نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 95
< فهرس الموضوعات > 8 - إذا خرج أحد الحدثين اختص مخرجه بالاستنجاء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 9 - وجوب غسل ظاهر المخرج < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 10 - لا يجزي في الاستنجاء من البول غير الماء < / فهرس الموضوعات > [153] وسئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن الرّجل تخرج منه الرّيح أعليه أن يستنجي ؟ قال : لا . 8 - إذا خرج أحد الحدثين اختصّ مخرجه بالاستنجاء . [154] قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : إذا بال الرّجل ولم يخرج منه شيء غيره فإنّما عليه أن يغسل إحليله وحده ولا يغسل مقعدته ، وإذا [1] خرج من مقعدته شيء ولم يبل فإنّما عليه أن يغسل المقعدة وحدها ولا يغسل الإحليل . 9 - يجب غسل ظاهر المخرج دون باطنه . [155] قال الرّضا عليه السّلام : في الاستنجاء يغسل ما ظهر منه على الشّرج [1] ولا يدخل فيه الأنملة . [1][156] وقال الصّادق عليه السّلام : إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منها يعني : المقعدة وليس عليه أن يغسل باطنها . 10 - لا يجزي في الاستنجاء من البول غير الماء . [157] قال الباقر عليه السّلام : يجزي من الغائط المسح بالأحجار ، ولا يجزي من البول إلَّا الماء . [158] وسئل الصّادق عليه السّلام عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذاه ، قال : يغسل ذكره وفخذيه . [159] وقال عليه السّلام : إذا انقطعت درّة البول فصبّ الماء .
[153] الوسائل 1 : 244 / 2 [154] الوسائل 1 : 244 / 1 [1] ج ورض و م والوسائل : وإن [155] الوسائل 1 : 245 / 1 [1] الشّرج : أعلى ثقب الاست ( اللَّسان : شرج ) [1] الأنملة : المفصل الأعلى الَّذي فيه الظَّفر من الإصبع ، والجمع أنامل وأنملات وهي رؤوس الأصابع ( اللَّسان : نمل ) [156] الوسائل 1 : 245 / 2 [157] الوسائل 1 : 246 / 2 [158] الوسائل 1 : 247 / 2 [159] الوسائل 1 : 247 / 1
95
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 95