نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 69
< فهرس الموضوعات > 5 - أسئار الأطيار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 6 - سؤر ما لا يؤكل لحمه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 7 - سؤر الجلال < / فهرس الموضوعات > [146] وعنه عليه السّلام انّه كره سؤر ولد الزّنا ، واليهودي ، والنّصراني ، والمشرك ، وكلّ من خالف الإسلام ، وكان أشدّ ذلك عنده سؤر النّاصب . أقول : وروي ما ينافيه . وحمل على التّقيّة وغيرها . 5 - في سؤر الأطيار . [147] قال الصّادق عليه السّلام : فضل الحمامة والدّجاجة لا بأس به والطَّير . [148] وعنه عليه السّلام : كلّ ما أكل لحمه فتوضّأ من سؤره واشرب . [149] وسئل عليه السّلام عن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب ، فقال : كلّ شيء من الطَّير يتوضّأ ممّا يشرب منه إلَّا أن ترى في منقاره دما ( فإن رأيت في منقاره دما ) [1] فلا تتوضّأ منه ولا تشرب . 6 - في سؤر ما لا يؤكل لحمه وما يؤكل . [150] قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : لا بأس أن تتوضّأ ممّا شرب منه ما يؤكل لحمه . [151] وعنه عليه السّلام : انّه كان يكره سؤر كلّ شيء لا يؤكل لحمه . [152] وروي : كلّ شيء يجترّ فسؤره حلال ولعابه حلال . [153] وسئل موسى بن جعفر عليه السّلام عن فضل البقرة والشّاة والبعير يشرب منه ويتوضّأ ؟ قال : لا بأس . 7 - في سؤر الجلَّال . [154] عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : لا تأكلوا لحوم الجلَّالة فإن أصابك من