبه إلَّا مع كون فاعل الأمور المذكورة في الرّواية من مصاديق عون الظلمة ومندرجا فيه وهو ليس منها فلا يكون علَّة حقيقيّة لعدم الحبّ وإنّما هو للتّنبيه على علَّة عدم الحبّ وملاكه وهو القرب معهم الموجب لاحتمال كون الإنسان أحيانا منهم تدريجا هذا ولكن يردّ ذلك أنّ مقتضى الاستدلال بالرّواية الأولى المحكيّة عن كتاب الشّيخ ورّام على حرمة إعانتهم في ظلمهم كون فاعل مثل الأفعال الَّتي لم يحبّها الإمام ع من بري القلم وليق الدّواة من أعوان الظَّلمة ومندرجا فيهم فليكن كذلك في هذه الرّواية وعليه يكون التّعليل موجبا لظهور عدم الحبّ في الحرمة فالأولى في الجواب ما ذكرنا من ظهور إضافة العون والإعانة إلى الظَّالم في كون فعل المعين من مقدّمات ظلم الظَّالم المعان وعليه تكون الرّواية أجنبيّة عن المقام قوله وقد تبيّن ممّا ذكرنا إلى آخره ( 2 ) أقول كما تبيّن ممّا ذكرنا أنّ المحرّم منه القسم الأوّل ولا دليل على حرمة ما عداه بل قضيّة تقيّد حرمة العمل والكسب لولاة الجور بجهة الولاية في حديث التّحف هو حليّة ذلك إذا كان لغير تلك الجهة ممّا هو أجنبيّ عن شؤون الولاية فتأمّل جيّدا < صفحة فارغة > [ الثالثة والعشرون النجش حرام ] < / صفحة فارغة > قوله والجيم السّاكنة أو المفتوحة ( 3 ) أقول فهو مصدر على الأوّل واسم مصدر على الثّاني كما هو ظاهر المجمع بل صريحه قوله حرام ( 4 ) أقول نعم ولكن في خصوص ما إذا زاد الرّجل في زمن السّلعة بقصد أن يزيد الغير مع كون الثّمن المزيد فيه بضميمة هذه الزّيادة زائدا على قيمتها السّوقيّة ومع تحقّق الزّيادة من الغير في الخارج لعدم مساعدة الأدلَّة على أزيد من ذلك لعدم صدق الإضرار إلَّا في هذه الصّورة ولعدم حرمة التّدليس بمعنى صرف إراءة ما لا واقعيّة له من إرادة الشّراء بالثّمن الزّائد مجرّدا عن وقوع المشتري في خطر مخالفة الواقع المنتفي فيما عدا الصّورة المفروضة وأمّا الأخبار فلإجمال معنى النّجش النّاشي من الاختلاف في تفسيره فلا بدّ من الاقتصار بالقدر المتيقّن وهو الصورة الَّتي فرضناها وما ذكرناه من عدم اعتبار المواطاة إنّما هو بالنّسبة إلى حكم النّاجش وأمّا المنجوش له وهو البائع المتوجّه اللَّعن عليه كما هو قضيّة النّبوي ص فهل يعتبر في حكمه المواطاة أم يكفي فيه صرف علمه بقصد النّاجش فيه وجهان أحوطهما بل أظهرهما الثّاني عملا بإطلاق النّبوي إلَّا في مورد علم فيه التّقييد وهو منحصر في صورة الجهل فعلم أنّ حرمته بكلا تفسيريه عدا الصّورة الَّتي ذكرناها خالية عن الدّليل فيرجع إلى أصالة الإباحة ومع ذلك يحرم في بعض الصّور أيضا لكونه كذبا فلاحظ وتأمّل هذا بحسب الحكم التّكليفي وأمّا بحسب الوضع فليس فيه إلَّا خيار الغبن < صفحة فارغة > [ السادسة والعشرون الولاية من قبل الجائر ] < / صفحة فارغة > قوله الولاية من قبل الجائر إلى آخره ( 5 ) أقول قال الفاضل المقداد في كتاب المكاسب من كنز العرفان في ذيل الكلام في قوله تعالى حكاية عن يوسف ع * ( قالَ اجْعَلْنِي عَلى خَزائِنِ الأَرْضِ ) * الآية واعلم أنّ الولاية ينقسم أقساما الأوّل أن يكون من قبل الإمام العادل إلزاما فيجب قبولها الثّاني أن يأمره لا إلزاما فيستحبّ قبولها الثّالث أن يأمره بها ويكون مستعدّا لها وليس هناك مستعدّ سواه ولم يعلم به الإمام فيستحبّ طلبها الرّابع الفرض بحاله ويكون هناك مستعدّ آخر فيباح ولا يستحبّ لجواز أن لا يكون صالحا لها من جهة لا يعلمها الخامس أن لا يكون مستعدّا لها ولم يأمره الإمام بها فيكره له طلبها بل قد يحرم للزوم القبح لو ولَّاه أو العبث إن لم يولَّه السّادس الولاية من قبل الجائر ولم يتمكَّن من العدل ولم يلزمه بها فيحرم طلبها السّابع الفرض بحاله ويتمكَّن من العدل فيباح طلبها ولا يستحبّ الثّامن الفرض بحاله وألزمه بها إلزاما يخشى بمخالفته الضّرر فيجب قبولها التّاسع الفرض بحاله ولم يخش الضّرر بالمخالفة فيستحب قبولها العاشر الفرض بحاله ولم يتمكَّن من العدل وألزمه إلزاما يخشى الضّرر الكثير بالمخالفة فيباح إلَّا في قتل غير سائغ فيحرم إذ لا تقيّة في الدّماء ولو كان الضّرر يسيرا ولم يستلزم الحكم قتلا كره قبولها انتهى كلامه قدّس سرّه قوله محرّمة ( 6 ) أقول ظاهر إطلاق التّحريم وتعليله بالعونيّة حرمته بالذّات وإلَّا فلا بدّ له من التّقييد بقوله في الجملة ونظره في ذلك إلى نصوص المنع عن معونة الظَّالم ونصوص المنع عن التّولَّي عن قبل الجائر بدعوى ظهورها في الحرمة من حيث هي مع عدم ما يصرفها عنه إلَّا صحيحة داود بن زربي لعدم منافاة أدلَّة الجواز مع القيام بمصالح العباد للحرمة الذّاتيّة كجواز الكذب في الإصلاح وهي غير صالحة للصّرف لاحتمال أن يكون المشار إليه بكلمة ذلك في آخرها هو ترخيص الإمام ع في الدّخول في أعمالهم فيكون من أدلَّة الحرمة وفيه ما سيأتي من المناقشة في الاستدلال بما ذكر من نصوص المنع بكلتا طائفتيه فانتظر قوله من أعظم الأعوان ( 7 ) أقول على ظلمه ولو كان ولايته من حيث الإبقاء والاستحكام قوله ثمّ إن ظاهر الرّوايات كون الولاية محرّمة بنفسها إلى آخره ( 8 ) أقول وحكي الميل إليه عن مصابيح الطَّباطبائي وتلميذه في شرح القواعد وهو ظاهر عبارة المصنف في العنوان كما عرفت وكيف كان ففي ظهور رواية التّحف في ذلك تأمّل بل الظَّاهر من قوله ع فيها وذلك لأنّ في ولاية الوالي الجائر دروس الحقّ إلى آخر الفقرة حرمتها من حيث ترتّب الأمور المذكورة عليها لا من حيث هي إلَّا أن يمنع كونه علَّة ويقال إنّه حكمة هذا ولكن الرّواية من حيث ضعف سندها لا يصحّ الاستناد إليها في مثل ذلك وأمّا رواته زياد فيمكن المناقشة فيها وفي غيرها من نصوص المنع عن التّولَّي بورودها مورد الغالب من ترتّب المحرّمات على الولايات المتداولة في زمان صدور الأخبار وأمّا نصوص المنع عن معونة الظَّالم ففيه أنّ مفادها حرمة المعونة على الظَّلم قوله لا تنفكّ عن المعصية ( 9 ) أقول لعلّ نظره فيها إلى تكثير سواد الظَّلمة وتقويته شوكة الباطل وإعلاء كلمته فافهم قوله إشارة إلى كونه من جهة الحرام الخارجي ( 10 ) أقول هو المشهور بل في الجواهر في ردّ صاحب المصابيح بعد نفي وجود الموافق له في القول بالحرمة الذّاتيّة إلَّا تلميذه إمكان تحصيل الإجماع على خلافه قوله في رواية داود لو كلَّمت داود بن علي ( 11 ) أقول كلمة لو إمّا شرطيّة والجواب ومثل قوله لكان أحسن وأنفع محذوف وإمّا للتّمنّي وهو أولى من الأوّل و قوله تنال هذه السّماء إلى آخره ( 12 ) مؤوّل بالمصدر بأنّ المقدرة مثل وتسمع بالمعيدي خير من أن تراه يعني نيلك ووصولك إلى هذه السّماء

109

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست