نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 96
< فهرس الموضوعات > 11 - عدم وجوب غسل ما بين المخرجين ولا مسحه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 12 - ينبغي لصاحب البواسير اختيار الماء البارد للاستنجاء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > البحث العاشر : ما يستنجي به ومعه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - الاستنجاء بالماء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - الأحجار واختيار الماء عليها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 - النهي عن استصحاب خاتم فيه اسم الله < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - كراهة استصحاب خاتم عليه شيء من القرآن < / فهرس الموضوعات > [160] وروي : جواز مسح الذّكر بالحائط مع عدم الماء . وحمل على التّقيّة ، وعلى إرادة منع تعدّي النّجاسة لا تطهير المحلّ . 11 - لا يجب غسل ما بين المخرجين ولا مسحه . [161] قال الباقر والصّادق عليهما السّلام : عفي عما بين الأليتين والحشفة ، لا يمسح ولا يغسل . 12 - ينبغي لصاحب البواسير اختيار الماء البارد للاستنجاء . [162] قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : الاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسير . العاشر : ما يستنجى به ومعه ومسائله اثنتا عشرة . 1 - في الاستنجاء بالماء وقد مرّ . [163] وقال الصّادق عليه السّلام : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : يا معشر الأنصار ، إنّ اللَّه قد أحسن الثّناء عليكم ، فما ذا تصنعون ؟ قالوا : نستنجي بالماء . 2 - في الأحجار واختيار الماء عليها واستحباب الجمع . [164] قال أبو جعفر عليه السّلام : جرت السّنّة في أثر الغائط بثلاثة أحجار . [165] [ قال ] [1] وكان عليّ بن الحسين عليهما السّلام يمسح بثلاثة أحجار . [166] وقال الصّادق عليه السّلام : جرت السّنّة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء . 3 - في استصحاب خاتم فيه اسم اللَّه عند الاستنجاء وقد مرّ ما يدلّ على النّهي عنه . 4 - في استصحاب خاتم عليه شيء من القرآن وقد مرّ أيضا ما يدلّ على