responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 69


< فهرس الموضوعات > 5 - أسئار الأطيار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 6 - سؤر ما لا يؤكل لحمه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 7 - سؤر الجلال < / فهرس الموضوعات > [146] وعنه عليه السّلام انّه كره سؤر ولد الزّنا ، واليهودي ، والنّصراني ، والمشرك ، وكلّ من خالف الإسلام ، وكان أشدّ ذلك عنده سؤر النّاصب .
أقول : وروي ما ينافيه . وحمل على التّقيّة وغيرها .
5 - في سؤر الأطيار .
[147] قال الصّادق عليه السّلام : فضل الحمامة والدّجاجة لا بأس به والطَّير .
[148] وعنه عليه السّلام : كلّ ما أكل لحمه فتوضّأ من سؤره واشرب .
[149] وسئل عليه السّلام عن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب ، فقال : كلّ شيء من الطَّير يتوضّأ ممّا يشرب منه إلَّا أن ترى في منقاره دما ( فإن رأيت في منقاره دما ) [1] فلا تتوضّأ منه ولا تشرب .
6 - في سؤر ما لا يؤكل لحمه وما يؤكل .
[150] قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : لا بأس أن تتوضّأ ممّا شرب منه ما يؤكل لحمه .
[151] وعنه عليه السّلام : انّه كان يكره سؤر كلّ شيء لا يؤكل لحمه .
[152] وروي : كلّ شيء يجترّ فسؤره حلال ولعابه حلال .
[153] وسئل موسى بن جعفر عليه السّلام عن فضل البقرة والشّاة والبعير يشرب منه ويتوضّأ ؟ قال : لا بأس .
7 - في سؤر الجلَّال .
[154] عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : لا تأكلوا لحوم الجلَّالة فإن أصابك من



[146] الوسائل 1 : 165 / 2
[147] الوسائل 1 : 166 / 1
[148] الوسائل 1 : 166 / 2
[149] الوسائل 1 : 166 / 2
[1] ليس في رض
[150] الوسائل 1 : 167 / 1
[151] الوسائل 1 : 167 / 2
[152] الوسائل 1 : 167 / 5
[153] الوسائل 1 : 167 / 6
[154] الوسائل 1 : 168 / 1

69

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست