responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 107


له الَّتي عدّ الاشتغال بها في روايتي الأعمش والفضل بن شاذان من الكبائر وعموم المعازف له بناء على تفسيرها بآلات اللَّهو الَّتي يضرب بها ويدلّ عليها أيضا المروي في جامع الأخبار يحشر صاحب الطَّنبور يوم القيمة أسود الوجه وبيده طنبور من نار وفوق رأسه سبعون ألف ملك وبيد كلّ معمعة من نار يضربون وجهه ورأسه إلى أن قال وصاحب المزمار مثل ذلك وصاحب الدّف مثل ذلك وقضيّة إطلاقها حرمة الخالي عن الجلاجل أيضا وهي الحلقات المدورة المنصوبة عليه خلاف لمحكي جماعة منهم الشّهيد الثّاني في المسالك والأردبيلي في شرح الإرشاد والسّبزواري في الكفاية فقيّدوا حرمته بالمشتمل عليها ولا وجه له إلَّا توهّم اختصاص ما أعدّ للَّهو منه بهذا القسم الخاصّ وهو كما ترى وهل هو حرام مطلقا وفي جميع الموارد كما حكي عن الحلَّي والعلَّامة في التذكرة أم لا بل يجوز في النّكاح والعرس كما هو المشهور بل عن الخلاف دعوى الوفاق عليه قولان أوّلهما أحوطهما بل أظهرهما أيضا للإطلاقات مع عدم دليل يقيّدها إلَّا النبويين أحدهما أعلنوا بالنّكاح واضربوا عليه بالغربال يعني الدّف والآخر فصل ما بين الحلال والحرام الضّرب بالدّف عند النّكاح وما أرسله في التذكرة بقوله وروي جواز ذلك في الختان والعرس وفي صلاحيّتها لتقييد الإطلاقات إشكال لاحتمال أن يكون التّفسير من غيره صلَّى الله عليه وآله فلا يكون حجّة وبدونه لا يعلم المعنى المناسب للمقام للغربال فيكون مجملا كالثّاني كما يظهر بالتّأمّل في حمل الضّرب على الفصل فتأمّل مضافا إلى ضعف السّند في الجميع فتدبّر قوله ولو جعل مطلق الحركات الَّتي لا يتعلَّق بها غرض عقلائي إلى آخره ( 1 ) أقول في الجمع بين عدم تعلَّق الغرض العقلائي والانبعاث عن القوّة الشّهويّة تدافع لأنّ قضيّة الانبعاث عن الشّهوة تعلَّق الغرض العقلائي به ضرورة أنّ أعظم الأغراض عند العقلاء تحصيل ما تقتضيه شهواتهم ومع ذلك كيف يمكن عدم تعلَّق غرض عقلائي بها قوله ره فلم أجد من أفتى بحرمته عدا الحلَّي على ما عرفت من كلامه ( 2 ) أقول وهو ظاهر أمين الإسلام الطَّبرسي فيها في مجمع البيان حيث إنّه ره قال في ذيل الكلام في تفسير قوله تعالى حكاية عن إخوة يوسف ع * ( أَرْسِلْه ُ مَعَنا غَداً يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ ) * الآية ما هذا لفظه وأرادوا به اللَّعب المباح مثل الرّمي والاستباق بالأقدام وقد روي أنّ كلّ لعب حرام إلَّا ثلاثة لعب الرّجل بقوسه وفرسه وأهله انتهى وجه الظَّهور أنّ الظَّاهر أنّ قوله وقد روي إلى آخره في مقام التّعليل لحمل اللَّعب في الآية على مثل الرّمي والاستباق بالأقدام الَّذي هو خلاف إطلاق الآية الدّالَّة على جوازه مطلقا ولو كان بغير ما ذكره ولازم ذلك أنّه عامل بالرّواية المذكورة ومفت بمضمونها من حرمة مطلق اللَّعب عدم الثّلاثة المذكورة فيها هذا ويرد عليه عدم ثبوت حجّية الرّواية المذكورة فالأقوى عدم حرمته مطلقا إلَّا ما ثبت تحريمه بخصوصه لأصالة البراءة ولا يصحّ الاستدلال بالآية لعدم حجّية قول إخوة يوسف إلَّا أن يكون نظر المستدلّ بها إلى دعوى إمضاء يعقوب ع قولهم ذلك فتأمّل وقد يخدش في الاستدلال بها بدعوى اختصاص ذلك بشريعتهم إذ لم يثبت حجّية شرع من كان قبلنا وفيه أنّه يكفي في التّعميم الاستصحاب على ما قرّر في الأصول وفي زبدة البيان للمحقّق الأردبيلي رحمه الله تعالى بعد نقل ما مرّ من عبارة مجمع البيان ما لفظه والسّند غير ظاهر وفي المستثنى والمستثنى منه تأمّل انتهى ولم أفهم وجه التّأمّل سيما في المستثنى فتأمّل ثمّ قال قدّس سرّه متّصلا بقوله تأمّل وفي قصّ الرّؤيا وأنّها قد تكون صادقة وجواز النّصيحة ولو كانت مشتملة على ما يشعر بذمّ شخص فتأمّل انتهى كلامه زيد في علوّ مقامه قوله مستشهدا بالآية ( 3 ) أقول قد تقدّم في مسألة الغناء الإيراد على دلالة الآية على أزيد من الكراهة واستحباب التّجنّب فقضيّة التّرادف بين اللَّغو واللَّهو عدم حرمة اللَّهو < صفحة فارغة > [ الحادية والعشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم ] < / صفحة فارغة > قوله من جهة قبحه عقلا ( 4 ) أقول إمّا لكونه كذبا حقيقة كما اخترناه فيما تقدّم وإمّا لكونه ملازما للكذب قوله ره ويدلّ عليه من الشّرع قوله تعالى * ( وَلا تَرْكَنُوا ) * إلى آخره ( 5 ) أقول لا دلالة له ولما بعده من الرّوايات على حرمة مدح من لا يستحقّ المدح لتعليق الحكم على عنوان الظَّالم وليس هو بظالم وإلَّا فهو ممّن يستحقّ الذّمّ وأمّا مدح من تستحقّ الذّمّ فيشكل دلالته على حرمته فيما إذا كان المدح لا عن حبّ وميل قلبيّ إليه واعتماد عليه لأنّ الرّكون عبارة عن الميل كما يرشد إليه تأديته بإلى إمّا مطلقا ولو كان كثيرا وإمّا خصوص الميل القليل كما فسّر به فإذا لم يرد منه الميل الخارجي فلا محيص عن إرادة الميل القلبي فلا يشمل مدح الظَّالم لا لميل إليه بل لغرض آخر ولو لجلب النّفع الدّنيوي فضلا عن دفع المضارّ وكذا يشكل دلالته على حرمته ولو كان عن ميل إليه فيما إذا كان استحقاقه للذّمّ لا من جهة ظلمه على النّاس بل من جهة سائر المعاصي لانصراف الظَّلم في الآية إلى الظَّلم على النّاس فلا يعمّ للظَّلم على النّفس بالمعصية ثمّ في الآية دلالة على كون الميل إلى بعض أكابر الصّحابة موجبا لمسّ النّار لأنّه قد وجد منه الظَّلم والكفر قبل الإسلام إلَّا أن يدّعى أنّ المراد من الَّذين ظلموا هو الظَّالم المتلبّس بالظَّلم حين الرّكون وإنّما عبّر بالماضي للمبالغة في المنع عن الميل إلى الظَّالم أو أنّ المراد من الظَّلم هو الظَّلم على الغير دون الأعمّ منه ومن الظَّلم على النّفس فلا يعمّ الكفر أو أنّ المراد هو الرّكون إليهم من جهة ظلمهم فيرتفع الإشكال ولكن الأوّل خلاف الظَّاهر وكذا الأخير وأمّا الوسط ففيه أنّه وإن كان يساعد عليه الانصراف إلَّا أنّه بناء عليه وعلى الأوّل أيضا يلزم الالتزام بالتّخصيص المستهجن وإلَّا يلزم سدّ أبواب المعاشرة والإحسان وزيارة الإخوان أحياءهم وأمواتهم وهكذا كما لا يخفى على من له أدنى تأمّل فلا بدّ من حمله على الأخير فكما لا إشكال عليه كذلك لا يصحّ الاستدلال بالآية على اشتراط العدالة في الوصيّ على الأموات ومستحقّ الخمس والزّكاة وعلى عدم جواز الإحسان على الفاسق قوله وعن النّبيّ ص فيما رواه الصّدوق من عظَّم إلى آخره ( 6 ) أقول وجه الدّلالة على حرمة المدح في خصوص الثّاني أنّ المدح نوع من التّعظيم وصاحب الدّنيا المعظَّم له في الرّواية مستحقّ للذّم حيث جعله من جلساء قارون بقرينة رجوع ضمير درجته عليه فيكون مدحه مدحا لمستحقّ الذّمّ وتعظيما له وقد جعله موجبا لدخول النّار فيكون حراما وهو المقصود ويمكن أن يقال إنّ الوجه في حرمة تعظيمه لأجل دنياه كونه نحو شرك با لله تعالى وكذلك الكلام في النّبوي الآخر فإنّ السّلطان الجائر وإن كان

107

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست