< فهرس الموضوعات > 5 - حكم استصحاب درهم أبيض غير مصرور < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 6 - الاستنجاء بالعظم والعود < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 7 - الاستنجاء بالروث < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 8 - الاستنجاء بالمدر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 9 - الاستنجاء بالخرق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 10 - الاستنجاء بالكرسف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 11 - حكم استصحاب خاتم فصه من أحجار زمزم < / فهرس الموضوعات > الكراهة . [1] 5 - في استصحاب درهم أبيض غير مصرور وقد مرّ أيضا ما يدلّ على الكراهة . [1] 6 - في الاستنجاء بالعظم والعود . [1] [167] سئل الصّادق عليه السّلام : عن استنجاء الرّجل بالعظم أو البعر أو العود ، فقال : أمّا العظم والرّوث فطعام الجنّ وذلك ممّا اشترطوا على رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فقال : لا يصلح بشيء من ذلك .[168] وروي : إنّ وفد الجنّ جاؤوا إلى النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله فقالوا : متّعنا ، فأعطاهم الرّوث والعظم فلذلك لا ينبغي أن يستنجي بهما .[169] وروي : أنّه نهى أن يستنجي الرّجل بالرّوث والرّمّة . [1] 7 - في الاستنجاء بالرّوث وقد تقدّم .8 - في الاستنجاء بالمدر .[170] وروي : أنّه يستنجي من الغائط بالمدر والخرق .9 - في الاستنجاء بالخرق وقد ذكر حديثه .10 - في الاستنجاء بالكرسف .[171] روي : أنّ عليّ بن الحسين عليهما السّلام كان يتمسّح من الغائط بالكرسف ولا يغسل .11 - في استصحاب خاتم فصّه من أحجار زمزم .[172] روي عنهم عليهم السّلام : أنّه لا بأس به ، ولكن إذا أراد الاستنجاء
[1] ج ورض و م : كراهته [1] ج ورض و م : كراهته [1] ليس في ج و م [167] الوسائل 1 : 251 / 1 [168] الوسائل 1 : 252 / 4 [169] الوسائل 1 : 252 / 5 [1] الرّمّة : العظام البالية ( اللَّسان : رمم ) [170] الوسائل 1 : 252 / 2 [171] الوسائل 1 : 252 / 3 [172] الوسائل 1 : 253 / 1