responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 95


< فهرس الموضوعات > 8 - إذا خرج أحد الحدثين اختص مخرجه بالاستنجاء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 9 - وجوب غسل ظاهر المخرج < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 10 - لا يجزي في الاستنجاء من البول غير الماء < / فهرس الموضوعات > [153] وسئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن الرّجل تخرج منه الرّيح أعليه أن يستنجي ؟ قال : لا .
8 - إذا خرج أحد الحدثين اختصّ مخرجه بالاستنجاء .
[154] قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : إذا بال الرّجل ولم يخرج منه شيء غيره فإنّما عليه أن يغسل إحليله وحده ولا يغسل مقعدته ، وإذا [1] خرج من مقعدته شيء ولم يبل فإنّما عليه أن يغسل المقعدة وحدها ولا يغسل الإحليل .
9 - يجب غسل ظاهر المخرج دون باطنه .
[155] قال الرّضا عليه السّلام : في الاستنجاء يغسل ما ظهر منه على الشّرج [1] ولا يدخل فيه الأنملة . [1] [156] وقال الصّادق عليه السّلام : إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منها يعني :
المقعدة وليس عليه أن يغسل باطنها .
10 - لا يجزي في الاستنجاء من البول غير الماء .
[157] قال الباقر عليه السّلام : يجزي من الغائط المسح بالأحجار ، ولا يجزي من البول إلَّا الماء .
[158] وسئل الصّادق عليه السّلام عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذاه ، قال : يغسل ذكره وفخذيه .
[159] وقال عليه السّلام : إذا انقطعت درّة البول فصبّ الماء .



[153] الوسائل 1 : 244 / 2
[154] الوسائل 1 : 244 / 1
[1] ج ورض و م والوسائل : وإن
[155] الوسائل 1 : 245 / 1
[1] الشّرج : أعلى ثقب الاست ( اللَّسان : شرج )
[1] الأنملة : المفصل الأعلى الَّذي فيه الظَّفر من الإصبع ، والجمع أنامل وأنملات وهي رؤوس الأصابع ( اللَّسان : نمل )
[156] الوسائل 1 : 245 / 2
[157] الوسائل 1 : 246 / 2
[158] الوسائل 1 : 247 / 2
[159] الوسائل 1 : 247 / 1

95

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست