responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 70


< فهرس الموضوعات > 8 - سؤر الجنب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 9 - سؤر الحائض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 10 - سؤر الفأرة والحية < / فهرس الموضوعات > عرقها فاغسله .
أقول : وهذا داخل فيما لا يؤكل لحمه .
8 - في سؤر الجنب .
[155] عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : توضّأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ، ثمّ تغسل يدها قبل أن تدخلها [1] الإناء .
[156] وعن أحدهما عليهما السّلام : انّه سئل عن الرّجل يبول ولم يمسّ يده شيء ، أيغمسها في الماء ؟ قال : نعم وإن كان جنبا .
9 - في سؤر الحائض .
[157] قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : اشرب من سؤر الحائض ولا تتوضّأ منه .
[158] وعن أبي الحسن عليه السّلام في الرّجل يتوضّأ بفضل الحائض ، قال : إذا كانت مأمونة فلا بأس .
[159] وعن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سؤر الحائض لا بأس [ به ] [1] أن يتوضّأ منه إذا كانت تغسل يديها .
10 - في سؤر الفأرة والحيّة ونحوهما .
[160] سئل موسى بن جعفر عليهما السّلام عن العظاية والحيّة والوزغ يقع في الماء فلا يموت ، أيتوضّأ منه للصّلاة ؟ فقال : لا بأس به .
[161] وعن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء أن تشرب منه وتتوضّأ منه .



[155] الوسائل 1 : 168 / 1
[1] الوسائل : يديها قبل أن تدخلهما
[156] الوسائل 1 : 169 / 4
[157] الوسائل 1 : 170 / 1
[158] الوسائل 1 : 170 / 5
[159] الوسائل 1 : 171 / 6
[1] أثبتناه من الوسائل
[160] الوسائل 1 : 171 / 1
[161] الوسائل 1 : 171 / 2

70

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست