responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 97

إسم الكتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) ( عدد الصفحات : 419)


< فهرس الموضوعات > 5 - حكم استصحاب درهم أبيض غير مصرور < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 6 - الاستنجاء بالعظم والعود < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 7 - الاستنجاء بالروث < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 8 - الاستنجاء بالمدر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 9 - الاستنجاء بالخرق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 10 - الاستنجاء بالكرسف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 11 - حكم استصحاب خاتم فصه من أحجار زمزم < / فهرس الموضوعات > الكراهة . [1] 5 - في استصحاب درهم أبيض غير مصرور وقد مرّ أيضا ما يدلّ على الكراهة . [1] 6 - في الاستنجاء بالعظم والعود . [1] [167] سئل الصّادق عليه السّلام : عن استنجاء الرّجل بالعظم أو البعر أو العود ، فقال : أمّا العظم والرّوث فطعام الجنّ وذلك ممّا اشترطوا على رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فقال : لا يصلح بشيء من ذلك .
[168] وروي : إنّ وفد الجنّ جاؤوا إلى النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله فقالوا : متّعنا ، فأعطاهم الرّوث والعظم فلذلك لا ينبغي أن يستنجي بهما .
[169] وروي : أنّه نهى أن يستنجي الرّجل بالرّوث والرّمّة . [1] 7 - في الاستنجاء بالرّوث وقد تقدّم .
8 - في الاستنجاء بالمدر .
[170] وروي : أنّه يستنجي من الغائط بالمدر والخرق .
9 - في الاستنجاء بالخرق وقد ذكر حديثه .
10 - في الاستنجاء بالكرسف .
[171] روي : أنّ عليّ بن الحسين عليهما السّلام كان يتمسّح من الغائط بالكرسف ولا يغسل .
11 - في استصحاب خاتم فصّه من أحجار زمزم .
[172] روي عنهم عليهم السّلام : أنّه لا بأس به ، ولكن إذا أراد الاستنجاء



[1] ج ورض و م : كراهته
[1] ج ورض و م : كراهته
[1] ليس في ج و م
[167] الوسائل 1 : 251 / 1
[168] الوسائل 1 : 252 / 4
[169] الوسائل 1 : 252 / 5
[1] الرّمّة : العظام البالية ( اللَّسان : رمم )
[170] الوسائل 1 : 252 / 2
[171] الوسائل 1 : 252 / 3
[172] الوسائل 1 : 253 / 1

97

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست