نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 70
< فهرس الموضوعات > 8 - سؤر الجنب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 9 - سؤر الحائض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 10 - سؤر الفأرة والحية < / فهرس الموضوعات > عرقها فاغسله . أقول : وهذا داخل فيما لا يؤكل لحمه . 8 - في سؤر الجنب . [155] عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : توضّأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ، ثمّ تغسل يدها قبل أن تدخلها [1] الإناء . [156] وعن أحدهما عليهما السّلام : انّه سئل عن الرّجل يبول ولم يمسّ يده شيء ، أيغمسها في الماء ؟ قال : نعم وإن كان جنبا . 9 - في سؤر الحائض . [157] قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : اشرب من سؤر الحائض ولا تتوضّأ منه . [158] وعن أبي الحسن عليه السّلام في الرّجل يتوضّأ بفضل الحائض ، قال : إذا كانت مأمونة فلا بأس . [159] وعن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سؤر الحائض لا بأس [ به ] [1] أن يتوضّأ منه إذا كانت تغسل يديها . 10 - في سؤر الفأرة والحيّة ونحوهما . [160] سئل موسى بن جعفر عليهما السّلام عن العظاية والحيّة والوزغ يقع في الماء فلا يموت ، أيتوضّأ منه للصّلاة ؟ فقال : لا بأس به . [161] وعن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء أن تشرب منه وتتوضّأ منه .